الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 182 ، 183 : علانية الجلسات واختصاص القضاء

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)


الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )


السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المادة ۱٨٢ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"
مادة ۱۸۳ : "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكليه واختصاصاته.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
القضاء بصفة عامة، سلطة واحدة، يختص بكافة المنازعات ماذا يعني؟ هل هناك جهات قضائية أخرى؟ لا أفهمها.
القضاء ثلاثة مدنى جنائي، إداري.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أولاً، توزيع الولاء، مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وهو القضاء العادي والقضاء الإداري، جرت العادة في الدساتير المصرية على إطلاق لفظ القضاء على القضاء العادي، والقضاء الإداري هو يسمى القضاء الإداري، ولذلك عندما نقول يختص القضاء، هذا يسمى القضاء العادي، ولكن لا يمكن أن نزرع لفظ العادي في الدستور حتى لا يعطى انطباعا أن هناك محاكم غير عادية، عندما نذكر الفرع الثاني، القضاء والنيابة الفرع الثالث قضاء مجلس الدولة .. إلخ فلسفة النصوص أنها ميزت بين الجهات والهيئات، فجعلت الجهات هي التي تفصل في المنازعات بحكم مثل القضاء العادي ومجلس الدولة والهيئات هي الهيئات الأخرى التي لا تفصل في حكم هنا معنى "يختص القضاء" ونحن في القانون والدستور القاضي العادي له الولاية العامة على نظر كافة المنازعات يأتي بعد ذلك القضاء الإداري له ولاية النظر في المنازعات الإدارية تخصيصاً، ومن ثم عندما يطلق لفظ القضاء في النص المقصود به محاكم القضاء العادي الذي يقوم على شأنه المجلس الأعلى للقضاء، وشكراً 
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، ماذا يعني عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى" ؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
"عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى" هي قضايا مجلس الدولة، لأنه لو لم تكتب في النص سيحصل القضاء العادي على كل الاختصاصات ولن يكون لدينا ازدواج قضائي، هذا أمر بسيط جداً، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
شكراً لسيادتك
أود أن أضيف شيئا واحدا رغم ما ذكره الدكتور جابر جاد نصار وهو يختص القضاء العادي" لأن هذا النص بهذا المفهوم لن يمكن شرحه لكل الناس، إنني كرجل أستاذ في القانون ولم أصل إلى هذا المعنى فماذا يفعل غيري؟ إنني لم أصل إلى المعنى الذي في النص إلا بعدما شرحته هل سآتي بمن يشرح هذا النص وهو ملتبس على وأنا أستاذ قانون فماذا يفعل غيري؟ إذا سمحت لا تقاطعني في تعليقي، إنني أتحدث باعتباري واحد من المتخصصين أو أدعى هذا أو من المختصين بالقانون
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
هناك عبارة في النص تقول " ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته"، هذا يعنى المجلس الأعلى للقضاء، ولذلك كل الدساتير المصرية نصت بعبارة "يختص القضاء" ومن ثم إضافة " العادي" قد يعطى انطباعاً لمن يقرأ أو حتى الباحث الأجنبي عندما يترجم النص سيجد أن في مصر قضاء عادي وقضاء غير عادي، غير طبيعي ورود القضاء العادي" أصبح قضاء مجلس الدولة قضاء غير طبيعي هذا لفظ بحذف المعلوم بلاغة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، الفصلة تنقل إلى عبارة" بعد الجرائم يختص القضاء في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق