الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 184 : النيابة العامة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
المادة (١٨٤) :
"النيابة العامة جزء من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة ٤ سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"
السيد اللواء مجد الدين بركات :
الأصل هو رفع ومباشرة الدعوى، مسألة تحريك الدعوى يتضمنها رفع الدعوى ومباشرتها، أي حذف تحريك لتكون رفع ومباشرة الدعوى
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة أن تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية تكفي، وهذه صياغة دقيقة ويدخل فيها ما ذكره سيادة اللواء، وشكراً .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام :
التحريك أولى من الناحية الاصطلاحية، لأنه في القضايا الاستئنافية يرسل ملف القضية لرئيس محكمة الاستئناف، فهذا ليس رفع إنما تحريك، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور شوقي علام :
شكراً لسيادتك.
لي ملاحظة أن هناك اتجاه قوى الآن، وقبل الآن كان التحقيق يسند القاضي التحقيق، فعندما ينص الدستور على أن النيابة العامة بصفة دستورية تتولى التحقيق هذا قفل للباب على من يرى أنه ربما يتلاءم مع المجتمع في زمن ما العودة إلى إسناد التحقيق إلى قاضي تحقيق لا إلى النيابة العامة هي الآن قانونياً تجمع بين الوظيفتين، الاتهام والتحقيق هناك اتجاه يرى أنها ينبغي أن تقتصر على التحقيق فقط، لكن إذا ما أردنا أن نسند التحقيق إلى قاضي تحقيق سيكون هذا النص عائقاً كبيراً جداً أمامه، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، ما رأي القانونيين ؟
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس
في الحقيقة أن هذا النص لا يلغى أبداً الرجوع إلى قاضي التحقيق، لأن هناك عبارة عدا ما يستثنيه القانون، والوضع في مصر لا يسمح الآن بقاضي التحقيق وإلغاء النيابة العامة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى أعداد كبيرة من القضاة، لذا أرى النص منضبط، وعدا ما يستثنيه القانون الإضافة الجيدة التي تفضل بها فضيلة المفتي، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
شكراً سيادة الرئيس.
نظام قاضي التحقيق فشل في مصر، ويؤدي إلى إمكانية تخصيص قاضي لقضية بعينها، وإنما النيابة العامة تكون محددة ومتواجدة، وبعد تعيين النائب العام بهذا الشكل واعتبارها جزء من القضاء زاد استقلالها، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد اللواء على عبد المولى :
شكراً سيادة الرئيس
تتولى التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون"
أولاً، هذا لا يلغي دور قاضي التحقيق، بمعنى أن النائب العام يستطيع أن يطلب من وزير العدل ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف لتحقيق دعوى معينة أو قضية معينة من ناحية أخرى في الحقيقة أن هذا النص جيد للنيابة العامة، لأنه كان هناك بعض أحكام أشارت إلى أن النيابة العامة طرف من السلطة التنفيذية، وطرف من السلطة القضائية هذا النص أدخلها تماماً في نطاق السلطة القضائية، أيضاً ما يستثنيه القانون في التحريك لأن هناك تحريكاً للدعوى الجنائية دون تدخل النيابة العامة الادعاء المباشر)، إقامة الجنح المباشرة من المضرور إلى المحكمة ويختصم النيابة في عريضة الدعوى، وبالتالي النص منضبط هكذا، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
شكراً
السيد اللواء مجد الدين بركات :
شكراً سيادة الرئيس
لدى تصحيح فقط من الممكن أن يكون هناك خطأ إملائي في "أو المدة الباقية هي أو "للمدة الباقية" في نهاية السطر قبل الأخير من المادة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق