عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
(المادة الأولى)
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْأَحْكَامِ الْإِجْرَائِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْقَوَانِينِ الْأُخْرَى، يُعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ فِي شَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ.
Article 1
Without prejudice to the procedural provisions stipulated in other laws, the provisions of this law and the accompanying law concerning criminal procedures shall apply..
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق