الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 1 إِصْدَارٌ: الْاِعْتِدَادُ بِالْإِجْرَاءَاتِ فِي الْقَوَانِينِ الْأُخْرَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)


(المادة الأولى)
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْأَحْكَامِ الْإِجْرَائِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْقَوَانِينِ الْأُخْرَى، يُعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ فِي شَأْنِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article 1
Without prejudice to the procedural provisions stipulated in other laws, the provisions of this law and the accompanying law concerning criminal procedures shall apply..

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق