مؤتمر العمل الدولي
التوصية ١٢٠ Recommendation 120
توصية بشأن الوسائل الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثامنة والأربعين في ١٧ يونيو (حزيران) ١٩٦٤.
وقد قرر الأخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بالوسائل الصحية بالمنشآت التجارية والمكاتب وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة.
وقد اعتزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل توصية.
وافق في هذا اليوم الثامن من يوليو سنة (١٩٦٤) على التوصية التالية التي يطلق عليها (توصية الوسائل الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب سنة ١٩٦٤).
أولاً - مجال التطبيق
١ - تسري التوصية على جميع المنشآت والمؤسسات والإدارات، سواء كانت عامة أو خاصة.
ا - المنشآت التجارية.
ب - المنشآت والمؤسسات والإدارات التي يشتغل العاملون فيها بأعمال المكاتب بصفة رئيسية، بما في ذلك مكاتب الأفراد الذين يزاولون مهنا حرة.
جـ - اي اقسام في غير ما تقدم من المنشات والمؤسسات والادارات المشار اليها في الفقرة الثانية. اذا كان العاملون في هذه الاقسام يشتغلون باعمال المكاتب بصفة رئيسية، وذلك في الحدود التي لا تسري فيها على هذه الاقسام القوانين او اللوائح الوطنية او غير ذلك من الاجراءات الخاصة بالشروط الصحية في الصناعة او المناجم او النقل او الزراعة.
٢ - تسري هذه التوصية ايضا على المنشات والمؤسسات والادارات الاتية :
ا - المنشات والمؤسسات والادارات التي تقوم بتقديم خدمات شخصية.
ب - الخدمات الخاصة بالبريد والبرق.
جـ - الجرائد ومنشات النشر.
د - الفنادق والبنسيونات.
هـ - المطاعم والاندية والمقاهي والمنشات الاخرى التي تقوم بتقديم مشروبات واطعمة.
و - المسارح واماكن التسلية العامة وخدمات الترويح الاخرى.
٣ - ا - يجب كلما اقتضت الضرورة اتخاذ الترتيبات الملائمة نحو تعيين الحدود التي تفصل بين المنشآت والمؤسسات والإدارات التي تخضع لهذه التوصية وبين المنشآت الأخرى وذلك عن طريق التشاور بين ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال المهنية.
ب - في حالة الشك فيما اذا كانت المنشاة أو المؤسسة أو الإدارة تخضع لتطبيق هذه التوصية عليها، فان الفصل في هذا الشأن يجري، إما بواسطة السلطة المختصة، بعد تشاورها مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر، وإما بأية طريقة أخرى تتفق مع ما تقضي به القوانين والإجراءات القومية السارية.
ثانيا - طرق التطبيق
٤ - بالنظر الى تعدد الاحوال والاوضاع العملية القومية، فيمكن اصدار احكام هذه التوصية عن طريق :
ا - التشريع القومي.
ب - اتفاقيات العمل الجماعية، او اي من اشكال الاتفاقيات التي تتم بين اصحاب الاعمال والعمال الذين يعنيهم الامر.
جـ - قرارات هيئات التحكيم.
د - أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال الذين يعنيهم الأمر.
ثالثا – الصيانة والنظافة
٥ - يجب أن تصان بطريقة ملائمة جميع أماكن العمل والأماكن التي يمر بها العمال وكذا معدات هذه الأماكن يجب أن يعنى بنظافتها وبحسن صيانتها.
٦ - ا - يجب المحافظة على نظافة تلك الاماكن ومعداتها.
ب - يعني بالتنظيف الدوري، على الاخص لما ياتي :
١ - الارضيات والممرات والسلالم.
٢ - النوافذ المستعملة للاضاءة الطبيعية، ومصادر الاضاءة الطبيعية.
٣ - الجدران والاسقف والمعدات.
٧ - يتبع في التنظيف ما ياتي :
ا - ان يكون بوسيلة تثير اقل كمية ممكنة في الغبار.
ب - ان يجري في غير اوقات العمل، الا عند المقتضيات الخاصة، او حيثما امكن تاديته دون مضايقة او اضرار للعمال اثناء ساعات العمل.
٨ - يجب ان يعنى بنظافة غرف تغيير الملابس والمرافق الصحية ووسائل الاغتسال وتطهيرها دوريا، وكذلك المرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام عند الاقتضاء.
٩ - يجب ان تعالج القمامة والفضلات التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى او يتصاعد منها مواد سامة او خطرة او ضارة بطريقة تزيل خطورتها، وان تنقل او تعزل في اقرب وقت ممكن. كما يجب ان يكون التخلص منها بطريقة تتفق والأصول أو المواصفات التي تقرها السلطة المختصة.
١٠ - يجب اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان تصريف وإزالة القمامة والفضلات الأخرى، كما يجب أن يتوفر لهذا الغرض في الأماكن الملائمة العدد الكافي من الأوعية.
رابعا - التهوية
١١ - يجب توفير التهوية الكافية والملائمة بجميع اماكن العمل، وحيثما توجد المرافق الصحية او المرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام للعمال. وذلك بالوسائل الطبيعية او الصناعية او المشتركة لتوفير الهواء المنقى او النقي بتلك الاماكن.
١٢ - ويجب على الاخص :
ا - ان يكون تصميم نظام التهوية الطبيعية او الصناعية، بحيث يعطى كمية كافية من الهواء النقي او المنقى لكل شخص، وفي كل ساعة بمكان العمل، مع مراعاة طبيعة العمل وظروفه.
ب - اتخاذ الترتيبات اللازمة لازالة الادخنة والغبار، واية مواد او شوائب ضارة اخرى قد تتولد اثناء العمل، او ازالة خطورتها بقدر الامكان.
جـ - الا تشكل السرعة العادية للهواء في اماكن تادية العمل الثابتة ضررا على الصحة او مضايقة للعمال الذين يعملون بها.
د - ان يراعى في الاماكن المغلقة ان تكون درجة رطوبة الهواء ملائمة كما يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان درجة ملائمة من الرطوبة في الهواء في الاماكن الحبيسة، كلما كان ذلك ممكنا وبقدر ما تقتضيه الظروف.
١٣ - حيثما يكون مكان العمل مكيف الهواء كليا او جزئيا، يجب توفير وسائل تهوية طبيعية، او صناعية ملائمة للطوارئ خامسا - الاضاءة
١٤ - يجب توفير الاضاءة الكافية والملائمة، طبيعية كانت او صناعية او مشتركة في جميع اماكن العمل والاماكن التي يمر بها العمال، وحيث توجد المرافق الصحية والمرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام للعمال.
١٥ - يجب على الاخص اتباع جميع الوسائل العملية.
ا - لضمان راحة النظر.
١ - بتوفير فتحات باحجام مناسبة وموزعة توزيعا سليما.
٢ - باختيار دقيق وتوزيع مناسب للاضاءة الصناعية.
٣ - باختيار دقيق لالوان اماكن العمل والمعدات.
ب - لمنع المضايقات والاضرار التي تنتج عن الوهج، والتفاوت الكبير في درجات الاضاءة وانعكاسات الضوء والاضاءة المباشرة الشديدة.
جـ - لمنع التذبذب الضار للضوء، عند استخدام الاضاءة الصناعية.
١٦ - تفضل الاضاءة الطبيعية، حيثما كانت كافية وعملية على اية اضاءة اخرى.
١٧ - تحدد الجهة المختصة مستويات مناسبة للإضاءة، طبيعية كانت أو صناعية للأعمال والمهن والأماكن المختلفة.
١٨ - يجب تزويد الأماكن المزدحمة بالعمال او الزوار بأجهزة إضاءة للطوارئ.
سادسا - الحرارة
١٩ - يجب توفير افضل احوال ممكنة للحرارة والرطوبة وحركة الهواء مع مراعاة طبيعة العمل. وحالة الجو في جميع اماكن العمل، واماكن مرور العمال، وحيث توجد المرافق الصحية والمرافق الاخرى المعدة للاستعمال العام للعمال.
٢٠ - لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة تحت درجات الحرارة العالية او المنخفضة، وتحدد الجهة المختصة اعلى واقل مناسيب للحرارة او كليهما مع مراعاة الجو وطبيعة عمل المنشات والهيئات والادارات.
٢١ - لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة، تحت احوال تتضمن تغييرات مفاجئة في الحرارة عما تراه الجهة المختصة ضارا بالصحة.
٢٢ - ا - لا يجوز الزام العامل بالعمل بصفة منتظمة، بجوار اجهزة تشع كميات من الحرارة، او تسبب برودة شديدة للهواء المحيط بها ترى السلطات المختصة انها ضارة بالصحة، ما لم تتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة، او تخفض ساعات تعرف العامل لتلك الظروف او توفر وسائل الوقاية المناسبة او الملابس الواقية.
ب - يجب توفير واستعمال حواجز ثابتة او متحركة، او وسائل عاكسة او وسائل اخرى مناسبة لحماية العمال من التعرض لمصادر البرودة والحرارة الشديدة، بما في ذلك حرارة الشمس.
٢٣ - لا يجوز الزام العامل بالعمل على (بنك) بيع خارج محل العمل في درجات الحرارة المنخفضة التي قد تكون ضارة بالصحة، الا بعد توفير الوسائل الملائمة للوقاية من الحرارة العالية.
٢٤ - يجب منع وسائل التدفئة او التبريد، التي تنبعث منها روائح ضارة في جو المكان.
٢٥ - يجب منح العمال الذين يعملون في درجات حرارة منخفضة جدا او مرتفعة جدا، ساعات عمل يومية اقل، او منحهم فترات للراحة تحسب ضمن ساعات العمل، او اتخاذ وسائل مماثلة اخرى.
سابعا - منع الازدحام
٢٦ - ا - يجب ان يكون تصميم وتنظيم مراكز أداء العمل بطريقة تجعلها عديمة الضرر على صحة العمال.
ب - يجب ان يخصص لكل عامل مساحة خالية من أي عوائق، بحيث يمكنه أن يتم عمله بدون اي خطر على صحته.
٢٧ - تحدد الجهة المختصة :
ا - المساحة اللازمة لكل عامل لكي يقوم بالعمل فيها، بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة.
ب - اقل حجم للفراغ اللازم لكل عامل يقوم بالعمل فيه، بصفة منتظمة في الأماكن المغلقة.
جـ - اقل ارتفاع للاماكن المغلقة الجديدة، حيث يجري العمل بها بصفة منتظمة.
ثامنا - مياه الشرب
٢٨ - يجب أن يكون في متناول العمال كمية كافية من المياه الصالة للشرب أو أي مشروب صالح آخر، ويفضل المورد العام المعتمد لمياه الشرب الجارية حيثما كان ذلك عمليا.
٢٩ - ا - يجب أن تكون الأنية المعدة لتوزيع المياه، أو أي مشروب صالح أخر :
١ - مغلقة بأحكام ومزودة بصنبور، اذا كان ذلك ممكنا.
٢ - مؤشر عليها بما يفيد طبيعة محتوياتها.
٣ - يحرم استعمال الجردل أو أي إناء أخر بفتحة واسعة بغطاء أو بدونه بحيث تسمح أن يغمس فيها أية أدوات لسحب المياه.
٤ - تحفظ نظيفة في جميع الأوقات.
ب - يجب توفير عدد كاف من أكواب الشرب، ويجب أن تكون هناك وسيلة لغسلها بماء نظيف.
جـ - يمنع استعمال الأكواب المشتركة بين عدد من العمال.
٣٠ - ا - لا توزع المياه التي لا ترد من مورد عام معتمد كمياه صالحة للشرب، إلا اذا صرحت الجهة الصحية المختصة بهذا التوزيع على أن تقوم بفحص هذا المورد دوريا.
ب - يجب ان تبلغ الجهة الصحية المختصة للموافقة على اية عملية لتوزيع المياه، اذا لم تكن معتمدة من السلطات المحلية.
٣١ - ا - يجب ان يعلم على توصيلات المياه غير الصالحة للشرب في اماكن توزيعها بما يفيد ذلك.
ب - يجب ان لا يكون هناك اي اتصال مباشر، او محتمل بين عمليات مياه الشرب وعمليات المياه غير الصالحة للشرب.
تاسعا - أحواض الغسيل والحمامات
٣٢ - يجب توفير المرافق الكافية المناسبة للنظافة واغتسال العمال في اماكن مناسبة، كما يجب صيانتها.
٣٣ - ا - يجب ان تشمل هذه المرافق، بقدر الامكان، احواضا للغسيل مزودة بمياه ساخنة، اذا لزم الامر او (دشاش) مزودة بمياه ساخنة، اذا تطلبت طبيعة العمل ذلك.
ب - يجب توفير الصابون للعمال.
جـ - يجب توفير مواد التنظيف المناسبة للعمال، كمذيبات الدهون وكريم النظافة والمساحيق المنظفة، اذا تطلبت طبيعة العمل ذلك مع منع استعمال مواد النظافة الضارة بالصحة.
د - يجب توفير المناشف، ويفضل ان تكون شخصية، او توفير اية وسيلة اخرى مناسبة للتجفيف، ويمنع استعمال المناشف المشتركة التي لا يتاح منها جزء نظيف لكل استعمال.
٣٤ - ا - يجب الا يسبب الماء المعد للاغتسال في الاحواض والحمامات اية مخاطر صحية.
ب - يجب ان يعلن بشكل واضح، ما اذا كان الماء المعد للاغتسال غير صالح للشرب.
٣٥ - يجب تخصيص مرافق صحية منفصلة للغسيل لكل من الرجال والنساء، باستثناء المنشآت الصغيرة التي يجوز فيها، بموافقة السلطات المختصة، أن تكون هذه المرافق مشتركة.
٣٦ - تحدد الجهة المختصة عدد أحواض الغسيل والحمامات اللازمة، وذلك مع مراعاة عدد العمال وطبيعة عملهم.
عاشرا - المرافق الصحية
٣٧ - يجب توفير العدد الكافي من المرافق الصحية المناسبة لاستعمال العمال في أماكن مناسبة، مع مراعاة صيانتها ونظافتها.
٣٨ - ا - يحب أن تكون المرافق الصحية منفصلة لضمان الخلوة المناسبة.
ب - يجب أن تزود المرافق الصحية بأجهزة الدفق أو الصنابير او أوراق التنظيف (التواليت) او اية وسيلة صحية أخرى للنظافة، بأقصى درجة ممكنة.
جـ - يجب توفير انية مصممة تصميما مناسبا ومزودة بغطاء او اي وسائل اخرى مناسبة، لجمع وحرق الفضلات في المرافق الصحية المخصصة للنساء.
د - يجب توفير عدد كاف من احواض الغسيل وان تكون، بقدر الامكان بجوار المرافق الصحية.
٣٩ - يجب توفير مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء، باستثناء المنشات التي لا يعمل بها اكثر من خمسة اشخاص، او افراد عائلة صاحب العمل فقط، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
٤٠ - تحدد الجهة المختصة عدد المراحيض والمباول للرجال وعدد المراحيض للنساء، مع مراعاة عدد العمال.
٤١ - يجب توفير التهوية الكافية للمرافق الصحية، كما يجب تحديد أماكنها لمنع أية مضايقات، ويجب ألا تتصل اتصالا مباشرا مع أماكن العمل أو الراحة أو مكان تناول الطعام، بل يجب أن تفصلها طرقات أو مساحات مكشوفة. كما يجب تسقيف الطرقات المؤدية للمرافق الصحية.
حادي عشر - المقاعد
٤٢ - يجب توفير مقاعد كافية ومناسبة للعمال، كما يجب إعطاؤهم فرصا مناسبة لاستعمالها.
٤٣ - يجب ترتيب مراكز اداء العمل حيث يؤديه العمال وقوفا، بحيث تسمح لهم باداء العمل جلوسا الى اقصى درجة ممكنة، كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
٤٤ - يجب ان تكون المقاعد المعدة للعمال مريحة من حيث التصميم والحجم ومناسبة للعمل، وتسهل الحصول على وضع ملائم للعمل ولصحة العامل، وان تزود بمساند للأقدام لنفس هذا الغرض، اذا اقتضى الأمر.
ثاني عشر - أماكن حفظ الملابس وغرف تغييرها
٤٥ - يجب توفير وصيانة التسهيلات المناسبة : كالشماعات والدواليب لتغيير وترك وتجفيف الملابس التي لا تستعمل في العمل.
٤٦ - يجب توفير غرف تغيير الملابس، حيث يتطلب عدد العمال، وطبيعة العمل ذلك.
٤٧ - ا - يجب ان تحتوي غرف الملابس على :
١ - دواليب شخصية، او اي حيز مناسب بحجم مناسب يمكن غلقه.
٢ - عدد كاف من المقاعد.
ب - يجب توفير أماكن لحفظ الملابس الخاصة، وملابس العمل، حيثما كان العمال يعملون في عمليات تستلزم ارتداء ملابس العمل معرضة للتلوث أو الاتساخ او الصبغة البلل.
٤٨ - يجب توفير غرف تغيير الملابس للرجال، وأخرى للنساء.
ثالث عشر - البدرومات والأماكن تحت الارض
٤٩ - يجب ان تكون البدرومات والأماكن الحبيسة مطابقة لمواصفات صحية مناسبة تضعها الجهة المختصة.
٥٠ - يجب ألا يلزم العمال بالعمل بصفة مستمرة في البدرومات أو الأماكن الحبيسة بقدر ما تسمح بذلك الأحوال، ولكن يجب أن يعملوا فيها بالتناوب.
رابع عشر - المواد والعمليات
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والسامة
٥١ - يجب حمالة العمال من المواد او العمليات السامة او الضارة بالصحة او التي تعتبر ضارة لاي سبب، وذلك باستعمال الوسائل المناسبة والعملية.
٥٢ - يراعى بوجه خاص :
ا - استعمال كل الطرق المناسبة والعملية لاستبدال المواد او الوسائل بمواد أخرى، او بوسائل أخرى غير سامة أو مؤذية أو لا تعتبر ضارة لاي سبب من الأسباب، أو تعد اقل منها ضررا.
ب - على الجهات المختصة أن تشجع او توصي بوسائل استبدال المواد المشار إليها في البند (١)، وبالنسبة لتجارة القطاعي يجب استعمال وسائل أو أوعية، يستبعد ان تسبب اي تأثير ضار.
جـ - وحيث لا يمكن استبدال هذه المواد بالوسائل المشار إليها سابقا، تستعمل طرق الوقاية الهندسية : كالتغطية الكاملة، أو العزل العام أو استعمال التهوية.
د - يجب أن تحفظ المهمات المستعملة للوقاية، أو التخلص من المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، کون المعتبرة ضارة لاي سبب في حالة جيدة في جميع الأوقات.
هـ - يجب اتخاذ كل الطرق المناسبة والعملية لحماية العمال من المخاطر الصحية، كالأخطار الناتجة عن الطرق والصب او (طرطشة) المواد الضارة أو غير الصحية او السامة او التي تعتبر ضارة لاي سبب.
و - يجب تحريم التدخين او استعمال أدوات الزينة او تناول الطعام او الشراب، حيث تتداول اي مادة سامة او ضارة، كما يجيب منع تعرض الأطعمة والمشروبات والتبغ التي يستعملها العمال للتلوث بهذه المواد.
٥٣ - يجب ان توضع على الاوعية المحتوية على مواد خطرة :
ا - علامة تدل على الخطر من العلامات المتعارف عليها دوليا والتي توضح عند الضرورة طبيعة الخطر.
ب - اسم المادة او اشارة تساعد على التعرف عليها.
جـ - التعليمات الاساسية التي تبين وسائل الاسعاف الاولية التي يجب ان تستعمل في حالة التعرض للضرر او الاصابة.
٥٤ - ا - عندما تكون العمليات الجارية، بالرغم من الاجراءات التي تتخذ بالتطبيق للبندين (٥١، ٥٢) على درجة استثنائية من التلوث، او تتضمن عمليات او وسائل او تداول مواد ضارة او سامة او مؤذية، وجب حماية العمال حماية كافية باستعمال الملابس الواقية او مهمات او ادوات الوقاية الشخصية، حسب نوع الخطورة المعرضين لها.
ب - يجب ان تشمل هذه الملابس او المهمات او الاجهزة على سبيل المثال : واحدا او اكثر مما ياتي تبعا لطبيعة العمل.
معاطف اوفرول – مرايل – نظارات – قفازات – قبعات – خوذ – اقنعة – احذية واقية – دهانات وافية – المساحيق الخاصة بالوقاية.
جـ - تحدد الجهات المختصة عند اللزوم مواصفات بشان الحد الادنى للكفاية الواجب توافرها في وسائل الوقاية الشخصية واجهزتها.
د - يجب على صاحب العمل توفير ما تستلزمه اشتراطات الصحة العامة او حماية صحة العمال من : استعمال الملابس او مهمات او اجهزة للوقاية الشخصية في اماكن العمل، كما يجب عليه حفظها وصيانتها على نفقته الخاصة.
٥٥ - توصي الجهات المختصة عند اللزوم باستعمال طرق وقاية اضافية حينما لا يكفي استعمال وسائل او اجهزة الوقاية الشخصية من تاثير المواد.
٥٦ - ا - تحدد السلطات المختصة، عند اللزوم، الحد الادنى لسن العمال المشتغلين بالاعمال التي تشتمل على هذه المواد او الوسائل او العمليات.
ب - تقرر السلطات المختصة إجراء الفحوص الطبية (الابتدائية والدورية) للعمال المعرضين لتأثير المواد الضارة أو السامة أو المعتبرة ضارة لأي سبب من الأسباب.
خامس عشر - الضوضاء والاهتزازات
٥٧ - ا - يجب تقليل الضوضاء والاهتزازات التي قد تسبب تأثيرا ضارا على العمال الى اقصى حد ممكن باستخدام الوسائل المناسبة والعملية.
ب - ويجب، على الاخص، مراعاة ما ياتي :
١ - تقليل الضوضاء والاهتزازات الصادرة من الالات والاجهزة والمهمات.
٢ - اقفال او عزل مصادر الضوضاء، او الاهتزازات التي لا يمكن تقليلها.
٣ - تقليل شدة أو مدة التعرض للأصوات، بما فيها صوت الآلات الموسيقية.
٤ - يجب توفير الوسائل المناسبة العازلة للصوت لمنع الضوضاء الصادرة من الورش والمصاعد والروافع والشوارع من الوصول الى المكاتب، كلما امكن ذلك.
٥٨ - حيثما لا تكفي الوسائل المشار اليها في البند (٥٥) لاستبعاد التاثير الضار بطريقة كافية :
ا - يجب ان يزود العمال بوسائل حماية الاذنين عند تعرضهم لاصوات قد تؤثر عليهم تاثيرا ضارا.
ب - يمنح العمال المعرضون للضوضاء والاهتزازات التي قد تسبب لهم تأثيرا ضارا فترات للراحة خلال ساعات العمل في أماكن تخلو من الأصوات والاهتزازات.
جـ - يجب أن يلجا الى توزيع نظام العمل أو تغيير العمل دوريا عند الضرورة.
سادس عشر – طرق وسياق العمل
٥٩ - يجب أن تتمشى او تكيف طرق العمل مع مقتضيات الصحة العامة والصحة البدنية والعقلية وراحة العمال، كلما امكن ٦٠ - يجب استعمال الوسائل المناسبة للتأكد من أن ميكنة العمليات أو وسائل استحثاثها لاتصل الى درجة تؤدي الى نتائج ضارة للعمال، وخاصة الإرهاق الجسماني والعصبي الذي يسبب اضطرابات صحية معروفة نتيجة لتركيز الانتباه وسرعة الحركة.
٦١ - يجب على السلطات المختصة ان تحدد الحد الادنى لسن العمال المشتغلين في الاعمال المشار اليها في البند (٦٠). وذلك عندما تقتضي ظروف العمل ذلك.
٦٢ - يجب تنظيم فترات راحة في اوقات العمل او توزيع ساعات العمل او تغيير العمل دوريا لمنع الاضرار او الحد منها الى اكبر درجة ممكنة.
سابع عشر - الإسعاف الأولى
٦٣ - على كل منشاة أو هيئة أو إدارة أو قسم منها تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية أن توفر تبعا لحجمها والمخاطر المحتملة فيها ما يأتي :
ا - عيادة أو مركزا للإسعاف الأولى خاصة بها.
ب - عيادة أو مركزا للإسعاف الأولى بالاشتراك مع غيرها من المنشآت والهيئات والإدارات الأخرى أو أقسام منها.
جـ - واحدا أو اكثر من دواليب أو صناديق، أو حقائق الإسعاف الأولى.
٦٤ - ا - يجب على السلطات المختصة أن تحدد مهمات ومحتويات العيادات ومراكز الإسعاف الأولى ودواليب وصناديق وحقائب الإسعاف المشار إليها في البند (٦٣). وذلك، طبقا لعدد العمال وطبيعة الأخطار المعرضين لها.
ب - يجب أن تحفظ محتويات ودواليب وصناديق وحقائب الإسعاف معقمة وفي حالة سليمة وان تراجع وتفحص محتوياتها مرة كل شهر على الأقل ويجب استكمال محتويات هذه الدواليب والصناديق والحقائب كل شهر أو عند اللزوم بعد الاستعمال مباشرة.
جـ - يجب أن يحتوي كل دولاب أو صندوق أو حقيبة للإسعاف الأولي على تعليمات واضحة وبسيطة، تبين الإسعافات التي تعطى في حالات الطوارئ وان يبين بوضوح اسم الشخص المكلف بالإسعاف كما هو وارد في الفقرة الأخيرة وان يلصق بيان واف بالمحتويات.
٦٥ - ويجب أن تعد العيادات ودواليب وحقائب الإسعاف في أماكن يسهل الوصول إليها وان تكون في عهدة شخص معين قادر على القيام بالإسعافات الأولية وحاصلا على شهادة تؤهله بذلك من السلطات المختصة.
ثامن عشر - غرف تناول الطعام
٦٦ - يجب إعداد غرف لتناول الطعام للعمال في الحالات التي تحددها السلطات المختصة.
٦٧ - ا - يجب أن تجهز غرف تناول الطعام بالعدد الكافي من المقاعد والموائد.
ب - يجب إعداد الترتيبات اللازمة لتسخين الأكل، وإعداد الماء البارد وكذلك الماء الساخن في مكان ملاصق لمكان تناول الطعام.
جـ - يجب توفير أوعية مغطاة لحفظ الفضلات.
٦٨ - ا - يجب أن تفصل غرف تناول الطعام عن أي مكان تنتشر فيه أية مادة سامة.
ب - يجب تحريم لبس ملابس العمل الملوثة داخل غرف تناول الطعام.
تاسع عشر - غرف الراحة
٦٩ - ا - يجب إعداد غرفة للراحة، وذلك في الحالات التي لا تتوفر فيها وسائل أخرى لراحة العمال في أوقات العمل، وذلك، طبقا لطبيعة العمل وظروفه وعلى الأخص تجهيز غرف الراحة للنساء العاملات والعمال المشتغلين في الأعمال الشاقة المجهدة أو الأعمال التي تتطلب فترات راحة قصيرة أو عارضة في ساعات العمل أو العمال المشتغلون في ورديات قصيرة متعددة.
ب - يجب أن تمنح القوانين واللوائح للأجهزة الإدارية المختصة السلطة لان تطلب توفير غرف للراحة في الحالات التي يرى أن وجودها مرغوب فيه، طبقا لظروف وأحوال العمل.
٧٠ - يجب أن تشمل غرف الراحة على الأخص ما يأتي :
ا - غرفة مجهزة بالوسائل الكفيلة بإزالة أضرار البرد أو الحرارة.
ب - تهوية وإضاءة كافية.
جـ - مقاعد مريحة للجلول بأعداد كافية.
عشرون – التخطيط والبناء
٧١ - يجب أن يراعى في تصميم المباني الجديدة للمنشآت والمؤسسات والإدارات أو أقسام المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه التوصيات أو الأقسام التي يجري بناؤها لهذا الغرض في المنشآت القائمة، وحيث تسمح الظروف بإجراء التغييرات المطلوبة، أن تتفق الى اقصى حد ممكن مع أحكام هذه التوصيات ويجب في الحالات المنصوص عليها في التشريعات والقوانين القومية أن تؤخذ موافقة السلطة المختصة على التصميم قبل تنفيذه.
٧٢ - يجب ان يوضح التصميم على الاخص :
ا - وضع اماكن العمل والمساحات والممرات وابواب الخروج العادية والمستعملة في حالات الطوارئ والمرافق الصحية.
ب - ابعاد اماكن العمل وابواب الطوارئ والابواب والنوافذ، مع توضيح ارتفاع الشبابيك.
جـ - نوع الارضيات والحوائط والسقف.
د - أماكن الماكينات والتركيبات التي يصدر عنها كميات كبيرة من الحرارة أو الأبخرة الغازات – الغبار – الروائح – الوهج (الضوء) الضوضاء أو الاهتزازات مما قد يسبب أضرارا صحية أو يؤثر على سلامة وراحة العمال والوسائل المتخذة للتغلب على هذه الأضرار.
هـ - نوع التدفئة والإضاءة المستعملة.
و - أية أجهزة للتهوية الصناعية.
ز - وسائل منع الصوت والضوضاء والرطوبة وطرق تنظيم درجات الحرارة.
٧٣ - يجب أن تمنح السلطات المختصة مهلة زمنية معقولة للمنشآت والمؤسسات والإدارات والأقسام لإجراء التغييرات المطلوبة التي تكفل تنفيذ أحكام هذه التوصية.
٧٤ - يجب أن تبنى الأمكنة وأن تغطى وأن تبنى الحوائط والأسقف والمهمات بصورة لا تسبب أضرارا صحية.
٧٥ - يجب توفير وصيانة الطرق اللازمة لسرعة مغادرة أماكن العمل عند الطوارئ.
الحادي والعشرون – منع انتشار الأمراض
٧٦ - ا - يجب أن تتخذ الوسائل الكفيلة بمنع انتشار الأمراض المعدية بين الأفراد المشتغلين داخل أي منشاة أو مؤسسة أو إدارة أو قسم من الأقسام التي تسري عليها أحكام هذه التوصية وبين العمال والجمهور.
ب - ويجب أن تتضمن هذه الوسائل بوجه خاص :
١ - الوسائل الوقائية الجماعية والفردية العلمية والطبية، مثل : الوقاية من الأمراض المعدية، ومكافحة الحشرات والفئران وغيرها.
٢ - وسائل الإشراف الطبي.
الثاني والعشرون – الثقافة الصحية
٧٧ - يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العمال والمشتغلين بمبادئ الصحة العامة ووسائلها التي يجب عليهم اتباعها أثناء العمل.
٧٨ - يراعى على الاخص ان توضح للعمال :
ا - الاخطار الصحية المتعلقة باية مادة قد يطلب منهم تداونها او استخدامها، حتى وان كانت هذه المواد قليلة الاستعمال في المنشاة.
ب - الحاجة الى حسن استعمال المهمات والأجهزة اللازمة للصحة والوقاية.
جـ - اذا لم يمكن إعطاء جميع التعليمات الخاصة بالصحة العامة للعمال بلغة يفهمونها فيجب – على الأقل – إبلاغهم بأسلوب يفهمونه معاني : بعض المصطلحات والتدابير، والرموز والإشارات الصحية الهامة.
الثالث والعشرون – التعاون في مجال الصحة
٧٩ - ا - تجري السلطات المختصة اتصالات مستمرة مع أصحاب الأعمال والعمال للتأكد من الحالة الصحية للعمال في أماكن العمل.
ب - يجب على السلطات المختصة التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال أو مع ممثليهم في حالة عدم وجودها بشان طريقة تنفيذ هذه التوصية.
٨٠ - ا - يجب على السلطات المختصة أن تشجع إجراء الدراسات عن أية وسيلة مقترحة لحماية العمال من أخطار العمل، أو تقوم بالدراسات اللازمة بنفسها.
ب - يجب على السلطات أن تذيع – على نطاق واسع – أي وثائق تختص بطرق حماية العاملين في أماكن العمل.
جـ - على السلطات المختصة توفير كل المعلومات والنصائح في كل المواد المشار إليها في هذه التوصية عند أي طلب.
٨١ - ا - تلزم المنشآت والمؤسسات والإدارات والأقسام التي ترى السلطات المختصة خطورة العمل فيها بان تخصص مشرفا او مسؤولا على الأقل عن الشؤون الصحية.
ب - يجب على المشرفين أو المسؤولين عن الصحة، أن يتعاونوا تعاوناً وثيقاً مع أصحاب الأعمال والعمال للعمل على إزالة الأخطار التي تهدد صحة العمال، وان يكونوا على اتصال لهذا الغرض مع ممثلي أصحاب الأعمال للعمال.
جـ - في المنشآت والمؤسسات والإدارات التي ترى السلطات المختصة خطورة العمل فيها، يجب أن تنشا فيها لجنة صحية
د - تختص اللجنة الصحية بالمنشاة بإزالة الأخطار الصحية المعرض لها العمال.
٨٢ - على السلطات المختصة بالتعاون مع أصحاب الأعمال والعمال المختصين أو من يمثلهم أن تجري الأبحاث اللازمة لجمع المعلومات الخاصة بالأمراض التي تنشا عن العمل وطرق تحسين الوسائل لإزالة الأسباب والظروف التي تسبب هذه الأمراض.
الرابع والعشرون - التنفيذ
٨٣ - يجب اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد من حسن تطبيق القوانين والتعليمات والأحكام الخاصة بالصحة، وذلك بالتفتيش الفعال أو بأية وسيلة أخرى.
٨٤ - يجب توقيع العقوبات على المخالفين لتعليمات هذه التوصية لكفالة تنفيذ أحكامها، اذا كان هذا ضروريا ويتمشى مع الطريقة التي ينفذ بها القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق