الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 مايو 2025

قرار وزير العدل 2948 لسنة 2025 بنقل مكتب توثيق الأحوال الشخصية (زواج الأجانب) ، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة

نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 119 أصلي بتاريخ 28/05/2025

وزارة العــــــدل

قرار وزير العدل رقم 2948 لسنة 2025 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ 
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ 
وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع ، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها فب المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976؛ 
وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق لشمال القاهرة ، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق لجنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه (يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية) ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025 ؛ 
قـــــــرر : 
(المـــادة الأولــــى) 
يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيًا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ، ويكون مقره (العمارة رقم 53 المجاورة الثانية - الحى السكنى الثالث- العاصمة الإدارية الجديدة) - محافظة القاهرة . 
(المـــادة الثانية) 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/5/2025 صدر في 28/4/2025 
وزير العدل 
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق