الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 مايو 2025

التوصية رقم 32: توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المعدات الآلية، 1929.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثانية عشرة للجنة القانون الدولي (21 يونيو/حزيران 1929).


[ تم السحب بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]


المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثانية عشرة في 30 أيار/مايو 1929،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمسؤولية عن حماية الآلات التي تعمل بالطاقة، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، التوصية التالية، والتي يمكن أن تسمى توصية الآلات التي تعمل بالطاقة، 1929، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

أولا 
ومن أجل ضمان فعالية أكبر، في مصلحة سلامة العمال، أن يتم الامتثال بشكل صحيح للمتطلبات التي تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية لحماية الآلات التي تعمل بالطاقة المستخدمة في البلد المعني، ودون المساس بالمسؤولية التي ينبغي أن تقع في جميع الأحوال وتظل على عاتق صاحب العمل لضمان حماية أي آلات تستخدم في مشروعه وفقًا للقوانين أو اللوائح الوطنية،

يوصي المؤتمر بأن يعتمد كل عضو ويطبق إلى أقصى حد ممكن المبدأ الذي يقضي بحظر توريد أو تركيب أي آلة مخصصة للتشغيل بالطاقة الميكانيكية واستخدامها داخل أراضيه، ما لم تكن مزودة بأجهزة السلامة المطلوبة بموجب القانون لتشغيل الآلات من هذا النوع.

وتنطبق الفقرة السابقة على أي معدات كهربائية تشكل جزءًا من هذه الآلة.

ثانيا
يتعين على كل دولة عضو أن تطلع مكتب العمل الدولي على التدابير التي اتخذتها لتطبيق المبدأ المذكور أعلاه ونتائج تطبيقها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق