الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 مايو 2025

الطعن 94 لسنة 19 ق جلسة 22 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 82 ص 444

جلسة 22 من مارس سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
----------------

(82)

القضية رقم 94 سنة 19 القضائية

(1) التزام. 

عدم تجزئته. يصح تقريره بإرادة المتعاقدين. بيع قطعتي أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى. إفراغهما معاً في محرر واحد. دعوى من المشتري بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلى إحدى القطعتين. الحكم برفضها تأسيساً على أن التزامات المشتري بالنسبة إلى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة وأنه قصر في الوفاء بها. تحصيل المحكمة أن المشتري تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانية وأن نية البائع واضحة في هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتي الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل من باقي ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن. طعن المشتري في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن أوفى إلى البائع بكامل ثمن القطعة التي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة إليها. على غير أساس.
(2) حكم. تسبيبه. 

وقوع خطأ في القانون في أسبابه. لا يبطله متى كان هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. مثال. حكم. تقريره أنه ينبني على تقصير المشتري في تنفيذ التزاماته بالنسبة إلى إحدى القطعتين المبيعتين بطلان عقد البيع برمته. ذلك لا يبطله متى كان قد أقيم في أساسه على ما حصلته المحكمة من أن التزامات المشتري بالنسبة إلى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة، وأنه قصر في الوفاء بها، وأن البائع تمسك قبله بالدفع بعدم التنفيذ. الطعن في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.

-----------------
1 - عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتي أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معاً في محرر واحد، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة إلى إحدى القطعتين تأسيساً على أن التزامات الطاعن بالنسبة إلى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة وأنه قصر في الوفاء بها، قد أقام قضاءه على أن الطاعن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانية وأن نية المطعون عليه واضحة في هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتي الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل من باقي ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك، فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه أوفى إلى المطعون عليه بكامل ثمن القطعة التي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة إليها يكون على غير أساس.
2 - لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. وإذن فخطأ الحكم فيها قرره من أنه ينبني على تقصير المشتري - الطاعن - في تنفيذ التزاماته بالنسبة إلى إحدى القطعتين المبيعتين بطلان عقد البيع برمته مع أن هذا التقصير لا يعد سبباً لاعتبار العقد باطلاً - هذا الخطأ لا يبطل الحكم متى كان قد أقيم في أساسه على ما حصلته المحكمة من أن التزامات المشتري بالنسبة للقطعتين واحدة لا تقبل التجزئة، وأنه قصر في الوفاء بها، وأن البائع - المطعون عليه - تمسك قبله بالدفع بعدم التنفيذ فلا يكون محقاً في دعواه. ومن ثم فإن الطعن في الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج.


الوقائع

في يوم 9 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 27 مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 18 سنة 5 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 18 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 23 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 18 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي أول مارس سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أن المطعون عليه باع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي مؤرخ في 31 من مايو سنة 1943، قطعتي أرض زراعية بزمام ناحية محلة أبى علي مركز دسوق: الأولى ومساحتهاً فدان و16 قيراطاً بثمن قدره 500 جنيه اتفق على أن يدفع منه المشتري (الطاعن) إلى عبد الرحمن السيد دينه الخاص بهذه القطعة بموجب عقد بيع وفائي مسجل في سنة 1924 ومقداره 300 جنيه، ويدفع منه كذلك إلى الدائن المذكور مبلغ 115 جنيهاً مقابل شطب الاختصاص الموقع منه على هذه القطعة، وما يتبقى بعد ذلك يدفع أيضاً إلى نفس الدائن من أصل دينه الخاص بالقطعة الثانية، على أن يكون الدفع مقابل الحصول منه على مخالصة بالطريق الودي أو يعرض عليه المبلغ عرضاً رسمياً، والقطعة الثانية المبيعة ومساحتهاً فدان و12 قيراطاً بيعت بثمن قدره 450 جنيهاً اتفق على أن يدفع منه المشتري ما يوفي بكامل دين عبد الرحمن السيد الخاص بهذه القطعة، والباقي يكون مستحقاً للبائع وقت طلبه، وفي ذيل عقد البيع المذكور أقر البائع بأنه تسلم من المشتري مبلغ 247 جنيهاً من الثمن الموضح بالعقد منه 231 جنيهاً و750 مليماً عبارة عن قيمة دين عبد الرحمن السيد الخاص بالقطعة الثانية و13 جنيهاً مقدم أتعاب المحامي الذي يباشر الدعوى التي تقام على عبد الرحمن السيد المذكور، والباقي عبارة عن مقابل رسم إنذاره والمصروفات الأخرى. وفي 10 من يونيه سنة 1943 أنذر البائع عبد الرحمن السيد المذكور برغبته في استرداد القطعة الثانية. وفي 18 من أغسطس سنة 1943 أقام عليه الدعوى رقم 670 سنة 1943 كلي طنطا طالباً الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الصادر إليه من عبد الرحمن السيد المذكور بقبوله رد ملكية القطعة المذكورة مقابل تسلمه مبلغ 231 جنيهاً و750 مليماً. وفي 24 من فبراير سنة 1944 حكم للمدعي فيها بطلباته، فاسترد القطعة المذكورة وتسلمها. وفي 10 من ديسمبر سنة 1947 تأيد هذا الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية. أقام الطاعن بعد ذلك على المطعون عليه الدعوى رقم 102 سنة 1945 كلي دمنهور طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 31 من مايو سنة 1943 بالنسبة إلى القطعة الثانية وحدها دون القطعة الأولى. وفي 23 من أكتوبر سنة 1948 حكم له بطلباته. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم. وفي 27 من مارس سنة 1949 حكم بإلغائه ورفض دعوى الطاعن مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها خطأ الحكم في تطبيق القانون من وجهين: الأول - إذ قضى بأن التزامات الطاعن (المشتري) لا تقبل التجزئة مع أن العقد قد تضمن بيع قطعتين من الأرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى، فهو في حقيقته عبارة عن بيعين كل منهما مستقل عن الآخر، ولا يغير من ذلك إفراغهما معاً في محرر واحد. ولما كان الطاعن قد أوفى إلى المطعون عليه بكامل ثمن القطعة الثانية فإن القضاء برفض دعواه بصحة ونفاذ البيع الخاص بهذه القطعة يقوم على خطأ في تطبيق القانون، والثاني - إذ قضى ببطلان عقد البيع جملة بناء على ما حصله من تقصير الطاعن في تنفيذ التزاماته وتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم التنفيذ، مع أنه لا يترتب قانوناً على ذلك بطلان البيع وإنما يترتب عليه إما إجبار المقصر على الوفاء بالتزاماته وإما توقف الطرف الآخر عن الوفاء إلى أن يقوم المقصر بما التزم به.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود: أولاً - بما أورده الحكم من أن "نصوص عقد البيع ومضمونه صريحة في أن التزامات المستأنف عليه (الطاعن) بالنسبة للقطعتين واحدة لا تقبل التجزئة، ولا أدل على ذلك من تعهده بتسديد دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانية. ونية البائع واضحة في هذا من رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة لبيع قطعتي الأرض على السواء لمشتر واحد، يكمل من باقي ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن". ولما كان عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وكان تحصيل الحكم له سليماً فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ في هذا الخصوص يكون في غير محله. ومردود ثانياً - بأن ما قررته المحكمة من أنه ينبني على تقصير الطاعن في تنفيذ التزاماته بالنسبة إلى إحدى القطعتين المبيعتين بطلان عقد البيع برمته مع أن هذا التقصير لا يعد سبباً لاعتبار العقد باطلاً إلا أن هذا الخطأ في تقريرها لا تأثير له على سلامة حكمها برفض دعوى الطاعن، ذلك أنه مقام في أساسه على ما حصلته المحكمة من أن التزامات الطاعن لا تقبل التجزئة، وأنه قصر الوفاء بها، وأن المطعون عليه تمسك قبله بالدفع بعدم التنفيذ فلا يكون محقاً في دعواه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم مسخ أوراق الدعوى وعاره من ذلك قصور يبطله وذلك في ثلاثة مواضع: الأول - إذ قرر أن الطاعن لم يدفع إلى المطعون عليه شيئاً من الثمن مع أن الثابت من الأوراق هو أنه دفع إليه في مجلس العقد مبلغ 247 جنيهاً من ثمن القطعة الثانية وعرض عليه الباقي من ثمنها، فلما لم يقبله أودعه خزانة محكمة دمنهور الابتدائية في 15 من ديسمبر سنة 1945، والثاني - إذ قرر أن عقد البيع يوجب على الطاعن أن يعرض دين عبد الرحمن السيد الخاص بالقطعة الأولى عرضاً رسمياً مع أن عقد البيع لا يلزمه بذلك بل ترك الخيار، إن شاء سلك الطريق الودي، وإن شاء سلك الطريق الرسمي، والثالث - إذ ذهب إلى أن عقد البيع الوفائي الذي باع به المطعون عليه القطعة الأولى إلى عبد الرحمن السيد لم يصبح بيعاً باتاً كما قال الطاعن واستند إليه في عدم دفعه الدين الخاص بهذه القطعة - بل إنه قضى ببطلانه بطلاناً مطلقاً على ما هو ثابت من الحكمين المقدمين من المطعون عليه (المستأنف) مع أن الحكمين المشار إليهما قد صدر أولهما في الدعوى رقم 419 سنة 1941 كلي طنطا وثانيهما في الدعوى رقم 865 سنة 1943 كلي طنطا، وقد كانت الخصومة فيهما قائمة بين عبد الرحمن السيد وحسين حسين زماره، ولم يكن المطعون عليه عبد الرحمن حسين زماره طرفاً فيهما.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً - بأن ما قرره الحكم بشأن عدم دفع الطاعن شيئاً من الثمن كان خاصاً بثمن القطعة الأولى، وهو تقرير صحيح حمله الطاعن على غير حقيقته. ولما كانت التزامات الطاعن لا تقبل التجزئة فإن ما رتبه الحكم على التقرير المذكور يكون صحيحاً لا عيب فيه. ومردود ثانياً - بأن ما حصله الحكم من وجوب عرض الطاعن دين عبد الرحمن السيد الخاص بالقطعة الأولى عرضاً رسمياً هو تحصيل لا مسخ فيه، ذلك أنه جاء في عقد البيع أن الطاعن يدفع ثمن هذه القطعة إلى عبد الرحمن السيد "على أن يكون الدفع مقابل إعطاء المخالصة من عبد الرحمن السيد بالطريق الودي أو يعرض عليه المبلغ عرضاً رسمياً على يد محضر" - وهي عبارة صريحة في أنه إذا امتنع عبد الرحمن السيد عن تسلم دينه وإعطاء المخالصة بالطريق الودي لزم الطاعن أن يسلك معه الطريق الرسمي. ومردود أخيراً - بأن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة الدليل على أن الحكمين المقدمة منه صورتاهما في ملف الطعن هما الحكمان اللذان أشار إليهما الحكم المطعون فيه، واللذان كانا مقدمين من المطعون عليه إلى محكمة الاستئناف. ومن ثم يكون تعييبه الحكم بالمسخ في هذا الخصوص عارياً عن الدليل.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ رتب على عدم عرض الطاعن على عبد الرحمن السيد الدين الخاص بالقطعة الأولى بطلان البيع جملة، حتى بالنسبة إلى القطعة الثانية التي دفع الطاعن كامل ثمنها، في حين أنه لم يصب المطعون عليه ضرر ما بسبب تقصير الطاعن، على فرض التسليم به، إذ كان في وسعه الوصول إلى الحكم ببطلان عقد البيع الوفائي الخاص بالقطعة الأولى لأن تقرير هذا البطلان لا يتوقف على دفع الدين المؤمن بالرهن ولا على عرض الوفاء به.
ومن حيث إن هذا السبب ليس إلا ترديداً لما أثاره الطاعن في السبب الأول وتفريعاً عنه فإنه يكون مثله مردوداً لذات الاعتبارات.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق