الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 سبتمبر 2024

منشور فني رقم 5 بتاريخ 23 / 2 / 2023 بشأن استعمال الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ٥ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلح
نصت المادة ٢٢ مكرراً من القانون ۹ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على انه “ لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة (۲۲) من هذا القانون و مرفقا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات مواعيد استيفاء الطلب
ونصت المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون على انه ” تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين : مرفقا به المستندات المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة … وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنماذج التي يصدر بها قرار من وزير العدل ” ؛ وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ۲۰۲۲ وضمن سيادته المستندات المطلوبة لكل طلب من ضمنها مشروع المحرر المراد شهره ، مكتوباً على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر “.
وحرصاً من رئاسة المصلحة وسعيها نحو إيجاد آليات لتطبيق القانون على النحو السليم ليتوافق مع فلسفته ومساعي الدولة نحو التحول الرقمي والربط الإلكتروني للمحررات الرسمية ؛ وحيث أن ما جرى عليه العمل أن يقدم صاحب الشأن مشروع المحرر ورقيا ومكتوبا بخط اليد وكثير من الأحيان يتضمن هذا المشروع الكشط والإضافة مما يؤدي لاختلاف بياناته عن الثابت بالطلب وبالبرنامج، فيكون بيانات المشروع مغايرة للثابت بالسجلات الإليكترونية.
وحيث ورد للمصلحة ، كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري رقم ٣٥٤٨ المؤرخ ٢٠٢٣/٢/١٦ مرفقاً به مذكرة المكتب الفني لسيادته بخصوص مذكرة المكتب الفني للسيد الدكتور رئيس القطاع والتي تضمنت أن وظيفة استخراج المحرر من التطبيق الخاص بدورة العمل داخل المأموريات مباشرة أصبحت متاحة مما يؤدي لدقة البيانات وانضباط المحرر من حيث الشكل والمضمون بما يمنع التزوير ويساعد على حوكمة الخدمة، والمؤشر عليها بالموافقة من السيد المستشار وزير العدل الموقر .
وبناء عليه
أولا : يقدم صاحب الشأن طلب الشهر مرفقا به الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات خالياً من أية بيانات كمستند ضمن نصوص عليها بالنماذج الصادر بشأنها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ ، وعند صلاحية البيانات الواردة بالطلب والثابتة بالسجل المميكن على هذه الأوراق من خلال البرنامج، ثم يوقع عليها أصحاب الطلب العلاقة وترفع للمكتب لإتمام إجراءات الشهر يتم طباعته ويوقع عليها أصحاب العلاقة وترفع للمكتب لإتمام إجراءات الشهر.
ثانيا : في الحالات التي تتطلب التوقيع على مشروع المحرر خارج المأمورية مثل التصديق الإداري من الجهة البائعة أو توقيع أحد السادة المحامين على المشروع وتصديق النقابة أو طلبات الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها يقوم صاحب الشأن باستلام مشروع المحرر بعد طباعته من السجل الإليكتروني ، ويقر بأنه تسلم المشروع للتوقيع عليه إداريا من الجهة البقعة ، أو لتوقيع أحد السادة المحامين واعتماده من النقابة، أو لرفع الدعوى واعتماده من المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، على أن يتم رد هذا المشروع خلال المدة القانونية المقررة لشهر الطلب وإلا رفض طلبه . 
ثالثا: يسري هذا المنشور باثر فوري على طلبات الوقائع المادية، وعلى الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات التنسيق مع السادة المسئولين بوزارة الاتصالات لاتخاذ اللازم نحو تطبيق ذلك على البرنامج بالنسبة لباقي الطلبات، وفور الانتهاء من ذلك تخطر المكاتب والمأموريات رابها بالتنفيذ عن طريق الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث.  
على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق