الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

الطعن 828 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 828 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ك. &. د. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
ف. ج. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/467 استئناف تجاري
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4433 لسنة 2021 تجاري جزئي على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 94/459?490?1 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وبيانًا لذلك قالت إن المطعون ضدها أسندت لها بموجب أوامر شراء معتمدة أعمال توريد مواد ومعدات وعمالة والقيام بإصلاحات في الجدران وأعمال حفر وكان ذلك بأوامر مباشرة وبموجب أوامر شراء بتواريخ مختلفة. وأنها نفذت الأعمال وترصد لها في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به، إلا أنها أخلت بالتزامها بالسداد فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا هندسيًا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وأودع الخبير تقريره. ودفع الحاضر عن المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. وبتاريخ أول فبراير 2023 حكمت المحكمة في الشق الأول المتعلق بالعقد المؤرخ يوليو 2018 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وفي الشق الثاني المتعلق بأوامر الشراء بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة مبلغ 55/809?488?1 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 467 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 19 إبريل 2023 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 12 مايو 2023 طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الواقع في الدعوى موضوع النزاع وعلى ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره أن العلاقة بين الطرفين بدأت بالعقد ثم تغيرت بموجب أوامر الشراء، وأن عقد الاتفاق المؤرخ 22 يوليو 2018 ألزم الطاعنة كمقاول بإنجاز الأعمال موضوع العقد مقابل الثمن المحدد لمقابل كل منها وهذا العقد يحتوى على شرط التحكيم، إلا أنه قد تلته أوامر شراء نالت قبول الطاعنة وتوافر بها الإيجاب والقبول كعقود جديدة متتالية كل منها يختلف في سببه ومحله عن العقد الأصلي ولم يشتمل أي منها على شرط التحكيم، وبناءً على ذلك قام الخبير بتصفية مستحقات العقد أولًا، ثم انتقل إلى بحث كل أمر من أوامر الشراء التالية على حدة وتصفية المبالغ المستحقة بناءً على كل منها. وعلى الرغم من ذلك فقد خلا الحكم المطعون فيه من أي تسبيب لما انتهى إليه من دمج أوامر الشراء مع العقد مع أن كل منهم يختلف في محله وسببه وموضوعه وقيمته عن الآخر، إلا ما قاله من أن الأنسب أن يتم نظر الخلاف كاملًا أمام هيئة التحكيم لما رآه من أن أوامر الشراء اللاحقة تعتبر تابعة للعقد. كما أخطأ الحكم كذلك عندما قال إن أوامر الشراء اللاحقة على العقد هي عن ذات الفيلا مع أن الثابت من الأوراق والمستندات أن موضوع العقد هو مجموعة فلل بمنطقه جميرا وليست فيلا واحدة. وقضى الحكم في منطوقه برفض الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم، مع أنه على الفرض الجدلي بوجود اتفاق التحكيم في الدعوى فإنه طبقًا للمادة 8(1) من قانون التحكيم الاتحادي فيجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى وليس برفض الدعوى، لأن الحكم برفضها هو حكم في موضوعها له حجيته المانعة من رفع الدعوى مرة أخرى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الأصل أنه إذا ما أُبرمت بين الأطراف أنفسهم عدة عقود من طبيعة واحدة وغالبًا ما تكون متتابعة زمنيًا، وورد شرط التحكيم في العقد الأول أو الأصلي منها دون العقود التالية، فيكون من شأن ذلك أن يمتد أثر شرط التحكيم ليغطي جميع المنازعات التي تثور بين نفس الأطراف في العقد التالي، ما دامت العقود لم تختلف في طبيعتها على نحو يجعل من الصعب تصور إمكانية مد شرط التحكيم ليضمها معًا كيان واحد، باعتبار أنها عقود مرتبطة ارتباطًا شخصيًا أو موضوعيًا، وعملًا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل، واستنادًا إلى الإرادة الضمنية للأطراف مستخلصة من سائر العناصر السابقة. وبالتالي تخضع جميع المنازعات عن العقود اللاحقة لشرط التحكيم حتى ولو لم يكن سببها العقد الأول وإنما نشأت بمناسبته arising out of أو كانت على صلة به in connection with ، ترجيحًا للتفسير الذي يمد شرط التحكيم الوارد في العقد الأول أو الأصلي إلى جميع المنازعات ذات الصلة أو الناشئة عن علاقات قامت لاحقًا بين الأطراف لتكملة ما بدأ من تعاون بينهما في إطار العقد المبدئي، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار بالطبيعة الفنية لصناعة التشييد، التي تستبعد أن تتجه نية الأطراف إلى حصر التحكيم في مسائل محددة واللجوء إلى محاكم الدولة في مسائل أخرى قد تكون مرتبطة فنيًا بالمسائل الخاضعة للتحكيم بالنظر إلى الطبيعة الواحدة لموضوع تلك العقود. وكان أمر الشراء المحلي Local Purchase Order (LPO) أو أمر الشراء ( PO ) -بوجه عام- هو عقد ملزم للجانبين ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب للقبول وارتباطه به، يلتزم بموجِبه البائع بتسليم المواد أو الخِدمات المبينة على وجه التحديد بأمر الشراء ، كما يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع مقابل توريد المواد إليه أو حصوله على الخِدمات. وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهى الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانونًا بأسباب تكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما لا يغير من هذا القضاء يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى موضوع الطعن أنه بموجب العقد ? الأول أو الأصلي -رقم (11) المؤرخ 22 يوليو 2018 في المشروع 22 CARAT CLUB VILLAS ? PLOT C2 PROJECT أسندت المطعون ضدها (رب العمل) إلى الطاعنة (المقاول) تنفيذ بعض الأعمال تحديدًا في فلل النادي في نخلة جميرا دبي ضمن عقد تنفيذ وإنجاز بعض الأعمال وإصلاح أية عيوب بها، وهي الأعمال الترابية وأعمال البناء وأعمال البلاستر والسكريد وأعمال الحواجز الحجرية والرصف بالبلوك وأعمال الخرسانة وأعمال العزل المائي وأعمال هدم الخرسانة، وتعهد المقاول بالانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات والرسومات وبرنامج العمل، واتفق الطرفان في المادة 7 من العقد على أن يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بشأنه بما في ذلك أية مسألة تتعلق بوجوده أو سريانه أو إنهاؤه للتحكيم ويتم البت فيه وفقًا لقواعد تحكيم (مركز دبي المالي العالمي، محكمة لندن للتحكيم الدولي) وعليه تتم الإحالة إلى تلك القواعد استنادًا إلى هذا الشرط، وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ويكون المقــر القانوني للتحكيم هو دبي، الإمارات العربية المتحدة. ثم أعقب ذلك إصدار المطعون ضدها ستة أوامر شراء للشركة الطاعنة -عقود تالية- خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، عن أعمال مختلفة كلها داخل ذات المشروع، هي أعمال تعديلات جدار كروك روك (التكسيات) تفكيك وتركيب تضمنت عدة أوامر تغييرية، وأعمال أساسات البوابة في الفيلات أرقام 3، 4، 5، 6، واستئجار عمالة وتوريد آلات ومعدات لأعمال المشروع ذاته، وتوريد رسامين ومساحين وتوريد عمالة إنشائية (الأعمال اللوجستية)، وإصلاحات حاجز جدار الفندق، وأعمال إصلاحات وتعديلات في المان هول، وأعمال الصلب الخاص بمطابق المصرف في فلل النادي، وأعمال الصلب والشدة وتثبيت الإطارات والأغطية في المنطقة المركزية والفلل أرقام 9 و10 و18، وأعمال أحواض السباحة للفلل أرقام من 12 إلى 14 من توريد وعزل مائي لأحواض السباحة أرقام R1, R2, R3 بالمشروع ذاته. ومن ثم فإن العقد الأول رقم (11) المؤرخ 22 يوليو 2018 المشار إليه وال عقود التالية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018، تعد جميعًا عقودًا مرتبطة ارتباطًا شخصيًا وارتباطًا موضوعيًا ارتباط الفرع بأصله. وبالترتيب على ما تقدم، فإن شرط التحكيم الوارد في العقد الأول ينسحب إلى العقود اللاحقة (أوامر الشراء)، التي تم إبرامها بين نفس الطرفين، وتم تنفيذها جميعها في ذات المشروع، على نحو متلاحق ومتلاحم زمنيًا، لا سيما وأن أوامر الشراء لم تتضمن اتفاقًا على اختصاص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذها، يمكن معه القول بأن إرادة الأطراف الصريحة ناقضت إرادتهم الضمنية المستخلصة من سائر العناصر السابقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة عندما ألغى الحكم المستأنف وانتهى إلى اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع برمته سواء في شقه المتعلق بالعقد المبدئي أو بأوامر الشراء، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بصرف النظر عن الأسباب التي أوردها في هذا الشأن، ذلك أن لمحكمة التمييز تصحيح تلك الأسباب دون أن تنقضه، وإذ كان ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي - أيًا كان وجه الرأي فيها - لا يغير من هذه النتيجة ولا يؤثر فيها فإن النعي برمته يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. ولا ينال من ذلك، ما تثيره الطاعنة من أنه كان على الحكم المطعون فيه أن يحكم بعدم قبول الدعوى وليس برفضها، إذ لا مصلحة لها في التمسك بهذا النعي لأن مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم هو "عدم قبول الدعوى" وسيان بالنسبة إلى الطاعنة أن يكون منطوق الحكم هو عدم قبول الدعوى أو رفضها، لأن القضاء برفض الدعوى لا يختلف في نتيجته، في هذه الصورة، عن القضاء بعدم قبولها؛ إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين فصلًا في موضوع الخصومة مانعًا من التقاضي بشأن الحق موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق