الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 سبتمبر 2024

الطعن 466 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 67 ص 328

جلسة 31 من يناير سنة 1977
برياسة السيد/ المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------------
(67)
الطعن رقم 466 لسنة 43 القضائية
(1) بيع "صورية البيع". صورية. خلف.
تمسك الخلف الخاص بالعقد الصوري. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقي في حقه.
(2) نقض "السبب الجديد". إثبات "البينة".
واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مثال في الإثبات بالبينة.
(3) حكم "حجية الحكم". صلح. صورية. بيع. وصية.
تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.
(4) إثبات "البينة". بيع. صورية.
البائع في البيع الصوري. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري الصوري إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
(5) حكم "التناقض". بيع. وصية.
ثبوت أن عقد البيع في حقيقته وصية. القضاء بإلغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصي في وصيته بالنسبة له. لا تناقض.
------------------
1 - مفاد نص المادة 244/ 1 من القانون المدني أنه يشترط في الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى، حتى يتمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع الملك الظاهر، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، أما إذا كان سيء النية أي يعلم وقت تعامله بصوريه العقد الظاهر، فإن العقد الذي يسري في حقه هو العقد الحقيقي شأنه في ذلك شأن المتعاقدين. ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وفى أسباب سائغة أن الطاعن - المشترى - كان سيء النية ويعلم بورقة الضد عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع، ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية – والثانية، وإنما تسري في حقه ورقة الضد المشار إليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النعي - بأن المحكمة لم تتحقق من أقوال شاهد الطاعن بوجود صلة قرابة بينه وبين المطعون عليهما الأولين - يقوم على واقع، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع فانه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - القاضي وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومه لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدوان يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند أثباته، لما كان ذلك فانه لا يترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع الذي حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية.
4 - متى كانت المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية والبائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصوري تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - وكان لها بالتالي أن تثبيت صوريته بكافة طرق الإثبات، وقد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صوري ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقده، فأن النعي على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده. بغير الكتابة يكون غير سديد.
5 - إذ كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء عقد البيع الصادر إلى ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة لأنه فى حقيقته وصية طبقا لورقة الضد وأنها رجعت فى وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية، وكان يجوز للموصي الرجوع فى وصيته بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الآخر ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة، فانه لا يكون معيبا بالتناقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في الطاعن أقام الدعوى رقم 576 سنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها الثانية طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 2/ 1976 المتضمن بيعها له أطيانا زراعية مساحتها 1 فدان و17 قيراط لقاء ثمن قدره 350 جنيها، وقدم عقد البيع المذكور وقد أقرت فيه البائعة بأن الملكية آلت إليها بطريق الشراء، من المطعون عليها الأولى. وتدخلت الأخيرة في هذه الدعوى طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان المبيعة استنادا إلى إنها تملكها بموجب حجة وقف وأنها كانت قد باعتها لابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة بمقتضى عقد بيع صوري في 1/ 3/ 1956 وهو في حقيقة وصية بدليل ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أقرت فيها ابنتاها بعدم دفعهما ثمنا في هذا البيع وبحقها في الانتفاع بالأطيان المبيعة مدى حياتها وأنها لهذا ترجع في وصيتها بالنسبة لنصيب المطعون عليها الثنية، كما أن عقد البيع الصادر من الأخيرة إلى الطاعن هو عقد صوري وكانت المطعون عليها الأولى قد أقامت الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة طالبة إلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر منها لهما وذلك بالنسبة لمقدار 1 فدان و17 قيراطا شيوعا في 3 أفدنة و10 قراريط والخاص بالمطعون عليها الثانية وشطب التسجيلات الموقعة عليه لصالحها، وقالت بيانا لدعواها أنها أرادت أن توصى لابنتيها بأطيان مساحتها 3 أفدنه و10 قراريط فحررت لهما عقدا بتاريخ 1/ 3/ 1956 تضمن بيعها لهم هذه الأطيان مناصفة بينهما وذكر في العقد أنهما دفعتا الثمن وقدره 600 جنيه مع أنهما لم تدفعا شيئا إذ قصد بهذا التصرف الوصية ولهذا حررت المطعون عليهما الثانية والثالثة ورقة ضد بتاريخ 15/ 5/ 1956 يوم التصديق على عقد الصلح في الدعوى رقم 314 سنة 1956 مدني الزقازيق الابتدائية التي كانت قد رفعت منهما بصحة ونفاذ هذا العقد وأضافت أنها قد رجعت عن الوصية بالنسبة للمطعون عليها الثانية التي حاولت أن تغتصب هذه الأطيان بالقوة من تحت يدها وحكم ضدها برد حيازتها، وطلب الطاعن دخوله خصما منضما للمطعون عليها الثانية في طلب رفض هذه الدعوى، وبتاريخ 4/ 3/ 1968 قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط ليصدر فيها حكم واحد وقضت بقبول تدخل كل من الطاعن والمطعون عليها الأولى في دعوى الآخر وبإحالة الدعويين إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كان يجهل وجود ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وقت تحرير عقد البيع العرفي المؤرخ 20/ 2/ 1967 ولتثبيت المطعون عليها الأولى أن هذا العقد صوري صورية مطلقة، ولعدم تنفيذ هذا الحكم في الميعاد صدر حكم آخر فى 31/ 3/ 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذات الوقائع. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 12/ 1971 برفض الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية وفى الدعوى رقم 576 سنة 1967 مدني الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدنى "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/ 3/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى رقم 354 سنة 1967 بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليها الثانية بالنسبة للأطيان البالغ مساحتها 1 فدان و17 قيراطا شيوعا في 3 أفدنة و10 قراريط وفى الدعوى رقم 576 سنة 1967 برفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بيانا لذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عيها الثانية استنادا إلى أنه كان يعلم وقت التصرف بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أقرت فيها البائعة له بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر لها من المطعون عليها الأولى هو وصية يجوز لها الرجوع فيها في حين أن ورقة الضد المشار إليها ليست ورقة رسمية أو ورقة عرفية ثابتة التاريخ حتى يحتج بها عليه، هذا إلى أن الطاعن خلف خاص للمطعون عليها الثانية وحسن النية وليس في الأوراق ما يفيد علمه بهذه الورقة فيكون من حقه طبقا للمادة 244 من القانون المدني أن يتمسك بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1956 ويتعين بالتالي الحكم له بصحة عقده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ثبوت تاريخ ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أقرت فيها البائعة له - المطعون عليها الثانية - بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر لها من المطعون عليها الأولى هو وصية وإنما استند الحكم إلى علم الطاعن بهذه الورقة قبل التصرف إليه بالبيع من المطعون عليها الثانية المؤرخ 20/ 2/ 1967، وكانت المادة 244/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر وليثبتوا بجميع الوسائل صورية الذى أضر بهم" مما مفاده أنه يشترط في الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، أما إذا كان سيء النية أي يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر بأن العقد الذى يسري في حقه هو العقد الحقيقي شأنه في ذلك شأن المتعاقدين، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة والقرائن على علم الطاعن بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وعلى صورية عقده بقوله "أولا - أن - المستأنف عليه الثالث - الطاعن - قريب للمستأنفة - المطعون عليها الأولى - وابنتها المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الثانية - بدليل ما قرره..... شاهد المستأنف ضده الثالث من أنه عمه وخال المستأنف عليها الأولى (ثانيا) أنه ولصلة القربى هذه لاشك يعلم بأمر ورقة الضد ولا يمكن القول بأن هذه الورقة قد ظلت في الكتمان بين أم وابنتها حتى قدمتها الأولى في النزاع الماثل، ذلك أن النزاع قد بدأ بين المستأنفة والمستأنف عليها الأولى منذ أقامت الأولى قبل الثانية دعوى استرداد الحيازة رقم 561 سنة 1964 أبو كبير بشأن الأطيان موضوع ورقة الضد والبيع الصادر للمستأنف ضده الثالث والتي أشارت فيها رافعة الدعوى إلى أن العقد الصادر منها إلى ابنتها هو في حقيقته وصية وقد انتهى النزاع المذكور بالحكم للمستأنفة ابتدائيا واستئنافيا باسترداد حيازتها للأطيان مما مفاده أن هذه الأطيان قد بقيت في حيازة المستأنفة وليس من شأن هذه الحيازة وفى بلد صغير أن يبقى أمرها خافيا، ذلك فضلا عن أنه من البديهي أن يقوم المشتري قبل شرائه للأطيان بالتحقيق من شخص واضع اليد عليها ومن سند وضع يده وقد أقر المستأنف عليه الثالث في العقد بمعاينتها مما يدل على أنه كان وقت تحريره على علم بوضع يد المستأنفة على الأطيان المبيعة له وبسندها في ذلك مما يقطع بسوء نيته (ثالثا) أن الشاهد الأول من شاهدي المستأنف ضده الثالث... وكذلك الحال بالنسب لشهادة الثاني..... مما يشكك في صحة أقوالهما التي ذهبا فيها إلى أن المستأنف ضده قد أدى للمستأنف عليها الأولى الثمن المسمى بالعقد (خامسا) أن المستأنف عليه الثالث لم يرفع دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من المستأنف علها الأولى المؤرخ 20/ 2/ 1967 إلا بتاريخ 23/ 9/ 1967 أي بعد أن قامت المستأنفة برفع دعواها رقم 354 سنة 1967 في 28/ 5/ 1967 وبتسجيل صحيفتها في 31/ 8/ 1967 (سادسا) أن شاهدي المستأنف قرروا في التحقيق أن المستأنف عليه الثالث كان يعلم بأمر ورقة الضد إذ شهد أولهما...... بأن المستأنف عليه المذكور كان حاضرا وقت تحريرها وشهد الثاني ...... بأنه أي المستأنف عليه قد حضر مع شاهده..... والمستأنف عليها الأولى لمنزل المستأنفة لإقناعها بالتصالح معها بعد أن رفعت دعواها فلما فشلوا في ذلك هددها المستأنف عليه الأخير بأنه سيتعبها في المحاكم، والمحكمة تطمئن إلى هاتين الشهادتين لاتساقها مع المعقول وخلوهما مما ينال منهما" ولما كانت محكمة الموضوع على ما سلف إيراده قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية وفي أسباب سائغة أن الطاعن كان سيء النية ويعلم بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1967 عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع بالعقد المؤرخ 20/ 2/ 1967 ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في التمسك بالعقد الظاهر المؤرخ 1/ 3/ 1956 المبرم بين المطعون عليها الأولى والثانية وإنما تسري في حقه ورقة الضد المشار إليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أنه استند فيما قرره من أن الطاعن يعلم بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 إلى ما شهد به شاهده...... من أن الطاعن قريب للمطعون عليها الأولين مع أنه لا توجد بينه وبينها صلة قرابة بدليل عدم تشابه الأسماء، وإذ فصل الحكم في الدعوى دون أن يتحقق من وجود هذه الصلة فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يقوم على واقع ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، مما يعتبر منه سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر ببيع فدان و17 قيراطا للمطعون عليها الثانية وهو ما يتناقض مع الحكم رقم 314 سنة 1956 مدنى الزقازيق الابتدائية الذى صدق على عقد الصلح المبرم بين المطعون عليهما الأولين وتضمن إقرار البائعة بصحة عقد البيع المذكور وهذا الحكم له حجيته ويدل على حسن نية الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القاضي وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية - المطعون عليها الأولى - بالنسبة للقدر الذي أوصت به المطعون عليها الثانية وكان الحكم قد استخلص وعلى ما سلف ذكره سوء نية الطاعن وعلمه بورقة الضد فان النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يرفع دعواه رقم 576 لسنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليها الثانية إلا بعد أن رفعت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية وسجلت صحيفتها في 31/ 8/ 1967 مع أن الطاعن كان أيضا قد سجل صحيفة دعواه في 1/ 10/ 1967 وإذ التفت الحكم عن هذه الواقعة التي تؤكد صحة دفاعه فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لا خلاف في أن المطعون عليها الأولى قد سبقت إلى سجل صحيفة دعواها رقم 354 سنة 1967 مدني الزقازيق الابتدائية بتاريخ 31/ 8/ 1967 والتي كانت قد أقامتها بطلب إلغاء عقد البيع المؤرخ في 1/ 3/ 1956 والمتضمن بيعها للمطعون عليها الثانية الأطيان الموضحة به استنادا إلى ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أشارت إليها في صحيفة تلك الدعوى، واتخذ الحكم من ذلك قرينة على علم الطاعن بورقة الضد فأنه لا يغير من ذلك أن الطاعن قام في تاريخ لاحق بتسجيل صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقده، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول الطاعن بيانا لذلك أن الحكم استند في قضائه إلى ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وعلم الطاعن بها دون أن يتحقق مما إذا كان عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 الصادر له من المطعون عليها الثانية صحيحا دفع فيه ثمن هذا وتوجب قواعد الإثبات في هذه الحالة أن يكون إثبات الصورية بالكتابة لأن الطاعن يعتبر خلفا خاصا للبائعة غير أن الحكم أجاز إثبات صورية عقده بغير الكتابة وهذا ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كانت المطعون عليها الأولى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن وكان لها بالتالي أن تثبيت صوريته بكافة طرق الإثبات، وقد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسباب سائغة وعلى ما سلف البيان إلى أن عقد الطاعن صوري ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقده، فان النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 بالنسبة للقدر المبيع إلى المطعون عليها الثانية وحدها مع أن المطعون عليها الأولى تصرفت بالبيع بعقد واحد إلى المطعون عليها الثانية والثالثة مما مفاده أن الحكم اعتبر ذات العقد باطلا بالنسبة للمطعون عليها الثانية وصحيحا بالنسبة للمطعون عليها الثالثة مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء العقد المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر منها إلى ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة بيع 3 أفدنة 10 قراريط لأنه في حقيقته وصية طبقا لورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وأنها رجعت في وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية وكان يجوز للموصى الرجوع في وصيته في بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الآخر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة فانه لا يكون معيبا بالتناقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق