الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

قانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي

قانون رقم (26) لسنة 2023

بشأن

المجلس التنفيذي لإمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2006 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بتعيين نائبين لرئيس المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 بتشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (26) لسنة 2023".

 


التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:


الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس التنفيذي.

مجلس الشؤون الإستراتيجية

:

مجلس الشؤون الإستراتيجية المشكّل في المجلس التنفيذي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تتبع الحكومة.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

الأمين العام

:

أمين عام المجلس التنفيذي.






 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبق أحكام هذا القانون على المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المنشأ بموجب القانون رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه، باعتباره مجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويُلحق بالحاكم.

 

مقر المجلس التنفيذي

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمجلس التنفيذي في الإمارة.

 

أهداف المجلس التنفيذي

المادة (5)

 

يهدف المجلس التنفيذي إلى تحقيق ما يلي:

1.      ترجمة وتحقيق رؤية الحاكم في خلق مجتمعٍ إماراتي مزدهر، من خلال تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الإستراتيجية.

2.      ضمان استدامة ورفاه المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وزائري الإمارة.

3.      تعزيز مكانة الإمارة بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات.

4.      تعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك.

5.      تعزيز جهوزية الإمارة للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.

 

اختصاصات المجلس التنفيذي

المادة (6)

 

يتولى المجلس التنفيذي معاونة الحاكم في إدارة الشؤون الإستراتيجية التي يختص المجلس التنفيذي بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ويُمارس المجلس التنفيذي بوجهٍ خاص المهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد السياسات العامة للإمارة في مختلف المجالات الإستراتيجية، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها.

2.      إقرار خطة دبي الإستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الإستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.

3.      اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في كافة القطاعات، ووضع أجندة سنوية بهذا الخصوص ومتابعة تنفيذها بصورة دورية.

4.      اعتماد السياسة المالية العامة للحكومة، والإشراف على تنفيذها.

5.      اعتماد المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا للإمارة، بما في ذلك التوجيه بدراسة إصدار التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الأثر الإستراتيجي على الإمارة.

6.      ضمان تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة ورفع مستويات الأداء لدى مختلف القطاعات، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً.

7.      ضمان تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة في الحكومة، من خلال إدارة البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

8.      اعتماد البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها ورفع كفاءتها وجودتها، وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

9.      متابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها الحكومة في شتى المجالات.

10. توجيه الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها.

11. تحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة للحكومة، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة.

12. اعتماد أطر حوكمة محكمة وشفافة، مبنية على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية.

13. الموافقة على إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الجهات الحكومية، قبل رفعها إلى الحاكم لاعتمادها.

14. تهيئة وتحسين البنى التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية الجاذبة والمحفزة والمعززة لريادة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

15. تعزيز دور الحكومة والجهات الحكومية كممكن ومحفز وداعم للقطاعات الإستراتيجية المختلفة، وضمان مشاركة كافة القطاعات المعنية، على نحو يتوافق مع متطلبات تحقيق وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للإمارة.

16. وضع الأطر المنظمة لحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية وكذلك الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافها التي أنشئت لأجلها وقيامها بالاختصاصات المنوطة بها قانوناً.

17. التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة بما يخدم التوجهات العليا للدولة والإمارة.

18. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة بالمجلس التنفيذي بموجب التشريعات السارية، أو يتم تكليفه بها من الحاكم.

 

تعيين الرئيس ونوابه

المادة (7)

 

‌أ-        يكون للمجلس التنفيذي رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم.

‌ب-   يكون للرئيس نائب أو أكثر، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم.

 

عضوية المجلس التنفيذي

المادة (8)

 

يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس، ونواب الرئيس، والأمين العام، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية التي يصدر بتحديدها مرسوم من الحاكم، بناءً على توصية الرئيس.

 

اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي

المادة (9)

 

‌أ-        يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المجلس التنفيذي، ومتابعة تحقيقه لأهدافه، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالمجلس التنفيذي بكفاءةٍ وفعالية.

2.      إطلاق المبادرات والمشاريع الحكومية، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتفعيل وتنفيذ هذه المبادرات والمشاريع والإشراف عليها.

3.      رئاسة وإدارة اجتماعات المجلس التنفيذي بشكل يضمن تفعيل مشاركة أعضاء المجلس التنفيذي في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها.

4.      الدعوة لحضور الاجتماعات العادية والاستثنائية، واعتماد جدول أعمال الاجتماعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة مستجدة يطرحها أي من أعضاء المجلس التنفيذي.

5.      تشكيل المجالس الفرعية، واللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة بموجب قرارات يصدرها الرئيس، يُحدد بموجبها مهامها وصلاحياتها وآليات عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها.

6.      الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة ومع حكومات ومدن الدول الأخرى في مجال تبادل الخبرات والتجارب بما يعزز ريادة وتنافسية الإمارة عالمياً.

7.      أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة بالرئيس بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم.

‌ب-   يُمارس نواب الرئيس، المهام والصلاحيات التي يُكلفهم بها الرئيس، وكذلك جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب.

‌ج-    يكون للرئيس تفويض أي من اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة لأي من نوابه أو لمجلس الشؤون الإستراتيجية، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

مسؤولية الرئيس ونوابه والأعضاء

المادة (10)

 

يكون الرئيس ونوابه وأعضاء المجلس التنفيذي، مسؤولين أمام الحاكم عن أداء واجباتهم وممارسة صلاحياتهم المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

عرض التقارير عن أعمال المجلس التنفيذي

المادة (11)

 

يعرض الرئيس على الحاكم في نهاية كل سنة ميلادية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت خلال السنة المنتهية في المجالات المختلفة، مقروناً بخطة عمل المجلس التنفيذي في السنة القادمة لتحقيق الأهداف التي تسعى الإمارة لتحقيقها في كافة المجالات.

 

تشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجية وتحديد اختصاصاته

المادة (12)

 

‌أ-        يُشكّل بموجب هذا القانون مجلس يتبع المجلس التنفيذي يُسمى "مجلس الشؤون الإستراتيجية".

‌ب-   يكون لمجلس الشؤون الإستراتيجية رئيس ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم.

‌ج-    يتكون مجلس الشؤون الإستراتيجية من رئيسه، ونائبه، والأمين العام، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس التنفيذي، الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.

‌د-      تناط بمجلس الشؤون الإستراتيجية المهام والصلاحيات التالية:

1.      إقرار السياسات العامة للإمارة في مختلف المجالات الإستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

2.      مراجعة خطة دبي الإستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الإستراتيجية لضمان تنفيذها.

3.      إقرار الخطط الإستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع والأجندة السنوية التي من شأنها دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في كافة القطاعات، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

4.      إقرار المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا للإمارة، بما في ذلك التشريعات الاتحادية والمحلية التي تكون ذات أثر إستراتيجي على الإمارة، ورفع تلك المقترحات والتوصيات إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

5.      إقرار ومناقشة خطط تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة ورفع مستويات الأداء لدى مختلف القطاعات الإستراتيجية، ومتابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالإمارة، ورفع الخطط اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

6.      إقرار البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك تكريم الإنجازات الرائدة وفق أفضل المعايير والنماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

7.      إقرار البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها وكفاءتها وجودتها وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

8.      إقرار السياسة المالية العامة للحكومة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

9.      إقرار التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

10. إقرار المقترحات المرفوعة إليه من الجهات الحكومية المختصة حيال أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

11. إقرار أطر الحوكمة المبنية على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي، وضمان تطبيقها على الجهات الحكومية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

12. إقرار إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الجهات الحكومية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

13. إقرار آليات تنظيم وحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية والشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.

14. إبداء الرأي في مشاريع التشريعات ذات الأثر الإستراتيجي المرفوعة إليه من الجهات الحكومية المختصة، التي تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفزة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.

15. تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية، وبين الحكومة والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الأخرى، وحكومات ومدن الدول الأخرى بما يخدم التوجهات العليا للدولة والإمارة.

16. الإشراف والمتابعة على تنفيذ الأجندة السنوية المعتمدة من المجلس التنفيذي. 

17. الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في أداء مهامه، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل، وتحديد مهامها وصلاحياتها وآلية عملها.

18. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الحاكم أو الرئيس أو المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية

المادة (13)

 

‌أ-        يتولى رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ مجلس الشؤون الإستراتيجية للاختصاصات المنوطة به بكفاءةٍ وفعالية.

2.      رئاسة وإدارة اجتماعات مجلس الشؤون الإستراتيجية بشكلٍ يضمن تفعيل مشاركة أعضاء المجلس في إبداء آرائهم بالموضوعات التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم بشأنها.

3.      اعتماد مواعيد وأماكن عقد اجتماعات مجلس الشؤون الإستراتيجية وجدول أعماله.

4.      تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها وآليات عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.

5.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الحاكم أو الرئيس.

‌ب-   يُمارس نائب رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية المهام والصلاحيات التي يُكلفه بها رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية، وكذلك جميع اختصاصات رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية في حال غيابه أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب.

‌ج-    يكون لرئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية تفويض أي من اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون لأي من نوابه أو لأي من أعضاء مجلس الشؤون الإستراتيجية، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

نظام العمل

المادة (14)

 

يُصدر الرئيس قراراً باعتماد نظام عمل كل من المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، على أن يتضمن هذا النظام تحديد آلية عقد اجتماعاتهما، والنصاب القانوني لصحة جلساتهما، وآلية اتخاذ قراراتهما وتوصياتهما، وكيفية تدوين واعتماد محاضر اجتماعاتهما وأي مسائل أخرى مرتبطة بحوكمتهما.

 

الأمانة العامة

المادة (15)

 

‌أ-        يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة، تتألف من الأمين العام ومساعد له أو أكثر، وعدد من الموظفين، من ذوي الخبرة والاختصاص في شتى المجالات.

‌ب-   يكون للأمانة العامة هيكل تنظيمي يعكس اختصاصاتها، يتم اعتماده بقرار من الأمين العام.

‌ج-    يُطبق القانون رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه على مساعدي الأمين العام ومن في حكمهم من موظفي الأمانة العامة، الذي يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بناءً على توصية الأمين العام.

‌د-      تحدد حقوق وواجبات موظفي الأمانة العامة ومخصصاتهم المالية بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، يتم اعتماده بقرار من الأمين العام.

 


 

اختصاصات الأمانة العامة

المادة (16)

 

تتولى الأمانة العامة دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية والمجالس واللجان وفرق العمل المشكّلة من قبلهما في عملية اتخاذ القرار، ويكون للأمانة العامة في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      مساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية في إقرار واعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.

2.      قيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الإستراتيجية، وصياغة التوجهات وأولويات العمل المستقبلية للإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3.      استشراف الفرص والتحديات المستقبلية، وتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، من خلال متابعة التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالإمارة، ووضع خطط التطوير والتحسين اللازمة، واقتراح السياسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز مرتبة الإمارة دولياً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على مجلس الشؤون الإستراتيجية لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

4.      إدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

5.      تقديم الدعم الفني لتطوير وتحديث إستراتيجيات القطاعات المختلفة، وطرح وتطبيق أطر وأنظمة عمل مشتركة لرفع مستوى الأداء الحكومي وأداء القطاعات الإستراتيجية في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة.

6.      مراجعة الإستراتيجيات والسياسات والدراسات والمبادرات والمشاريع والطلبات المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها، قبل عرضها على المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، بحسب الأحوال، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

7.      إعداد الإستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة باستحداث وتطوير الخدمات الحكومية، وطرح وإدارة البرامج الرامية لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة والارتقاء بها إلى مستويات ريادية، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على خلق تجارب فريدة ومتميزة للمتعاملين، وفق أفضل النماذج والممارسات المعمول بها في هذا الشأن وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

8.      إدارة برامج التميز الحكومي، وتطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة، وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات والحلول والمبادرات المبتكرة، بهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في العمليات والأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة.

9.      إبداء الرأي في مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية المرفوعة إليها من الجهات الحكومية المختصة، بهدف ضمان انسجامها وتوافقها مع الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

10.  رفع التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية حول نتائج تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية، وإدارة برامج التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي، وبرامج تطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى وجودة هذه الخدمات.

11.  متابعة أداء الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والمبادرات الإستراتيجية التي تعتمدها الحكومة، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي أو مجلس الشؤون الإستراتيجية، بحسب الأحوال.

12.  إعداد المقترحات والتوصيات ذات الصلة بتحديد أوجه الصرف من الموازنة العامة، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والسياسات والمبادرات والمشاريع المعتمدة وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية.

13.  إعداد ومراجعة الهيكل الحكومي العام، بما في ذلك آليات عمل الحكومة، واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي وفق أطر الحوكمة الرشيدة، ودعم تأسيس الجهات الحكومية الجديدة، ودعم عملية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

14.  إعداد آليات تنظيم وحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية والشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الشؤون الإستراتيجية لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

15.  إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، وتنفيذ استطلاعات الرأي لقياس مستوى جودة وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي والخدمات المقدمة من قبله بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة، ورصد الأحداث والتطورات المؤثرة ذات الصلة.

16.  دراسة الموضوعات والمسائل التي يكلّفها بها الرئيس أو رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة بشأنها.

17.  ضمان مواءمة السياسات الخاصة بإدارة الموارد الحكومية، بما فيها الموارد المالية والبشرية والتقنية، مع السياسات والتوجهات والأولويات والخطط الإستراتيجية للإمارة.

18.  تنفيذ وإدارة سياسات الاتصال الحكومي على مستوى المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية والجهات الحكومية، بما في ذلك الهوية المؤسسية للحكومة والجهات الحكومية، وفقاً للسياسات والأدلة المعتمدة في هذا الشأن.

19.  ضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لضمان حسن سير العمل لديها، وإبداء الرأي في شأن المسائل الخلافية التي تنشأ بينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

20.  دراسة اقتراحات وملاحظات الجهات الحكومية التي ترد للأمانة العامة، وما قد يستوجب منها العرض على المجلس التنفيذي أو مجلس الشؤون الإستراتيجية، مشفوعاً بالرأي الفني للأمانة العامة والجهات الحكومية المختصة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

21.  توفير خدمات الدعم الإداري والفني للمجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، والمجالس واللجان وفرق العمل المشكلة من قبلهما، بما في ذلك تنسيق وإدارة الاجتماعات، وإعداد القرارات والتوصيات ومحاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنيّة.

22.  إعداد الأجندة السنوية للموضوعات المزمع عرضها على المجلس التنفيذي أو مجلس الشؤون الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

23.  تلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس التنفيذي، وإبلاغ التعليمات الصادرة بشأنها إلى الجهات الحكومية المعنية.

24.  أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها أو تفويضها به من الرئيس أو نوابه أو رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية أو نوابه.

 

تعيين الأمين العام

المادة (17)

 

‌أ-        يكون للمجلس التنفيذي أمين عام، يُعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم بناءً على توصية الرئيس.

‌ب-   تُطبق على الأمين العام أحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

اختصاصات الأمين العام

المادة (18)

 

‌أ-        يتولى الأمين العام الإشراف على أعمال الأمانة العامة، وتسيير شؤونها وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل فيها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد الخطة الإستراتيجية والخطط التشغيلية للأمانة العامة ومتابعة تنفيذها.

2.      متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، والإشراف على إعداد التقارير اللازمة بشأنها، وعرضها على المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، بحسب الأحوال.

3.      الإشراف على إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.

4.      الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، وإخطار أعضائهما بمضمون هذه المحاضر، وكذلك بمختلف أنشطة هذين المجلسين ومواعيد انعقاد اجتماعاتهما.

5.      الإشراف على توثيق القرارات والتوصيات التي يُصدرها المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، وفقاً لآلية التوثيق التي يعتمدها في هذا الشأن.

6.      الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالمبادرات والمشاريع التي يأمر الرئيس أو أي من نوابه أو المجلس التنفيذي أو مجلس الشؤون الإستراتيجية أو رئيسه أو نوابه بإعدادها.

7.      تمثيل الحكومة في التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة وحكومات ومدن الدول الأخرى في الموضوعات المشتركة بين القطاعات المختلفة، وذلك بعد موافقة الرئيس، وبما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

8.      الإشراف على إعداد الموازنة السنوية للمجلس التنفيذي وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما.

9.      تمثيل المجلس التنفيذي أمام الغير، والتوقيع باسمه ونيابة عنه على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة بعمله.

10. تعيين مقرر لكل من المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية، وتحديد مهامه.

11. اعتماد القرارات واللوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالمشتريات.

12. الإشراف على عمل الجهاز التنفيذي للأمانة العامة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص.

13. فتح وإدارة الحسابات لدى المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

14. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس أو نوابه أو رئيس مجلس الشؤون الإستراتيجية أو نوابه.

‌ب-   يكون للأمين العام تفويض أي من اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون لأي من مساعديه أو أي من موظفي الأمانة العامة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

الموارد المالية للمجلس التنفيذي

المادة (19)

 

تتكون الموارد المالية للمجلس التنفيذي مما يلي:

1.      المخصصات المالية المرصودة له في الموازنة العامة للحكومة.

2.      أي موارد مالية أخرى يقرها الرئيس.

 

السنة المالية والسجلات المحاسبية

المادة (20)

 

‌أ-        يتبع المجلس التنفيذي في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

‌ب-   تبدأ السنة المالية للمجلس التنفيذي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (21)

 

يُصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (22)

 

‌أ-        يحل هذا القانون محل القانون رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه.

‌ب-   يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 وقرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (3) لسنة 2003 وقرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 وقرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 المشار إليها، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلها.

‌د-      يستمر رئيس ونائب رئيس وأعضاء كل من المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية في أداء مهامهم، وذلك لحين إعادة تشكيل المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الإستراتيجية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (23)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1445هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق