الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

قانون رقم (30) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركة باركن

قانون رقم (30) لسنة 2023

بشأن

تأسيس شركة باركن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي

 

 

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون تأسيس شركة باركن رقم (30) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:


الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.       

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المؤسسة

:

مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

الشّركة

:

شركة باركن (ش.م.ع)، المُؤسّسة بمُوجب هذا القانون.

النِّظام الأساسي

:

النِّظام الأساسي للشّركة.

المجلس

:

مجلس إدارة الشّركة.

الرّئيس التنفيذي

:

الرّئيس التنفيذي للشّركة.

الموقف العام

:

المكان الذي تُشرف عليه الهيئة، المُخصص وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية لوقوف المركبات في الإمارة، سواءً كان برسم أو بدون رسم، ويشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق.

الموقف الخاص

:

المكان الذي يجوز استعماله وفقاً للتشريعات التخطيطية والبنائية كموقف خاص للمركبات، الذي تُصرِّح المؤسسة وفقاً لأحكام القرار لأي شخص أو جهة باستغلاله على هذا النحو سواءً بأجر أو بدون أجر.

 



تأسيس الشّركة
المادة (3)

 

تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة عامة، تسمى "شركة باركن (ش.م.ع)"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

مقر الشّركة

المادة (4)

 

يكون المقر الرّئيس للشّركة في الإمارة، ويجوز إنشاء فُروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما يُحدِّدُه النِّظام الأساسي. 

 

التعاقُد مع الشّركة ونقل الحُقوق والالتزامات

المادة (5)

 

‌أ-        تتولى الهيئة تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العلاقة بها، المُحدّدة في القرار والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع الشّركة، يتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.

‌ب-   يجوز للهيئة السماح للشركة بإحالة حق الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الغير، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

‌ج-    تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة، والتي سيتم نقلها إلى الشّركة.

‌د-      تنقل ملكيّة وتسجيل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات إلى الشّركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

 


رأس مال الشّركة

المادة (6)

 

‌أ-        يُحدَّد رأس مال الشّركة المصدَّر والمدفوع بمُوجب النِّظام الأساسي.

‌ب-   يُحوّل المبلغ المُعادِل لرأس مال الشّركة من حساب الحُكومة إلى حساب رأس مال الشّركة.

‌ج-    تكون جميع أسهُم الشّركة مملوكة بالكامل للحُكومة، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.

‌د-      تكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الاسميّة التي يملكونها.

 

مُدّة الشّركة

المادة (7)

 

تكون مُدّة الشّركة (99) تسعٌ وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً للنِّظام الأساسي.

 

أغراض الشّركة وصلاحيّاتها

المادة (8)

 

‌أ-        تكون أغراض الشّركة على النّحو التالي:

1.      إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها القرار، وفقاً لعقد الامتياز المُبرم مع الهيئة.

2.      التصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة واستغلالها وتشغيلها وحجزها وفقاً لما تحدده الهيئة بموجب عقد الامتياز المبرم مع الشركة.

3.      إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات المُختصّة بشأن هذه المواقف داخل الإمارة وخارجها، وفقاً للتشريعات السارية.

4.      إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة، وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية بشأنها.

5.      أي أغراض أخرى يُحدِّدها النِّظام الأساسي. 

‌ب-   لغايات تحقيق الأغراض المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون للشّركة القيام بما يلي:

1.      التعاقُد مع الغير لتحقيق أغراضها.

2.      تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشّركات المُرتبِطة بأغراضها داخل الإمارة وخارجها.

3.      امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، لتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والقرار والتشريعات السارية في الإمارة.

4.      استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة.

5.      اقتراض الأموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

6.      منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهِم في مجال عمل الشركة.

7.      تحصيل الرسوم والغرامات وفقاً للقرار والتشريعات السارية في الإمارة، واستخدام أي أدوات أو أنظمة إلكترونية أو رقمية لتحقيق ذلك.

8.      أي أعمال أو أنشِطة أخرى تتعلّق بتحقيق أغراضها، يتم تحديدها في النِّظام الأساسي.

 

النِّظام الأساسي للشّركة

المادة (9)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن هذا النِّظام تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشّركة، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

1.      آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه.

2.      تحديد عدد الأسهُم التي ينقسِم إليها رأس مال الشّركة، والقيمة الاسميّة لِكُل سهم.

3.      آليّة الحُصول على القُروض من المُؤسّسات المصرفيّة والماليّة.

4.      إيرادات الشّركة.

5.      تشكيل الجمعيّة العُموميّة للشّركة، وتحديد اختصاصاتها.

6.      ميزانيّة الشّركة، وسنتها الماليّة.

7.      آليّة توزيع الأرباح والخسائر.

8.      آليّة إنشاء فُروع للشّركة داخل الإمارة وخارجها.

9.      تشكيل المجلس، وتحديد نظام عمله.

10. التصرُّف في أصول الشّركة، وإدارة أموالها وعوائِدها.

11. إصدار الأسهُم وأنواعها، وضوابط تملُّكها وتداولها، والحُقوق المُرتبِطة بها.

12. إصدار السّندات والصُّكوك وتداولها.

13. تعيين مُدقِّقي حسابات الشّركة، وتحديد اختصاصاتِهم والتزاماتِهم.

14. تحديد السّنة الماليّة للشّركة.

15. حل الشّركة وتصفِيتها.

‌ب-   يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشّركة بالكامل للحُكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشّركة تعديل النِّظام الأساسي في حال طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب.

 

الاكتتاب وملكيّة الأسهُم

المادة (10)

 

‌أ-        يجوز أن يتملّك الأسهُم في الشّركة، الأشخاص الطبيعيّون والاعتباريّون، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، ويتم هذا الاكتتاب وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

‌ب-   لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة الحُكومة في الشّركة عن (60%) من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.

 

مجلس الإدارة والرّئيس التنفيذي

المادة (11)

 

‌أ-        ‌يكون للشّركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات.

‌ب-   يُبيّن النِّظام الأساسي طريقة تعيين المجالس اللاحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها، على أن يعكس تشكيل المجلس حُقوق الملكيّة في الشّركة.

‌ج-    يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من المجلس، تُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشِر على الشّركة، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب النِّظام الأساسي، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من المجلس.

‌د-      يجوز للمجلس أن يُكلِّف أيّاً من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.

 


 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (12)

 

‌أ-        يتولّى المجلس الإشراف العام على الشّركة وتسيير شُؤونِها، والقيام بالاختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي:

1.      اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشّركة، والإشراف على مُتابعة تنفيذها.

2.      الإشراف على قيام الشّركة بتحقيق أغراضها.

3.      إصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها.

4.      اعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة.

5.      المُوافقة على العُقود والاتفاقيّات التي تُبرمها الشّركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرُّهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم.

6.      تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّركة أو أصولها أو موجوداتِها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات المملوكة أو التابعة لها، أو التنازُل عنها أو التصرُّف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونيّة، وذلك وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيات التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

7.      السّماح للشّركة والشّركات المملوكة أو التابعة لها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

8.      الاستحواذ أو دمج الشّركات والمُنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ.

9.      تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.

10. أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في النِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، أو تكون لازمة لتحقيق الشّركة لأغراضها.

‌ب-   باستثناء الاختصاصات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنود (5)، (6)، (7)، و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيسه أو لأي من أعضائه أو للجان المُشكّلة من قِبَلِه أو للرّئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً، ومتوافقاً مع أحكام التشريعات السارية في الإمارة.

 


 

الموارد البشريّة للشّركة

المادة (13)

 

‌أ-        يجوز نقل بعض المُوظّفين العامِلين لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشّركة، ويتم تحديد هؤلاء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدِرُه المُدير العام في هذا الشأن، وذلك دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة، ويتم إخضاع هؤلاء المُوظّفين للقانون رقم (8) لسنة 2018 المشار إليه، إلى حين صُدور نظام الموارد البشريّة المُشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ب-   تُعَد مُدّة خدمة مُوظّفي الهيئة من مُواطني دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة السّابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مُستمِرّة ومُكمِّلة لمُدّة خدمتِهم في الشّركة بعد نقلِهم إليها، وعلى أساس مُعاملة الشّركة كصاحب عمل في القطاع الحُكومي، وذلك لغايات احتساب المعاش التّقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء المُوظّفين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه.

‌ج-    يسري على العامِلين في الشّركة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، نظام خاص بشؤون الموارد البشريّة يتم اعتمادُه من المجلس.

 

الموارد الماليّة للشّركة

المادة (14)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للشّركة مِمّا يلي:

1.      الإيرادات التي تحققها الشركة نتيجة مزاولة أنشطتها.

2.      ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3.      عوائد استثمار أموالها، وأرباحها وأرباح الشّركات المملوكة أو التابعة لها أو التي تُساهِم فيها.

4.      أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

الضبطية القضائية

المادة (15)

 

‌أ-        يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات التي تتولى الشركة مسؤولية تطبيقها وفقاً لعقد الامتياز المبرم مع الهيئة، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

‌ب-   يتم منح صفة الضبطية القضائية المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بمُوجبه.

 

التعاون مع الشّركة

المادة (16)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التّام مع الشّركة، لغايات تمكينها من تحقيق أغراضها، ومُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والقرار والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.

 

 

الاستمرار بنظر الدّعاوى

المادة (17)

 

تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في نظر الدّعاوى والطُّعون المتعلقة بإدارة المواقف العامة والمواقف الخاصة التي تكون الهيئة طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطُّعون بحُكم نهائي وبات، دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِها بسبب تأسيس الشركة بمُوجب هذا القانون.

 

مسؤوليّة الحكومة والهيئة

المادة (18)

 

لا تكون الحُكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات مالية أو قانونية تنشأ عن قيام الشّركة بمزاولة أعمالها وأنشطتها وتقديم خدماتها، أو نتيجة ممارستها لأي من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والقرار والتشريعات السارية في الإمارة، وتكون الشركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون والالتزامات.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (19)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد الموافقة عليها من المجلس.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (21)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2023م

الموافــــــــق 16 جمادى الآخرة 1445هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق