الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024

قانون رقم (6) لسنة 2024 بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي

قانون رقم (6) لسنة 2024

بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2009

بشأن

رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي      

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية غير المُواطنين في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية المُواطنين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية

المادة (1)

 

يُعمل في شأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية المُواطنين وغير المُواطنين في إمارة دبي، ما يلي:

1.      أحكام القرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، بالنِّسبة لأعضاء السلطة القضائية غير المُواطنين.

2.      أحكام القرار رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه، بالنِّسبة لأعضاء السلطة القضائية المُواطنين.

3.      أي قرارات أخرى يُصدِرها الحاكم أو رئيس المجلس القضائي في هذا الشأن.

 

إلغاء القانون

المادة (2)

 

‌أ-        يُلغى بمُوجب هذا القانون، القانون رقم (10) لسنة 2009 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق