الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 505 لسنة 46 ق جلسة 3 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 284 ص 528

جلسة 3 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

---------------

(284)
الطعن رقم 505 لسنة 46 القضائية

عمل. "أجر العامل".
تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي حصل عليها بعد هذا التاريخ إلى أجره. اللائحة 3546 لسنة 1962 والقرار الجمهوري 2709 لسنة 1966.

-----------------
النص في المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 يدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1/ 7/ 1964، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964، ومقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها. ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل، لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذي تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسري عليها التسوية ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية اعتباراً من 1/ 1/ 1965، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء هذه العلاوة بدءاً من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول مربوط الفئات التي تمت تسوية حالتهم عليها، يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 956 سنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة......... وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع للأول مبلغ 70 ج م ولكل من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة مبلغ 50 ج م ولكل من الخامسة والتاسعة مبلغ 75 ج م وللسابعة مبلغ 25 ج م وللحادي عشر مبلغ 100 ج م وبتعديل أجورهم الشهرية اعتباراً من 1/ 5/ 1973 إلى مبلغ 48 ج و90 م للأول ومبلغ 52 ج و600 م للثانية ومبلغ 35 ج و500 م للثالثة ومبلغ 56 ج و600 م للرابعة ومبلغ 33 ج و200 م لكل من الخامسة والتاسعة ومبلغ 42 ج و700 م للسادسة ومبلغ 23 ج و595 م للسابعة ومبلغ 38 ج و700 م للثامنة ومبلغ 17 ج و850 م للعاشر ومبلغ 74 ج و400 م للحادي عشر، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة وقد أصدرت في مارس سنة 1965 قراراً برقم 19 بصرف علاوة دورية تحت التسوية إلى أن تتم إجراءات التسكين، ثم قامت بتسوية حالتهم طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 دون اعتداد بالعلاوة المنصرفة، وإذ كان يجب رد العلاوة الدورية تلك إلى المرتبات المقررة التي سويت حالتهم عليها ورفضت الطاعنة حسابها على هذا الأساس ودفع الفروق المستحقة لهم تبعاً لذلك، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 26/ 11/ 1973 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للأول مبلغ 80 ج و500 م ولكل من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة مبلغ 57 ج و500 م ولكل من الخامسة والتاسعة مبلغ 86 ج و250 م وللسابعة مبلغ 28 ج و770 م وللعاشر مبلغ 28 ج و750 م وللحادي عشر مبلغ 115 ج وبتعديل أجورهم الشهرية اعتباراً من 1/ 8/ 1974 بإضافة مبلغ 250 م بالنسبة للأول ومبلغ 500 م بالنسبة لكل من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والثامنة ومبلغ 570 م بالنسبة للخامسة ومبلغ 250 م بالنسبة لكل من السابعة والعاشر ومبلغ 750 م بالنسبة للتاسعة ومبلغ جنيه واحد بالنسبة للحادي عشر. وبتاريخ 17/ 2/ 1975 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم لفرق العلاوة الدورية التي منحت لكل منهم اعتباراً من 1/ 1/ 1965 وبإعادة المأمورية إلى الخبير لحساب الفروق المستحقة لكل منهم عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى في 3/ 6/ 1973، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت في 24/ 11/ 1975 بسقوط حق المطعون ضدهم في فروق العلاوة الدورية فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 43 ج وبإضافة مبلغ 700 م إلى أجره الشهري اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع لكل من المطعون ضدهم الثانية والرابعة والسادسة والثامنة مبلغ 30 ج وبإضافة مبلغ 500 م إلى الأجر الشهري لكل منهم اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع لكل من المطعون ضدهما الخامسة والتاسعة مبلغ 45 م وبإضافة مبلغ 750 إلى الأجر الشهري لكل منهما اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع لكل من المطعون ضدهما السابعة والعاشر مبلغ 15 ج وبإضافة مبلغ 50 مليم إلى الأجر الشهري لكل منهما اعتباراً من 4/ 6/ 1973 وبأن تدفع للمطعون ضده الحادي عشر مبلغ 60 ج وبإضافة مبلغ جنيه واحد إلى أجره الشهري اعتباراً من ذلك التاريخ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1369 سنة 92 ق. وبتاريخ 13/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 3/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن القرار رقم 19 في 29/ 2/ 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 مقتضاها تجميد أجور العاملين بهذه الشركات حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التي وضعوا فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1965 بداية السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل، فلا يستحقون أول مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور، وبالتالي لا يستحقون العلاوات المقررة لتلك الفئات إلا في 1/ 1/ 1966 طبقاً للمادة 24 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية من سنة 1965 على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها بالاستناد إلى القرار رقم 19 المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الشارع إذ نص في المادة 14 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والذي بدأ العمل به في 29/ 12/ 1962 على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار...... ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي. ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية". ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية العاملين الذين تسوي حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخي بعض الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية للقرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 ونص في مادته الأولى على أن استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد أقدمية العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها في الفئات التي سويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل." فقد أراد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1/ 7/ 1964، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964، ومقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها. ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذي تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسري عليها التسوية ذاتها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 يمنح المطعون ضدهم علاوة دورية اعتباراً من 1/ 1/ 1965، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء هذه العلاوة بدءاً من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول مربوط الفئات التي تمت تسوية حالتهم عليها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 20/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 704.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق