الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 454 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 454 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ميتول راميش دامانى راميش ناجارداس دامانى
مطعون ضده:
ابو طاهر تومانفالابيل   محمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/433 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 08-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (ميتول راميش دامانى راميش ناجارداس دامانى) أقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي التنفيذ رقيم 4134 لسنة 2022 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك ابوظبي الإسلامي رقم 500060 بقيمة 3,650,000 درهم لصالح الطاعن والمستحق بتاريخ 2021/10/31 وتمكن من تذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2022/4/5، مما دفع المطعون ضده (ابو طاهر تومانفالابيل محمد) إلى إقامة الدعوى رقيم 316 لسنه 2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات دفع من خلالها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر النزاع واختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبعدم قبول الدعوي التنفيذية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، كما دفع ببراءة ذمة الشركة المسحوب من حسابها الشيك (مكتب شركة الشيخ احمد بن عبيد بن سهيل ال مكتوم ذ.م.م) باعتباره شيك ضمان للدفعة المقدمة وفقا للعقد المبرم بين شركة الشيخ احمد بن عبيد بن سهيل ال مكتوم ذ.م.م وشركة سكيل انفرا وطلب ختاما إلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيك وأحتياطيًا ندب خبير لبحث عناصر النزاع، ووقف تنفيذ إجراءات التنفيذ لحين الفصل في المنازعة، حكمت المحكمة بتاريخ 2022/11/22 في منازعة تنفيذ موضوعية بمثابة الحضوري برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقيم 433 لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري وبتاريخ 2023/2/8 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في المنازعة بالغاء القرار بوضع الصيغة التنفيذية والغاء كافة الإجراءات التنفيذية في الملف رقم 4134 لسنة 2022 تنفيذ شيكات والقضاء بعدم قبول الطلب، تأسيساً على أن الشيك محل المنازعة تم استبداله بالشيك محل التعاقد وهو شيك ضمان، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/3/6 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ عندما الغي إجراءات التنفيذ على سند من أن الشيك محل التنفيذ هو شيك ضمان، في حين أن الساحب لحساب غيره مسؤول عن توفير مقابل الشيك عند تاريخ استحقاقه وكان المطعون ضده بصفته المخول بالتوقيع عن شركة أحمد بن بطي ال مكتوم ذ.م.م على الشيك سند الطاعن في دعواه وبالتالي يكون مسؤول عن توفير مقابل له، كما أن الطاعن كان قد تمسك بدفاع جوهري يتمثل في ثبوت اخلال شركة أحمد بن بطي ال مكتوم ذ.م.م بالتزاماتها الواردة في العقد قبل الشركة التي يمثلها الطاعن "سكيل انفرا " وذلك على ضوء الكتاب الصادر عن شركة أحمد بن بطي ال مكتوم ذ.م.م المؤرخ في2022/1/3 الذي تضمن طلب الشركة المذكورة من شركة سكيل انفرا مهلة حتى 2022/1/30 لتنفيذ التزاماتها العقدية وفي حالة فشلها في تنفيذ التزاماتها والحصول على موفقة هيئة الفتوي يحق لشركة سكيل انفرا الحق في صرف قيمة الشيك المسلم الى الطاعن والمتعلق بالاتفاقية قبل تاريخ 2022/2/5، فإذا ما خلت الأوراق المقدمة من المطعون ضده الى محكمة الموضوع من ثمة بينة أو دليل على حصول "شركة أحمد بن بطي ال مكتوم ذ.م.م" على الموافقة المطلوبة حسب العقد المبرم بينها الأمر الذي يكون قد ثبت منه إخلال " شركة أحمد بن بطي ال مكتوم ذ.م.م" بالتزاماتها قبل شركة سكيل انفرا بما يحق معه للأخيرة صرف قيمة الشيك محل التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة 635 مكرر من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية والتي تنص على أن يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندا تنفيذيا وفقا للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار اليه ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا جبرًا ، وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار اليها في هذه المادة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في المنازعة بالغاء القرار بوضع الصيغة التنفيذية والغاء كافة الاجراءات التنفيذية في الملف رقم 4134 لسنة 2022 تنفيذ شيكات والقضاء بعدم قبول الطلب على ما أورده في أسبابه من أنه (لما كان الثابت أن هنالك اتفاقية بين مكتب الشيخ عبيد بن بطي آل مكتوم لادارة العلاقات العامة ذ.م.م والذي كان يمثله في الاتفاقية المستأنف والطرف الآخر في الاتفاقية شركة سكيلز انفرا سوليوشن ويمثلها المستأنف ضده والموقعة بين الأطراف بتاريخ 19-04-2021 والتي يبين فيها الشيك رقم (500051) المسحوب على مصرف أبوظبي الإسلامي شيك ضمان بنص الاتفاق وقدم المستأنف ملحق الأتفاقية المحرر بين ذات الخصوم وذات ممثليهم بتاريخ 2021/5/6 والتي نصت على استبدال شيك الضمان المذكور أعلاه بشيك الضمان محل النزاع بالرقم (500060)، فالشيك محل النزاع هو شيك ضمان ولا يمكن تحديد استحقاق الشيك إلا أذا تم بحث التزامات الطرفين ومدى تنفيذ تلك الإلتزامات أو الأخلال بها ، وبالتالي فأن الشيك محل النزاع لا يعتبر سند تنفيذي وفق نص المادة 635 مكرر من قانون المعاملات التجارية) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، وبالتالي يكون النعي على الحكم بما جاء بوجه النعي على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق