الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 454 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 33 ص 76

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(33)
القضية رقم 454 سنة 22 القضائية

تموين. 

(دقيق) متعهد توريد خبز تسلمه دقيقا لاستعماله في هذا الغرض تصرفه فيه لغرض آخر عقابه بمقتضى المادة 56 من المرسوم بقانون الخاص بفرض قيود على تداول الأغذية. كون الدقيق مستولى عليه أولا. لا يهم.

--------------
إذا كان الواضح من الحكم أن الدقيق الذي تسلمه الطاعن إنما سلم إليه لاستعماله في الخبز الذي تعهد بتوريده للمدارس, فإن هذا التسليم يكون خاضعا لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بفرض قيود على تداول المواد الغذائية واستهلاكها وتوزيعها ومنها القيود الخاصة باستخراج الدقيق وبيعه وتسليمه وصناعة الخبز. ومتى كانت صفة الطاعن في تسلم الدقيق المأذون له بصرفه بإذن خاص ولغرض معين طبقا لهذه القيود يمتنع عليه معها أن يتصرف فيه على خلاف ما تقضى به, بصرف النظر عما إذا كان الدقيق مستولى عليه أو لم يكن مستولى عليه - فإنه يكون مستحقا للعقاب المنصوص عليه في المادة 56 من ذلك المرسوم بقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: بصفته من أصحاب المحلات العامة - تصرف في كمية من الدقيق المقرر له في غير الغرض الذي صرفت من أجله, وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و43 و56/ 1 - 2 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سمعت محكمة القاهرة المستعجلة الدعوى وقضت حضوريا في 31 يناير سنة 1949 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1951 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدقيق من السلع المستولى عليها قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1948 بدائرة قسم مصر القديمة بصفته من أصحاب المحلات العامة تصرف في كمية من الدقيق المقرر له في غير الغرض الذي صرفت من أجله. ويبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن لما أثبته عليه من أنه بوصف كونه من متعهدي توريد الأغذية للمدارس قد تصرف لغيره في 18 جوالا من الدقيق المأذون له به, وسلمها إليه بالفعل, وذلك بالتطبيق لحكم المواد 1و43و56و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وعلى أساس أن الدقيق من المواد التي تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء.
وحيث إنه لما كان الواضح من الحكم أن الدقيق الذي تسلمه الطاعن إنما سلم إليه لاستعماله في الخبز الذي تعهد بتوريده للمدارس, فإن هذا التسليم يكون خاضعا لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون الخاصة بفرض قيود على تداول المواد الغذائية واستهلاكها وتوزيعها, ومنها القيود الخاصة باستخراج الدقيق وبيعه وتسليمه وصناعة الخبز, وكانت صفة الطاعن في تسلم الدقيق المأذون له بصرفه بإذن خاص, ولغرض معين طبقا لهذه القيود يمتنع عليه معها أن يتصرف فيه على خلاف ما تقضى به, بصرف النظر عما إذا كان الدقيق مستولى عليه أو لم يكن, ولما كانت العقوبة المقررة لما وقع منه هي المنصوص عليها في المادة 56 من ذلك المرسوم بقانون, وهى التي أنزل الحكم المطعون فيه بالطاعن العقوبة المحكوم بها في حدودها - لما كان ذلك فإنه لا تكون جدوى للطاعن مما يثيره في طعنه, ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق