اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.
مصادرة المبالغ مقابل عدم إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عنها م 14 ق 97/ 76 عدم دستوريتها.
عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.
الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.
قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك. يجوز لمصلحة الجمارك إذا تعذر ضبط الأشياء المهربة التي تقرر مصادرتها الرجوع بقيمتها.
لا تعد المصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب بمثابة "عقوبة جنائية" بل هى تعويضات مدنية لصالح الخزانة.
محكمة الموضوع. سلطتها فى رفض توقيع عقوبة المصادرة.
الغرامة والمصادرة التى تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب. اعتبار ذلك من قبيل التعويضات المدنية.
قضاء الحكم باعتبار قرار اللجنة الجمركية بالمصادرة قائما لحين استيفاء الرسوم بقصد حبس البضاعة إلى أن تستوفى الرسوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق