الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 ديسمبر 2022

الطعن 8422 لسنة 58 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 63 ص 384

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين.

---------------

(63)

الطعن 8422 لسنة 58 ق

(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". تعويض . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

انفتاح الطعن بطريق النقض. مناطه. صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى.
إغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها. إعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع. المادة 193 مرافعات. مؤدى ذلك.

(2) تبديد . جريمة " أركانها". قانون " تفسيره". خيانة أمانة .

 قيام الاختلاس المعد تبديدا معاقبا عليه رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس دون أن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .

(3) تبديد . جريمة " أركانها". خيانة أمانة . قانون " تفسيره". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".

ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة .

العبرة في ثبوت قيام عقد الائتمان بحقيقة الواقع .

خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد الجنائي . قصور .

-------------

1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية وكانت محكمة أول درجة قد قضت في هذا الشق بعدم قبول الدعوبين المدنية والجنائية، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلاً فيه، وكان القضاء ذاك قد أغفل الفصل في ذلك الشق وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات يعرض لهذه الحالة، ولأن ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية.

2 - من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه.

3 - إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. وإن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعلياً، وإذ كانت المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك. كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة. لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.

---------------

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة ذاتها ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها ارتكبت جريمتي التزوير والنصب بأن أقرت في وثيقة الزواج - على غير الحقيقة - بأنها بكر ولم يسبق لها الزواج، كما قامت بتحرير قائمة منقولات زوجية لا وجود لها بمبلغ خمسة آلاف جنيه وإيهامه بإحضار تلك المنقولات لتأثيث منزل الزوجية وطلب عقابها بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات وأن تؤدي له مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت حضورياً أولا: في الجنحة رقم .... لسنة 85 قسم الجيزة بحبس المتهم فيها سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: في الجنحة رقم .... لسنة 1986 ببراءة المتهمة فيها من تهمة النصب وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية عن تهمة التزوير وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهمة فيها. استأنف المحكوم عليه الحكمين الصادرين في الجنحتين سالفتي الذكر ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بشقيه بطريق النقض ... إلخ.

-----------------

المحكمة

أولا: عن الطعن في الحكم في الشق الخاص بالجنحة رقم..... لسنة 86 قسم الجيزة:
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة, وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن بالتبعية للدعوى الجنائية وكانت محكمة أول درجة قد قضت في هذا الشق بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية, وكانت المحكمة الاستئنافية لم تضمن قضاءها فصلا فيه, وكان القضاء ذلك قد اغفل الفصل في ذلك الشق وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال في هذه الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات يعرض لهذه الحالة, ولأن ما جاء بالنص يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية.

ثانيا: عن الطعن في الحكم في الشق الخاص بالجنحة رقم..... لسنة 85 الجيزة......... لسنة 86 مستأنف الجيزة.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر ركن التسليم وأعرض عما قررته المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية - والشاهدان الموقعان على قائمة المنقولات من أن - الطاعن - لم يتسلم تلك المنقولات وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه, وكان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه, وإن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلاما فعليا, وإذ كانت المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك. كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة. لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة, ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه مع إلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن هذا الشق من الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق