رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور أساسها فكرة الضمان القانوني. المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد.
جواز رجوع المتبوع على تابعه بدعوى الحلول عند وفائه بالتعويض. م 326 و799 من القانون المدني. للمدين في دعوى الحلول التمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع قبل الدائن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق