المقاصة
القضائية. سبيلها. دعوى أصلية أو طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردًا على دعوى خصمه.
م 125 مرافعات.
الطلب
العارض بإجراء المقاصة القضائية. تكييفه. دعوى وليس دفعاً موضوعياً. اللجوء إليه
لا يمنع من إعمال شرط التحكيم.
المقاصة
القانونية أو القضائية، انقضاء للالتزام بما يعادل الوفاء جواز تمسك المدين
بانقضاء التزامه المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً مقابل انقضاء ما هو مستحق
له قبل الدائن. مقتضاه وجود التزامين متقابلين متماثلين فى المحل ولو كان لكل
منهما سبب مغاير للآخر.
المقاصة
القضائية سبيلها. دعوى أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 - مرافعات. إبداء طلب
المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول.
المقرر
طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن
يكون هناك تقابل بين الدينين أي أن يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر
وفي الوقت ذاته دائناً له.
يشترط
لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض
يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية.
المقاصة
القضائية. شروطها. وجوب طلبها في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه
وإجرائها.
يشترط
للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى
أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات
تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة
أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم.
للمدعى
عليه طبقاً للفقرتين (1)، (2) من المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من
الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية بين ما يطالبه به المدعي وما يدعي استحقاقه
بذمته أو أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها .
طلب
المقاصة القضائية إما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. مجرد تمسك الطاعن
باستحقاقه لريع الأطيان - بعد إبطال عقد شرائه لها - وعدم خصمه من الثمن المدفوع
منه. عدم إعمال الحكم المقاصة القضائية بين الفائدة المقول باستحقاقه لها والريع
المقضي به. لا خطأ ولا قصور.
الادعاء
بالمقاصة القضائية. وجوب رفعه بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يبدى شفاهاً في
الجلسة وفي حضور الخصم أو يقدم للمحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة.
إذ
كان دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة - وقد أبدي في صورة طلب عارض - ينطوي على طلب
إجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن أعيان التركة وبين
الديون التي قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده.
المقاصة
القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على
خصمه. إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم قبوله.
إجراء
المقاصة القضائية. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض.
للمدعى
عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب
المقاصة القضائية وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق