الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - ميعاد الطعن



ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252، 213 مرافعات. استثناء. عدم سريان هذا الميعاد بالنسبة للأحكام الغيابية إلا من تاريخ إعلانها.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. ستون يوماً. م 252/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية ستون يوماً. م 252/ 1 - مرافعات.الحكم كاملاً




الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات .الحكم كاملاً




عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965؛ والطعون التي رفعت بعده حتى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. لا بطلان.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز احتساب يوم صدور الحكم الحضوري في مسائل الأحوال الشخصية ضمن ميعاد الثمانية عشر يوماً المحددة في المادة 881 مرافعات للطعن في الحكم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق