الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الطعن 8413 لسنة 81 ق جلسة 13 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 129 ص 937

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود. عاصم رمضان "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(129)

الطعن 8413 لسنة 81 ق

إعلان "بطلان الإعلان".
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا أسقط حقه فيه. م 108 ق مرافعات.

(2 ، 3) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(2) حكم. النعي عليه بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع. محله. أن يكون هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم.

(3) دفاع الطاعنة أمام الخبير بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين. مؤداه. تعرضا منها لموضوع الدعوى. اعتباره تنازلا منها عن التمسك ببطلان إعلانها. أثره. دفاعها في هذا الشأن غير مقبول.

(4 ، 5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة. كفاية بيان محكمة الموضوع الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات لها بالتحدث عن كل قرينة يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها.

(5) تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي دون الرد على دفاع الطاعنة. استناد قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي عليه. أثره. غير مقبول.

(6 ، 7) إثبات "طرق الإثبات: التحقيق".
(6) صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته. طلب إحالة الدعوى للتحقيق. ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها إليه أو أنه غير مجد.

(7) عدم تقديم الطاعنة دليل ينفي مسؤوليتها. التفات محكمة الموضوع عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق. النعي عليه. غير مقبول. علة ذلك.

(8 ، 9) نقل "نقل بحري: مناط سريان قانون التجارة البحرية".
(8) سريان قانون التجارة البحرية على عقد النقل البحري للبضائع أو الأشخاص. شرطه. النقل خلال البحر. مسئولية الناقل البحري مرجعها أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الكلي أو الجزئي لها بسبب مخاطر البحر. المادتان 196، 233 ق 8 لسنة 1990. سريان أحكام قانون التجارة على عمليات النقل البري استكمالا للرحلة البحرية. المواد 217 حتى 283 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. علة ذلك. اعتبار قواعد تحديد المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية استثناء من الأصل العام. أثره. عدم جواز التوسع في إعمالها.

(9) حدوث واقعة تلف البضاعة أثناء الرحلة البرية لنقلها. مؤداه. عدم انطباق أحكام قانون التجارة البحرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية، وذلك قبل التعرض للموضوع وفقا لما تقضي به المادة 108 من قانون المرافعات، وإلا أسقط الحق في التمسك به.

2 - لا محل للنعي على الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه.

3 - إذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى- وما أقرت به الطاعنة ذاتها- أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين، وهو ما يعد تعرضا لموضوع الدعوى، مما يعد تنازلا- منها- عن التمسك ببطلان إعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعها في هذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

5 - إذ كانت محكمة أول درجة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره من مسؤولية الطاعنة عما لحق بالبضاعة مشمول الرسالة محل عقد النقل لاسيما أن وكيل الطاعنة ناقش موضوع المستندات المقدمة من المطعون ضدها مما يسقط حقها في جحد صورها الضوئية، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم- والذي لم يعول في قضائه على الخطاب المنسوب إلى الطاعنة- وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فلا عليه إن هو لم يرد على دفاع الطاعنة- في هذا الشأن- لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن- أيضا- غير مقبول.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته وطلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

7 - إذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام السبب الأجنبي- وهو صورة رسمية من محضر الواقعة سالف الإشارة- الذي ينفي مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة من تلف رغم أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يغني عن إجرائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

8 - أن النص في المادة 196 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية على أن "عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة" يدل على أن عقد النقل البحري للبضائع أو الأشخاص لا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا إذا تمت عملية النقل خلال البحر، وأن مناط تحديد مسؤولية الناقل البحري في المادة 233 من ذلك القانون أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الكلي أو الجزئي لها ترجع أسبابه إلى مخاطر البحر، ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرا لقانون التجارة البحرية، أما إذا جرت عمليات النقل برا- استكمالا للرحلة البحرية- فتسري على عملية النقل البري أحكام قانون التجارة- على النحو المنظم بالمواد من 217 حتى 283 من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999- لاسيما وأن قواعد تحديد المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية سالف الإشارة هي استثناء من الأصل العام ومن ثم فلا يجوز التوسع في إعمالها.

9 - إذ كان الثابت أن تلف البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات من ميناء العين السخنة برا إلى ميناء الوصول بالإسكندرية، ومن ثم لم تحدث واقعة التلف أثناء الرحلة البحرية لنقل البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية- ومنها قواعد تحديد مسئولية الناقل البحري- على واقعة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن واقعات الطعن تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2008 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 118111.55 دولار أمريكي والفوائد القانونية ومقدارها 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، تأسيسا على أن شركة "...." استوردت رسالة عبارة عن عشر حاويات على متن الباخرة "....." من ميناء سونجكهلا بتايلاند إلى ميناء الإسكندرية، وبتاريخ 13/6/2008 وصلت الباخرة إلى ميناء العين السخنة وأنه حال نقلها إلى ميناء الوصول -الإسكندرية- برا- بمعرفة الطاعنة- انقلبت حاويتان بالطريق البري مما أحدث تلفيات جسيمة بمشمولهما أدى إلى عدم صلاحيتها، وإذ أحالت الشركة المستوردة حقوقها الناشئة عن ذلك على المطعون ضدها بموجب حوالة حق أعلنت إلى الطاعنة، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 24/6/2010 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغا مقداره (619052.85) جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 66ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بجلسة 16/3/2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السبب الأول منها تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد على ما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من عدم إعلانها على مركزها الرئيسي- أمام محكمة أول درجة- وإنما جرى على إعلانها على فرعها بالإسكندرية مما مؤداه عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع مما يشوبه بالقصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته، وليس متعلقا بالنظام العام، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به باعتباره من الدفوع الشكلية، وذلك قبل التعرض للموضوع وفقا لما تقضي به المادة 108 من قانون المرافعات، وإلا أسقط الحق في التمسك به، وأنه لا محل للنعي على الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفاع إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو تعرض له الحكم وواضح مما سبق بيانه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى- وما أقرت به الطاعنة ذاتها- أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات مشمول الرسالتين، وهو ما يعد تعرضا لموضوع الدعوى، مما يعد تنازلا- منها- عن التمسك ببطلان إعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاعها في هذا الشأن، ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانهما تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به- لما لحق بالرسالة موضوع الدعوى- على تقرير الخبير الذي استند في نتيجته على صور ضوئية لإذن الإفراج الجمركي وبيان المعاينة والإخطار النهائي برفض الرسالة ومحضر إعدام مشمول الرسالة والخطاب المنسوب لها الموجه إلى المطعون ضدها بطلب تقدير قيمة البضاعة التالفة، رغم جحدها للصور الضوئية وإنكارها لذلك الخطاب، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك رغم تمسكها به في صحيفة الاستئناف، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره من مسؤولية الطاعنة عما لحق بالبضاعة مشمول الرسالة محل عقد النقل لاسيما أن وكيل الطاعنة ناقش موضوع المستندات المقدمة من المطعون ضدها مما يسقط حقها في جحد صورها الضوئية، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم- والذي لم يعول في قضائه على الخطاب المنسوب إلى الطاعنة- وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فلا عليه إن هو لم يرد على دفاع الطاعنة- في هذا الشأن- لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن- أيضا- غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيانه تقول إنها تمسكت بقيام السبب الأجنبي عن تلف الحاويتين على نحو ما ثبت بالمحضر رقم .... لسنة 2008 مخالفات عتاقة من تعرض السيارة التي تحمل الحاويتين وسقوطهما مما أحدث التلفيات التي لحقت بهما جراء الحادث، كما أنها طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المقضي به، دون أن يرد عليها أو أن يحقق دفاعها رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حال، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام السبب الأجنبي- وهو صورة رسمية من محضر الواقعة سالف الإشارة- الذي ينفي مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة من تلف رغم أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها مما يغني عن إجرائه، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم تمسكها في صحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعها أمامها بتحديد مسؤوليتها عن تلف الحاويتين لخلو سند الشحن من بيان عدد الطرود التي تحويها كل حاوية مما لازمه اعتبار كل حاوية منهما بمثابة طرد واحد أو وحدة شحن واحدة بما يستوجب أن يكون التعويض عنهما بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل حاوية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 196 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية على أن "عقد النقل البحري عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة"، يدل على أن عقد النقل البحري للبضائع أو الأشخاص لا تسري عليه أحكام هذا القانون إلا إذا تمت عملية النقل خلال البحر، وأن مناط تحديد مسؤولية الناقل البحري في المادة 233 من ذلك القانون أن يكون التلف أو العجز الوارد في البضاعة أو الهلاك الكلي أو الجزئي لها ترجع أسبابه إلى مخاطر البحر، ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرا لقانون التجارة البحرية، أما إذا جرت عمليات النقل برا- استكمالا للرحلة البحرية- فتسري على عملية النقل البري أحكام قانون التجارة- على النحو المنظم بالمواد من 217 حتى 283 من قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999- لاسيما وأن قواعد تحديد المسئولية الواردة في قانون التجارة البحرية سالف الإشارة هي استثناء من الأصل العام ومن ثم فلا يجوز التوسع في أعمالها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن تلف البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات من ميناء العين السخنة برا إلى ميناء الوصول بالإسكندرية، ومن ثم لم تحدث واقعة التلف أثناء الرحلة البحرية لنقل البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية- ومنها قواعد تحديد مسئولية الناقل البحري- على واقعة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق