الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تغيير الطائفة أو الملة

 

تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الانضمام إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الانضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية.

 

 

 

 

تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة فى ذلك طالما توافرت له أهلية الأداء.

 

 

 

 

تغير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. أمر يتصل بحرية العقيدة. إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .

 

 

 

 

الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. تمامه بقبول المجلس الملي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها. م 20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين .

 

 

 

 

انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم في الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وصدور الأحكام في نطاق النظام العام. مؤداه. الادعاء باتباع مذهب آخر لأول مرة أمام محكمة النقض. لا أثر له.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة، أمر يتصل بحرية العقيدة، ينتج أثره بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.

 

 

 

 

إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي (طائفة الإنجيليين). أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقه تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية.

 

 

 

 

الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. وسيلته. قبول المجلس الملي الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفروقها وكنائسها.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة ماهيته. عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة. شرط تمامه. الدخول في الطائفة أو الملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. مجرد تقديم الطلب لا ينتج أثره.

 

 

 

 

طلبات الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الاختصاص بالفصل فيها. بالمجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين دون غيره. اعتداد الحكم في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمامه إليها دون تقديم قرار من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحة لقب إنجيلي. خطأ في القانون.

 

 

 

 

تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة ذلك طالما قد توافرت له أهلية الأداء. استخلاص هذا التغيير. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما. العبرة فيه هي بوقت رفع دعوى الطلاق. لا يغير من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة الطاعنة. مؤدى ذلك. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير دعوى الطلاق لا يترتب عليه أي أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق ما لم يكن إلى الإسلام.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة، يتصل بحرية العقيدة، إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.

 

 

 

 

اعتبار المشرع اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي "طائفة الإنجيليين". أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييراً للعقيدة الدينية.

 

 

 

 

قاعدة عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام، لا وجه للتحدي بها في اعتناق مسيحية للإسلام.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة لا يتم ولا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية.

 

 

 

 

للجهات الكنسية تتبع مدى سلامة الانضمام إليها بعد حصوله. حقها في إبطال الانضمام بعد قبوله إذا تبين عدم جديته. أثر ذلك. اعتبار الشخص باقياً على مذهبه القديم. لمحكمة الموضوع مراقبة ظروف الإبطال والتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.

 

 

 

 

إبطال المجلس الملي الإنجيلي العام لقرار انضمام الزوج للطائفة لعدم التصديق عليه أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة طالما اتحدت معه في الطائفة والملة.

 

 

 

 

اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. اعتبارهم طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين. انضمام الزوج البروتستنتي إلى إحدى كنائس أو شيع هذه الطائفة. لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد إبداء الرغبة. وجوب الدخول فيها واتباع طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام من الجهة الدينية المختصة.

 

 

 

 

سلطة الرئيس الدينى فى التحقق من جدية طلب تغيير الطائفة أو الملة قبل قبولها و إبطاله بعد حصوله. عمل دينى لا قضائى. لا يؤثر فيه صدور القانون 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد ابداء الرغبة. وجوب الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام من الجهة الدينية المختصة.

 

 

 

 

سلطة الرئيس الدينى فى التحقق من جدية طلب تغيير الطائفة أو الملة قبل قبوله وإبطاله بعد حصوله. عمل دينى لا قضائى. لا يؤثر فيه صدور القانون 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه .

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإنما بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول الطلب. العجز عن إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك. اعتبار الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. شريعة الأقباط الأرثوذكس. لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية. عدم توقفه على إخطار الطائفة القديمة.

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة .

 

 

 

 

تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق