المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى ومحمد رضا وصبري شمس الدين و عصام إبراهيم
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام جمعة .
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال .
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 5917 لسنة 2002 قسم الدقي
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 741 لسنة 2002 ) بوصف أنه في يوم 23 من مايو لسنة
2001 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة :
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 من مايو سنة 2003 عملاً بالمواد
1 ، 2 ، 37 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من
قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة ألاف جنيه
وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يوليو سنة 2003 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إحراز مخدر " الحشيش " بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك ، بأن المدافع عن
الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيساً على انتفاء مبررات
الاستيقاف وأن الضابط اختلق الحالة بنفسه إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ
إطراحه , ودفع ببطلان إجراءات أخذ العينة من الطاعن بحسبان أنها مما تختص به سلطة
التحقيق وحدها بيد أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً , كذلك ، التفت عن دفاعه
بعدم معقولية تصوير الضابط لواقعة الضبط واستحالة
حدوثها كما وردت بالأوراق , وأخيراً أن المحكمة لم تنزل الواقعة
التكييف القانوني الصحيح . كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه بناء على
قرار النيابة العامة بعرض المتهم على إدارة التحاليل لأخذ عينة وفحصها عقب ضبطه
بمعرفة الملازم أول ...... يقود سيارة وتفوح من فمه رائحة مادة كحولية
وقيامه بعرض رشوة على الضابط للإخلال بواجبات وظيفته وقد أجرت الشاهدة / ...... هذا التحليل وقد أسفر الفحص أن عينة بول المتهم إيجابية لمادة الحشيش
المخدر وثبت بتقرير مركز السموم إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر وقد أقام
الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال / ...... أخصائية التحليل بالإدارة المركزية لمعامل السموم ومما ثبت بتقرير تلك
المعامل . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " .... وحيث أن
ما أثاره الدفاع بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فغير سديد ذلك ، لأن إجراء
القبض على المتهم قد حصل حال قيام الأخير بعرض رشوة على الضابط للإخلال بواجبات
وظيفته عقب استيقاف قانوني أجراه الضابط للمتهم ومن ثم تكون حالة التلبس بجريمة
عرض الرشوة قد توافرت مما يجوز لمأمور الضبط القضائي إجراء القبض والتفتيش عملاً
بالمادتين 34 , 46 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع متعين
الرفض . " وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك ، بأن
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف
مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً في موضع الريب والظن , وكان هذا الوضع ينبئ عن
ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من
قانون الإجراءات الجنائية كما هو الحال في الدعوى المطروحة والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير
معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من
قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وإن حالة
التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى طبقاً للمادتين 34 , 46 من هذا القانون
أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير
توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة
لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهى
إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها , ولما كان الحكم
المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف
الطاعن إذ قاد سيارة وتفوح من فمه رائحة مادة كحولية فإن مثل هذه الأمارات تبيح
استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته والكشف عن حقيقة هذا الوضع , كما
يحق له القبض بعد عرض الرشوة عليه للإخلال بواجبات وظيفته وهى جريمة في حالة تلبس
. ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، , وكان
الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان أخذ العينة وأطرحه في قوله " .. وذلك
، أن إجراء أخذ العينة قد تم نفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر عملاً بالمادتين
85 , 199 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع جديراً بالرفض
" . لما كان ذلك ، , وكان ما قاله الحكم عن ذلك ، سائغاً وصحيحاً في القانون
, هذا فضلاً عن أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية 0تجيز لمأمورى الضبط
القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً
أو بالكتابة بغير حلف يمين كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائى المخول حق التفتيش
من إجراءات أخذ عينة من الطاعن لتحليلها لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر
الذي يبيحه التفتيش ذاته وتوفر
حالة التلبس في حقه مما لا يقتضى استئذان النيابة في إجرائه ومن ثم
فإن المحكمة في طرحها لذلك ، الدفع تأسيساً على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد
طبقت صحيح القانون ويكون النعى على حكمها في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ،
, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة
الشاهد , فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات وصحة تصوير
ضابط الواقعة لها , فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل
. لما كان ذلك ، , وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانونى
للواقعة , فإن ذلك ، مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت
التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك ، سليم
كما هو الحال في الدعوى الراهنة هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف
التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان
ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق