الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / النسب




قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها



دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالاً، بل يجب رفعها ضمن دعوى حق في التركة. اختصاص القضاء الشرعي بدعوى النسب عملاً بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع - خروج دعوى النسب من اختصاص المجالس الملية.



تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق