الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 مايو 2022

الطلب 22 لسنة 2021 م تنازع اختصاص جلسة 28 / 12 / 2021

باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
---------------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/عبد الـرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمة وعضوية السـادة المستشارين/ محمد زغلول و محمـد فريد نائبي رئيس المحكمة أيمن عبد المعبود و إبراهيـم الخولي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمـد حافظ .
وأمين السر السيد/ محمد دنــدر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 24 من جمادى الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2021 م.
أصـــــدرت الحكم الآتي :
في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 22 لسنة 2021 .
المرفوع مـــــن:
النيابــــة العامــــة
ضــــــد
............... ’’ مطعون ضدها ‘‘
--------------------
الوقائـــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في القضية رقم 7486 لسنة 2020 جنح روض الفرج والمقيدة برقم 361 لسنة 220 حصر تحقيق روض الفرج ، بأنها في غضون شهري يوليه وأغسطس سنة 2020 بدائرة قسم روض الفرج – محافظة القاهرة:
أولا ً: قذفت وسبت وآخرون مجهولون المجني عليهم / ..... (الموظفين بإدارة ..... التعليمية) بأن أسندت إليهم علانية من خلال الموقع المسمى (..... ) على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) أموراً وعبارات لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانوناً ولأوجبت احتقارهم عند بنو وطنهم وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم بأن نشرت صورهم الشخصية واتهامهم بالتزوير والسرقة والتربح من أعمالهم وتلقي الرشاوى والهدايا ، وأسندت إليهم عبارات أخرى وهي (كشف مخالفات وفساد إدارة ..... ، ومافيا التحويلات في إدارة ..... ، ونعتتهم جميعاً بالفاسدين والسعي لتطهير التعليم منهم والقضاء على الفساد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم السالفي الذكر بأن نشرت وآخرون مجهولون عن طريق الموقع المسمى " ..... " على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " صوراً شخصية بدون رضاهم وأسندت إليهم أخباراً من شأنها المساس باعتبارهم وشرفهم على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : أنشأت وآخرون مجهولون موقعاً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " تحت مسمى " ..... " الهدف منه ارتكاب الأفعال والجرائم بالبندين أولاً وثانياً السالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : تعمدت وآخرون مجهولون مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 185 ، 302 ، 303 /2 ، 306 من قانون العقوبات والمواد 1/3 ، 70 ، 76 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 6 من إبريل سنة 2021 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لعرضها على الدائرة الاستئنافية المختصة بنظرها للاختصاص .
وإذ أحليت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وقيدت برقم 1 لسنة 2021 جنح اقتصادية روض الفرج ، والتي قضت حضورياً بجلسة 10 من يونيه سنة 2021 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوي

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطلب قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنايات القاهرة وجنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد أحالت المتهمة في الجنحة رقم 7486 لسنة 2020 روض الفرج أمام محكمة جنايات القاهرة بوصف أنها أولاً : قذفت وسبت وآخرون مجهولون المجني عليهم " الموظفين بإدارة ..... التعليمية " علانية وبطريق النشر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وكان ذلك بسبب أداء وظيفتهم . ثانياً : انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم السالفي الذكر بأن نشرت وآخرون مجهولون على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صوراً شخصية بدون رضاهم وأسندت إليهم أخباراً من شأنها المساس باعتبارهم وشرفهم . ثالثاً : أنشأت وآخرون مجهولون موقعاً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " الهدف منه ارتكاب الأفعال والجرائم بالبندين أولاً وثانياً . رابعاً : تعمدت وآخرون مجهولون مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 185، 302 ، 303/2 ، 306 من قانون العقوبات، والمواد 1/3 ، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1 ، 12 ، 25 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 6/4/2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة لعرضها على الدائرة الاستئنافية المختصة ، استناداً إلى أن ما نسب للمتهمة من جرائم مرتبطة بعضها من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ونفاذاً لذلك القضاء أـحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية والتي قضت بجلسة 10/6/2021 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استناداً إلى اختصاص محكمة الجنايات العادية بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس طبقاً للمادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يُطعن على هذين الحكمين فأصبحا باتين .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 15- قانون تنظيم الاتصالات .... 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ، وأنه من المقرر أن المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن (تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس) ، ولما كانت الحكمة من ذلك النص هو توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم ، لذلك تقرر تعديل القانون وجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات ، وأن المادة 214 من القانون ذاته في فقرتها الأخيرة قد نصت على أن " في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك " ، فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص ، هي أنه إذا ارتبطت جريمة من الجرائم العامة بجريمة من اختصاص محكمة خاصة – كالمحاكم الاقتصادية - ارتباطاً حتمياً لا يتجزأ - سواء من جانب الركن الشخصي أو من جانب الركن المادي - اختص بنظر الدعوى برمتها والفصل فيها القضاء الجنائي العادي ، تغليباً لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، ولا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا في الأحوال التي يتناولها القانون بنص خاص . لما كان ذلك ، وكانت الجرائم المسندة إلى المتهمة وليدة مشروع إجرامي واحد ومرتبطة ارتباطاً حتمياً لا يتجزأ ، وكانت العقوبة المقررة لجنحة إنشاء موقع خاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الأنترنت " الهدف منه ارتكاب جريمة والمنصوص عليها في المواد 1 ، 12، 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين هي أشد من العقوبة المقررة لجنحة سب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي تقع بواسطة النشر على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " المنصوص عليها بالمواد 171 ، 185 ، 302 ، 303/2 ، 306 من قانون العقوبات وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وكانت الجريمة الأولى -الأشد- تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية اختصاصاً استئثارياً انفرادياً ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الاقتصادية طبقاً لنص للمادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية ، بيد أن الجريمة الأشد ترتبط ارتباطاً حتمياً لا يتجزأ بجنحة سب وقذف موظف عام بسبب تأدية وظيفته التي تقع بواسطة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشبكة المعلومات الدولية " الانترنت " والتي تختص بنظرها محكمة الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً وفقاً لنصوص المواد 214/1 ، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 قد تضمنت تشكيل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف ، وتضمنت المادة الخامسة في فقرتها الثانية باختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك هو أن تشكيل محكمة الجنايات الاقتصادية هو ذات التشكيل الذي رسمه المشرع لمحكمة الجنايات العادية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن " تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " ، مؤداه أنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها ، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام . لما كان ذلك ، وكان القانون الأخير قد خلا من نص ينظم تحديد الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الاقتصادية بشأن نظر الجنح التي تقع عن طريق النشر في المواقع على الشبكة المعلوماتية على غير الأفراد - والمرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم تندرج من ضمن قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية - كما فعل قانون الإجراءات الجنائية في المواد السالفة الذكر ، والذي يتعين الرجوع إليه وتطبيقه إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها النوعي بنظر تلك الجنحة ، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير ، فإن محكمة النقض ترى ولذات الحكمة التي تغياها المشرع - وهي توفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم - أن المحكمة المختصة بنظر تلك الجنحة هي محكمة الجنايات الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية - ، ويكون معه قضاء محكمة جنايات القاهرة بعدم اختصاصها يكون صحيحاً ، وتكون محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى قد أخطأت، مما يتعين معه قبول هذا الطلب وتعيين الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – جنايات - لنظر الدعوى .
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة ، وتعيين الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ’’ جنايات ‘‘ بنظر الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق