الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / القانون الواجب التطبيق

 

اتحاد طرفي الطعن في الملة والطائفة وانتماؤهما إلى مجلس ملي منظم. أثره. تطبيق أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى. م 6 ق 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

الحكم في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم. مقصودة. عدم اقتصاره على ما جاء بالكتب السماوية. انصرافه إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملّي قبل إلغائها.

 

 

 

 

منازعات الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية. وجوب تطبيق القانون المصري عليها واعتبار علاقتهما في حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم النزاع. مؤدى ذلك. تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

 

 

 

 

منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. القانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.

 

 

 

 

الحكم بالتطليق استناداً إلى مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. دون أحكام مجموعة سنة 1955. صحيح.

 

 

 

 

اعتياد الزوج على السلوك السيئ. جواز الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 56 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الديني.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.

 

 

 

 

مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .

 

 

 

 

حق الزوج في تطليق زوجته بإرادته المنفردة. الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. صدور الأحكام طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. اتحاد الطائفة والملة. تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. تحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق. اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما.

 

 

 

 

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

 

 

 

 

المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية.

 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق