الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 مايو 2022

الطعن 9989 لسنة 89 ق جلسة 17 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 115 ص 849

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعمرو خضر "نواب رئيس المحكمة".

-------------------

(115)

الطعن 9989 لسنة 89 ق

(1) عمل "منحة نهاية الخدمة: العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية".
المكافأة الإضافية. ماهيتها. منحة خالصة من الشركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم. مناط استحقاقها مدة خدمتهم بالشركة حتى تاريخ خروجهم إلى المعاش. م 6 من لائحة الطاعنة. أحقية الطاعنة في تعديل النظام الأساسي لهذه المكافأة. شرطه. الالتزام بمبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة. وقف الطاعنة صرف باقي المكافأة للمطعون ضده استنادا إلى إجرائها تعديل لاحق على النظام الأساسي للمكافأة بعد خروجه إلى المعاش. مخالفة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(2 ، 3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف".
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. مؤداه. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها حتى ولو كان متعلقا بالنظام العام. مفاده. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

(3) عدم استئناف قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. مؤداه. صيرورته حائرا لقوة الأمر المقضي وعدم جواز معاودة التمسك به أمام الاستئناف. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.

----------------

1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية - محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام 1943، ونظمت قواعده لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها دون أن تحصل من العمال أي اشتراكات ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام فله الحق في تعديله أو إبدال قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلك، والتي منها الالتزام بمبدأ "عدم رجعية القوانين الجديدة"، بمعني عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا تصطدم مع المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسرى على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين فمن باب أولى يسرى على لوائح نظم العمل بالشركات؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمكافأة الإضافية للعاملين الدائمين بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة العامل بالشركة حتى تاريخ خروجه على المعاش ، وهي الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش في 13/11/2014 في ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ 26/12/2014 فتكون هي المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون ضده إلى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأة، إلا أنها في تاريخ لاحق أوقفت صرف باقي المكافأة متساندة في ذلك على التعديل الذي أجراه مجلس إدارتها في 26/12/2014 على النظام الأساسي للمكافأة الإضافية بعد خروج المطعون ضده إلى المعاش، مخالفة بذلك القواعد العامة في الدستور - السابق الإشارة إليها - وإعمال أثر الرجعية في غير حالاته وهو ما يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار الصرف؛ ذلك أنها صرفت بالفعل للمطعون ضده جزءا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع في ذلك الوقت، وهي وشأنها بعد ذلك في إعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، أما ما لم يطعن عليه من الحكم المستأنف فلا يكون مطروا على محكمة الاستئناف، وبالتالي فإنه يحوز قوة الأمر المقضي فيه ولو كان متعلقا بالنظام العام، ولا يقبل من الطاعن التحدي به أمام محكمة النقض.

3 - إذ كان البين في الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لحكم المادة 698 من القانون المدني، وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به في موضوع الدعوى إلزامها بأداء قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية لورثة المطعون ضده ولم تستأنف الطاعنة قضاء الحكم في ذلك الشق، فإنه يصبح قضاء قطعيا يحوز قوة الأمر المقضي فيه، ولا يجوز لها معاودة التمسك به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنة (شركة ...) الدعوى رقم ... السنة 2015 عمال كلى السادس من أكتوبر انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بشأن تعديل قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين الدائمين بها وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغا مقداره 202517.22 جنيها قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية والفوائد القانونية والتعويض، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة وأحيل إلى المعاش في 3/9/2014، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المتبقي له من المكافأة الإضافية، فقد أقام الدعوى بطلباته المبينة سلفا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت ببطلان قرار الطاعنة المؤرخ في 16/12/2014 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلا مقداره 202517.22 جنيها قيمة الفروق المستحقة والفوائد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر"، وبتاريخ 11/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بالفروق المقضي بها لورثة المطعون ضده عن المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة على سند من أن المذكور أحيل إلى المعاش بتاريخ 13/11/2014 في ظل العمل بأحكام لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية والتي نشأ مركزه القانوني واكتمل في ظلها، في حين أن تلك اللائحة قد عدلت بتاريخ 26/12/2014، ونص على سريان أحكامها على حالات انتهاء الخدمة تحت التسوية والحساب خلال العامين 2014/2013، 2015/2014، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية - محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام 1943، ونظمت قواعده لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها دون أن تحصل من العمال أي اشتراكات ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام فله الحق في تعديله أو إبدال قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلك، والتي منها الالتزام بمبدأ "عدم رجعية القوانين الجديدة"، بمعنى عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا تصطدم مع المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسري على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين فمن باب أولى يسرى على لوائح نظم العمل بالشركات؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما كان ذلك، وكان مؤدي نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمكافأة الإضافية للعاملين الدائمين بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة العامل بالشركة حتى تاريخ خروجه على المعاش - وهي الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش في 13/11/2014. في ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ 26/10/2010 فتكون هي المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون ضده إلى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأة، إلا أنها في تاريخ لاحق أوقفت صرف باقي المكافأة متساندة في ذلك على التعديل الذي أجراه مجلس إدارتها في 26/12/2014 على النظام الأساسي للمكافأة الإضافية بعد خروج المطعون ضده إلى المعاش، مخالفة بذلك القواعد العامة في الدستور - السابق الإشارة إليها - وأعمال أثر الرجعية في غير حالاته وهو ما يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار الصرف؛ ذلك أنها صرفت بالفعل للمطعون ضده جزءا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع في ذلك الوقت، وهي وشأنها بعد ذلك في إعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدفع المبدئ منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لأحكام المادة 698 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، أما ما لم يطعن عليه من الحكم المستأنف فلا يكون مطروحا على محكمة الاستئناف، وبالتالي فإنه يحوز قوة الأمر المقضي فيه ولو كان متعلقا بالنظام العام، ولا يقبل من الطاعن التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لحكم المادة 698 من القانون المدني، وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به في موضوع الدعوى بإلزامها بأداء قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية الورثة المطعون ضده ولم تستأنف الطاعنة قضاء الحكم في ذلك الشق، فإنه يصبح قضاء قطعيا يحوز قوة الأمر المقضي فيه، ولا يجوز لها معاودة التمسك به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق