فعل
الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه
الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ
الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها
.
جريمة
خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها
بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.
التمييز
بين الجريمتين الوقتية والمستمرة. مناطه.جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق
للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء. لا عبرة لما تستقر عنه من آثار
تبقى وتستمر. علة ذلك. عدم الاعتداد بأثر الفعل في تكييفه.
من
المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد
السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً
للحكم السابق .
من
المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة
الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو
سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً.
من
المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت
أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة
متوالية .
العقوبة
المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا
تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار
النهائي .
جريمة
التعدي على أرض مملوكة للدولة بكافة صورها الواردة على سبيل المثال في الفقرة
الأولى من المادة 372 مكرراً عقوبات. إما وقتية أو مستمرة.
معيار
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. هو طبيعة الفعل المادي المكون
للجريمة. جريمتا التخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية وإبقائها عمداً دون
إعداد للاستغلال . تدخلان في عداد الجرائم المستمرة.
من
المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى
كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في
أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.
من
المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي
يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية،
أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه
الفترة .
الفيصل
فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة فى هذا الصدد هو طبيعة فعل
التعدى الذى قارفه الجانى، فاذا كان الفعل مما تتم وتنتهى الجريمة بمجرد ارتكابه
كانت وقتية أما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة
طوال هذه الفترة.
جريمة
إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة
مركز آخر، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .
من
المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما
سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.
لما
كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى
كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في
أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.
جريمة
استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى
مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن
التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ
صدور الحكم بتزويرها.
لما
كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت
أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل
فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون
للجريمة كما عرفه القانون
.
ارتكاب
جريمة السرقة مع حمل سلاح. استمرار حيازة الطاعن للسلاح حتى ضبط بمنزله. يكون
جريمة مستمره مستقلة عن جريمة السرقة.
من
المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى
كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في
أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد
.
جريمة
استعمال ورقة مزورة. جريمة مستمرة. تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي
ذلك التمسك. سقوط الدعوى الجنائية عنها. بدؤه من تاريخ الكف عن التمسك بها. أو
التنازل عنها أو الحكم بتزويرها.
جريمة
البناء بدون ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متوالية
متعاقبة.
الجريمة
المستمرة هي التي تستمر فيها الحالة الجنائية فترة من الزمن نتيجة تدخل إدارة
الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً.
جريمة
التخلف عن التجنيد حتى بلوغ سن الثلاثين. من الجرائم المستمرة. المدة المسقطة
للدعوى الجنائية عنها. بدؤها عند بلوغ المتخلف السابعة والأربعين. المادة 74 من
القانون رقم 505 لسنة 1955 بعد تعديلها بالقانونيين 9 لسنة 1958 و12 لسنة 1971.
جريمة
نقل المخدر من الجرائم المستمرة. وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة
الأخرى التى أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة عن اختصاصها.
جريمة
إدارة محل عام سبق غلقه من الجرائم المستمرة محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال
أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.
دلالة
عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم
8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية .
من
المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف
استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.
جريمة
التخلف عن التجنيد. طبيعتها: جريمة مستمرة استمراراً متجدداً. بقاء حق رفع الدعوى
عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين.
جريمة
إحراز السلاح الناري والذخيرة طبيعتها: مستمرة بدء المدة المسقطة لانقضاء الدعوى
الجنائية فيها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.
جريمة
نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة
محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط .
جريمة
إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة.
جريمة
إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب
عليه فيها على تدخل إدارة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.
جريمة
إحراز أو حيازة المخدر طبيعتها جريمة مستمرة.
القصد
الحنائي في تلك الجريمة ماهيته هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه
من المواد المخدرة.
الجريمة
المستمرة: ماهيتها: التي تستمر فيها الحالة الجنائية فترة من الزمن. العبرة. في
الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً.
الجريمة
الوقتية: هي التي تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل. الجريمة المستمرة: هي التي تستمر
فيها الحالة الجنائية فترة من الزمن.
جريمة
الاستعمال. طبيعتها: جريمة مستمرة. تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل
والتمسك بها. استمرارها ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها.
إغفال
الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا
البيان من أثر هام في تحديد بداء انقضاء الدعوى الجنائية.
استناد
الحكم المطعون فيه في رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه
الجريمة من الجرائم المستمرة.
جريمة
المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 طبيعتها جريمة سلبية مستمرة استمرارا
تجدديا قيامها حتى بلوغ الفرد الثانية والأربعين من سنيه مادامت حالة الاستمرار
قائمة لم تنته.
جريمة
التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة
استمراراً تجددياً، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية .
إن
جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل
عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
إن
الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب
عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية
أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه
الفترة.
الفيصل
في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه
القانون.
إنه
للتمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يجب الرجوع إلى الفعل الذي يعاقب
عليه القانون. فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرّد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما
إن استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة.
إنه
لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب
عليه. فإذا كان مما يقع وينتهي بمجرّد ارتكابه كانت الجريمة وقتية، أما إذا كان
حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الاستمرار.
إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعا هى من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجانى تدخلا متتابعا ومتجدّدا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق