الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة








القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.الحكم كاملاً




قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام. عدم اعتباره بذاته دليلاً على حصول الاختلاس . علة ذلك .الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين .الحكم كاملاً




مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه. في الوقت الذي تحفز فيه الأخير لقتله وسرقة أمواله. دون أن يأتي بأفعال إيجابية تكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة أو يحول بين المتهم الأول وتنفيذه قصده المصمم عليه. لا يعد عدولاً اختيارياً عن ارتكابها .الحكم كاملاً




من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك. الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 156 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.الحكم كاملاً




مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم . كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة .الحكم كاملاً




المتهم المقصود في حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان ذلك أثناء البحث والتحري عن الجرائم .الحكم كاملاً




استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.الحكم كاملاً




تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك. ارتباط الجريمتين سالفتي الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة. أثره.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. تقديم الشيك إلى البنك. إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.الحكم كاملاً




رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 ق 124 لسنة 1983. عدم بيان الحكم للمكان التي ضبطت بها آله رفع المياه. قصور.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين اتفقوا على السرقة ليلاً من مسكن المجني عليه بواسطة الكسر وكان أحدهم يحمل سلاحاً أطلق منه بعض الأعيرة. كاف في بيان ظرف التهديد باستعمال السلاح وحمله وتعدد الجناة.الحكم كاملاً




مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد إخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها.الحكم كاملاً




القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات.الحكم كاملاً




صدور القانون 129 لسنة 1982 بعد وقوع الفصل وقبل الفصل فيه بحكم بات. في جريمة إلقاء قاذورات في غير الأماكن المخصصة. اعتباره أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها.الحكم كاملاً




لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.الحكم كاملاً




لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً




التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك .مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 عقوبات. إعماله رهن بالحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً




جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً.الحكم كاملاً




صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.الحكم كاملاً




جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد المادة 32/ 1 عقوبات مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.الحكم كاملاً




من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.الحكم كاملاً




لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التى ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .الحكم كاملاً




تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .الحكم كاملاً




الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يشترط شكوى المجنى عليه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.الحكم كاملاً




حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .الحكم كاملاً




جريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 244/ 1 عقوبات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.الحكم كاملاً




جريمتا ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق .الحكم كاملاً




خضوعاً للمواد 101 و118 و119 من القانون المذكور وللقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1963 ويختص بها مدير الجمارك دون المحاكم.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.الحكم كاملاً




مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً




جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.الحكم كاملاً




الارتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. مناطه: انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.الحكم كاملاً




الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.الحكم كاملاً




ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط بمركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهم. إفصاحها من اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث واعتبارها وما وقع منه جنحة. تطبيق صحيح للقانون.الحكم كاملاً




متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.الحكم كاملاً




انحسار صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس.الحكم كاملاً




مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.الحكم كاملاً




سماح صاحب المسكن بدخول رجل الرقابة الإدارية لتسهيل مشاهدة الجريمة وتسمع الحديث عنها. مشروع.الحكم كاملاً




كفاية ارتكاب الجريمة عن إرادة حرة. متابعة الطاعن في دفاعه الموضوعي والرد عليه استقلالاً. غير لازم.الحكم كاملاً




إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.الحكم كاملاً




تقدير أن الإذن بالتفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً وليس لضبط جريمة محتملة. موضوعي.الحكم كاملاً




لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على حكم في شأن جريمة برأه منها.الحكم كاملاً




تحقق الاشتراك إذا كان وقوع الجريمة ثمرة له.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يعيب حكمها. مثال في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في المنشآت الصناعية متى تجاوزوا الثامنة عشرة سنة.الحكم كاملاً




ماهية الاتفاق على ارتكاب الجريمة إمكان وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين الجناة هو الغاية النهائية من الجريمة.الحكم كاملاً




جريمتا الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش فى تنفيذ تلك العقود المنصوص عليهما في المادة 116 مكرراً (1) عقوبات.الحكم كاملاً




قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً




شركة النيل العامة لنقل البضائع موظفوها وعمالها عدم اعتبارهم في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين إلا حيثما ينص الشارع على ذلك كالشأن في الجرائم التي حددها في قانون العقوبات.الحكم كاملاً




وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر يوفر حالة التلبس بإحرازها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.الحكم كاملاً




امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا حقه عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات قبل المتهم فيها وغيره من المتصلين بها.الحكم كاملاً




تقدير قيام الارتباط بين الجرائم الأصل فيه أنه موضوعي. متى يخضع لرقابة محكمة النقض؟الحكم كاملاً




لم يعين القانون طريقاً معيناً لإثبات التزوير.الحكم كاملاً




جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوا على سرقة مسكن المجني عليه وتوجهوا جميعاً إليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة, فإن هذا يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة.الحكم كاملاً




حالات الإعفاء من الترخيص بحمل السلاح. جريمة عدم إخطار شيخ البلد عما يحوز من سلاح. جنحة.الحكم كاملاً




اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.الحكم كاملاً




لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة .الحكم كاملاً




انقطاع التقادم في جريمة ما يمتد إلى ما ارتبط بها من جرائم برباط لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.الحكم كاملاً




تعرض المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




لا إثم على فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء - دون تحايل على القانون - بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها في السنة على ألف جنيه.الحكم كاملاً




جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.الحكم كاملاً




عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال في جريمة عدم إمساك صاحب العمل السجلات المقررة.الحكم كاملاً




حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة وكذلك إلى وكيله ولو كان مصرياً مقيماً في مصر.الحكم كاملاً




تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك. جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق.الحكم كاملاً




الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية .الحكم كاملاً




تغاير جريمة القتل الخطأ عن جريمة الإصابة الخطأ. لا محل لاعتبار المجني عليهم في جريمة القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً




تحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة بنقلها على خلاف الأحكام المنظمة لذلك. المواد من 3 إلى 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.الحكم كاملاً




جريمة خيانة الأمانة. أركانها؟ تسليم المال المبدد إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً




لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهمتين.الحكم كاملاً




البين من نصوص القانون 182 لسنة 1960، أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 منه أشد من عقوبة تلك المنصوص عليها في المادة 36 من ذات القانون.الحكم كاملاً




لا يجدي الطاعن التمسك بإدخال متهم آخر في الدعوى، ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.الحكم كاملاً




لا إلزام على صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها.الحكم كاملاً




جريمة عدم تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز. شروط قيامها: أن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون القمح الصافي استخراج 82%.الحكم كاملاً




قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها، في حق كل من يبيعها كذلك.الحكم كاملاً




ليست جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يتقيد رفعها بشكوى من المجني عليه. حق المدعي المدني في تحريكها مباشرة بتكليف بالحضور.الحكم كاملاً




جعل القانون من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة.الحكم كاملاً




عدم تقديم صاحب العمل ما يفيد حصول عماله على إجازاتهم. عمل غير مؤثم.الحكم كاملاً




الأصل وفق القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل أن عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من الألعاب الرياضية .الحكم كاملاً




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأمر الرصيد في ذاته وجوداً وكفاية وقابلية للصرف.الحكم كاملاً




يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون للموظف أو من في حكمه علاقة أو نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة.الحكم كاملاً




اختلاف مجال تطبيق المادة 326 من قانون العقوبات عن مجال تطبيق المادة 325 منه.الحكم كاملاً




جريمة عدم صرف صاحب العمل إعانة غلاء المعيشة لعماله. ماهيتها؟ عمدية.الحكم كاملاً




جريمة عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها: مخالفة.الحكم كاملاً




ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع، وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض.الحكم كاملاً




جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانونا. قيامها: بصنع الأرغفة ناقصة الوزن.الحكم كاملاً




الاشتراك في الجريمة. شروط تحققه ؟ أن يكون التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها.الحكم كاملاً




تسليم المجني عليه أوراق النقد إلى المتهم لإبدالها بأوراق مالية بقيمتها طبيعته تسليم بسيط تنتقل به الحيازة إلى المتهم ناقصة.الحكم كاملاً




حظر الشارع حبس العملة الفضية عن التداول أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية.الحكم كاملاً




جريمة إصدار شيك بدون رصيد أركانها (1) إصدار الشيك (2) تخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده (3) سوء النية.الحكم كاملاً




جريمة الرشوة تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه ولو كان العمل حقا خروج العمل عن دائرة الوظيفة لا يمنع من قيام الجريمة.الحكم كاملاً




جريمة عرض الوساطة في رشوة تحقيقها بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء.الحكم كاملاً




إصدار الساحب أمرا بعدم الدفع كفايته لتوافر القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.الحكم كاملاً




جناية الاختلاس قيامها تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بأمر من رؤسائه كفايته لاعتباره مسئولا عنه.الحكم كاملاً




جناية الاختلاس تمامها بمجرد إخراج الأمين المال المؤتمن عليه من المكان المخصص لحفظه بنية اختلاسه.الحكم كاملاً




تاريخ وقوع الجرائم عموما من الأمور الداخلة في اختصاص قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحققها متى أصدر الساحب الشيك وهو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.الحكم كاملاً




سوء النية في تلك الجريمة توفره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ السحب.الحكم كاملاً




المسئولية الجنائية في تطبيق المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك.الحكم كاملاً




سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له اعتباره كالوفاء الحاصل بالنقود ليس للساحب استرداد قيمته أو العمل على تأخير الوفاء به لصاحبه.الحكم كاملاً




تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لوقوع الجريمة تحققها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى مقوماته.الحكم كاملاً




عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




انتقال ملكية مقابل الوفاء المستفيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إليه تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بإعطاء الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو إعطائه شيك له مقابل ثم أمره بعدم السحب أو سحبه من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه.الحكم كاملاً




أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.الحكم كاملاً




جريمة الإتلاف طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحقيقه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.الحكم كاملاً




جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات المعتادة. قيامها لا يتطلب توافر قصداً جنائياً خاصاً.الحكم كاملاً




تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.الحكم كاملاً




يكفى لمساءلة الجاني عن جريمة الرشوة في حكم المادة 103 مكرراً عقوبات المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته.الحكم كاملاً




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. القصد الجنائي فيها: توافره بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ سحبه، ولو كان التقدم به في تاريخ لاحق، أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. غير لازم. إلا إذا كان مثار نزاع.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. أركانها: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله.الحكم كاملاً




من المقرر في القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة. ومن ثم فإن النعي بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإهانه وأنها لا وجود لها لأنها والقذف في فعل واحد يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.الحكم كاملاً




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا أثر للدوافع على قيامها.لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع. يستثني من ذلك: الحالات التي تندرج تحت مفهوم حالة الضياع دون سواها.الحكم كاملاً




القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.الحكم كاملاً




المقصود بعبارة الدخان المخلوط: الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها وفي الحدود والنسب والمواصفات التى يصرح بها.الحكم كاملاً




عدم جواز التوسع في جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة. المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




التغيير في السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية يعتبر تزويراً في أوراق رسمية.الحكم كاملاً




وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة على رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حاله.الحكم كاملاً




جريمة العود للاشتباه. متى تتحقق؟ بوقوع فعل من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل.الحكم كاملاً




الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية إلا ما استثني منها بنص خاص.الحكم كاملاً




جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تحققها بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق .الحكم كاملاً




مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.الحكم كاملاً




جريمة حيازة الأدوات والمعدات التي تستعمل في تقليد العملة وتروجيها.الحكم كاملاً




حمل السلاح في السرقة ظرف مادي سريان حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.الحكم كاملاً




ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء سند.الحكم كاملاً




جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة استقلالها عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي.الحكم كاملاً




التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها قيامها في جريمة.الحكم كاملاً




التزوير المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قيامها: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً




ظرف الإكراه في السرقة. طبيعته: ظرف عيني. تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة. سريانه على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به.الحكم كاملاً




مفاد المادة الأولى من القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أن جميع الأراضي التي تحتوي على مادة أو أكثر من الخامات التي نصت عليها تعتبر في حكم هذا القانون محاجر.الحكم كاملاً




جعل الشارع مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها. تسويته في توافر الركن المادي لهذه الجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة.الحكم كاملاً




جريمة العود للاشتباه. تحققها. بوقوع فعل من المشتبه فيه - بعد الحكم عليه بالمراقبة - من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 .الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.الحكم كاملاً




النقد المباح: هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.الحكم كاملاً




التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة 276 عقوبات.الحكم كاملاً




سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. توفره: بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذي أصدره.الحكم كاملاً




التلبس: حالة تلازم الجريمة نفسها. توافرها: يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة السرقة: هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.الحكم كاملاً




عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة.الحكم كاملاً




جريمة القذف: ركن العلانية فيها. لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم.الحكم كاملاً




جريمة النصب. توافرها: وجوب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه .الحكم كاملاً




جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً أمام المحاكم الجنائية. سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشها لمجرد أنه الملتزم بتوريدها. لا يكفى.الحكم كاملاً




استخراج مواد المناجم والمحاجر: متى يكون مؤثماً؟ إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض.الحكم كاملاً




مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على المتهم - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد.الحكم كاملاً




جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة: جريمة عمدية. عدم تحققها إلا بقيام القصة الجنائي لدى الجاني، وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً.الحكم كاملاً




نهت المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 عن لعب القمار في المحلات العامة. ورد نصها عاماً. انطباقه على الكافة.الحكم كاملاً




جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.الحكم كاملاً




لغير رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس بالجريمة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد: تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره. غير لازم لتحققها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شروط توافره: إقدام المبلغ على التبليغ مع علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها وبراءة المبلغ ضده مما ينسبه إليه.الحكم كاملاً




الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته: هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه تمامه غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه لمجرد أنه الملتزم بتوريده لا يكفى وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد ورد اللبن مع علمه بغشه.الحكم كاملاً




الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم.الحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص تحققها: بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت، وأياً كان الباعث عليها.الحكم كاملاً




أستقلال جريمة السرقة عن جريمة التهريب الجمركي لكل منها أركانها التي تميزها عن الأخرى.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً




جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.الحكم كاملاً




المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.الحكم كاملاً




عدم تقدير أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات للمحكمة تكوين عقيدتها بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً




مراد الشارع من استعمال ألفاظ السرقة والاختلاس والإتلاف في المادتين 151، 152 عقوبات هو بيان وجوب العقاب على كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بهما مهما كان الباعث عليه.الحكم كاملاً




جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص قيامها: بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955: لا يشترط في العقاب عليها أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار.الحكم كاملاً




جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الطرق الاحتيالية التي بينها القانون في المادة 336 عقوبات.الحكم كاملاً




يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها. مثال في سرقة.الحكم كاملاً




جريمة عدم تثبيت اللوحة المعدنية في رقبة الكلب. عدم قيامها إلا إذا كان الكلب مقيداً في السجل الخاص برقم مسلسل. المادة (1) من القانون 203 لسنة 1956.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 260 لسنة 1960 - في شأن الأحوال المدنية - من النص على إلزام صاحب البطاقة بحملها معه.الحكم كاملاً




الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960، لا يقتصر على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخاله المجال الدولي الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً.الحكم كاملاً




شراء أقطان عن غير طريق لجنة القطن المصرية، بغير أداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها الأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها.الحكم كاملاً




العقاب في جريمة الحريق بإهمال - مناطه: شخصية الخطأ. مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر.الحكم كاملاً




العقاب في جريمة الحريق بإهمال - مناطه: شخصية الخطأ. مسئولية الجاني عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً، والتي يتسبب عنها الضرر.الحكم كاملاً




جرائم مرتبطة. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الارتباط فى حكم المادة 32/ 2 عقوبات. قضاؤها بعدم الاختصاص بنظر احدى التهتمين المسندتين لمتهم واحد. دون أن تعرض للارتباط بينهما، وتبدى رأيها فيه. مع كون الوقائع: ترشح لقيام هذا الارتباط. قصور.الحكم كاملاً




الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.الحكم كاملاً




لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة.الحكم كاملاً




جريمة إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة التى تتوافر فى حق المتهم عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التى ظل فيها محرزا لها.الحكم كاملاً




تفتيش جندي الجيش عند القبض عليه لمخالفته التعليمات العسكرية هو إجراء تحفظي يسوغ القيام به من أي فرد من أفراد السلطة العامة .الحكم كاملاً




قول المتهم أنه مصرح له بصنع الحلوى التي يدخل اللبن ضمن عناصرها وأن ضبط اللبن كان بداخل المعمل وليس معروضاً للبيع.الحكم كاملاً




إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطي "الحشيش" فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر .الحكم كاملاً




الجريمة الوقتية المتتابعة. جريمة البناء بغير ترخيص. متى تكون كذلك . عند توافر وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه .الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة 109 جريمة خاصة يميزها عن جريمة التعدي على الموظفين العموميين ورجال الضبط ونحوهم من المكلفين بخدمات عامة والمنصوص عليها في المادتين 136, 137 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين.الحكم كاملاً




يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لا لأحد ممن يعملون لمصلحتها .الحكم كاملاً




إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوي.الحكم كاملاً




إن المادة 80 لم تفرق في استحقاقا العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية .الحكم كاملاً




إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والاطلاق يدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون.الحكم كاملاً




إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة معينة لا يعني في شيء أن الأسرار التي أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.الحكم كاملاً




إن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.الحكم كاملاً




ضرب أفضى إلى الموت. تعديل المحكمة وصف التهمة فيها بما يتضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التي أنتجت الوفاة ومساءلته عن باقي ما وقع منه من اعتداء على المجني عليه وهو ما كان داخلاً أصلاً في الوصف الذي أحيل به المتهم من غرفة الاتهام. لا خطأ. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى جنايات وجنح إنما يرجع فيه إلى الأفعال المكونة لها وإلى العقوبة التى قررها القانون لهذه الأفعال.الحكم كاملاً




إن من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




انعدام جسمها لا يؤدي إلى بطلان الاتهام.الحكم كاملاً




الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها، فلا يؤثر على سلامة الحكم إغفال بيانه، أو الخطأ فيه.الحكم كاملاً




صنع خبز أقل من الوزن المقرر تحققها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخابز أو إحرازها بأية صفة كانت.الحكم كاملاً




توافر أركانها صلح لا تأثير له في قيامها.الحكم كاملاً




إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370 ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها.الحكم كاملاً




إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم الطفل إلى حاضنه.الحكم كاملاً




إذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها أي اتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها.الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق