الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - الكشف عنها

كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجرائم. يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره. حد ذلك.



تكليف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.




كل إجراء يقوم به مأمور الضبط في سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق