جواز تجزئة الدعوى الموجهة بإجراء واحد إلى عدة دعاوى. تنفرد كل منها بمتهم. بالنسبة لما وجه إليه من اتهام. استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء على المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم بإخفاء هذا المال.
لما كان ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى، فإن الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التي أحاطت بالجريمة التي تحصلت منها الأشياء المختلسة، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات.
شرط توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 44/ 2 مكرراً عقوبات ؟ علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه.
تجريم إخفاء البضائع بوصفه تهريبا لا يتصور إلا عند إدخالها أو إخراجها من تلك الدائرة الجمركية.
ثبوت أن ما نسب إلى المتهم هو أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب.
افتراض الشارع وقوع هذه الأفعال ومنها إخفاء البضائع عند اجتيازه للدائرة الجمركية.
المراد بإخفاء البضاعة في معنى التهريب هو حجبها من المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - عن أعين الموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الرسم أو مباشرة المنع.
محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وتطبيق حكم القانون عليها تطبيقاً صحيحاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق