القول
بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.
القول
بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض .
لما
كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة
محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في
المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وإن كان من شأن محكمة الموضوع
وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغاً في حد ذاته.
إخفاء
الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان
مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حكماً بتعدد وقائع
إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحد ولو كان موضوعه أشياء
متحصلة من سرقات متعددة.
من
المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع
لرقابة محكمة النقض.
جرائم
متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها
الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة
التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.
العود
للاشتباه جريمة مستقلة عن فعل السرقة الذى أنشأ حالة العود علة ذلك.
ارتباط
الجرائم غير القابل للتجزئة. م 32/ 2 ع الأثر المترتب على توقيع جزاء الجريمة
الأشد من ناحية الموضوع متى يجب توقيع العقوبة التكميلية مع جزاء الجريمة الأشد؟
العبرة
في إثبات العود إلى حالة الاشتباه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هي
بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها.
يشترط
لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت
المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه
.
التشرد
حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في
حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص
.
تقدير
توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.
قصر
المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي على تهمة الجنحة تطبيق الحكم م 32 ع وتوقيعه
العقوبة الأشد .
وجوب
توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.
استناد
الحكم فى براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها إلى تهمة
واحدة. قصور.
ارتكاب
المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار
الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.
تطبيق
م 32 ع على جريمة الاشتباه أو العود إليه مع الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه
فيه. خطأ.
إنزال
عقوبة واحدة على المتهم عن جريمتى الشروع فى القتل العمد. مجادلته فى الوصف
القانونى لفعل الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه الثانى.
تعدد
الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 ع. الأصل فيه.
إن
تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند تعدّدها، وتقدير مدى ارتباطها بعضها ببعض، وقابلية
الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة في صدد تطبيق المادة 32 ع - كل ذلك من شأن محكمة
الموضوع وحدها.
إذا
كان المتهم قد قدّم للمحاكمة في ثلاث قضايا باختلاس أشياء محجوزة، وكان أساس
الاختلاس في كل هذه القضايا واحداً، وهو عدم تقديم المحجوزات في اليوم الذي كان
محدّداً لبيعها فيه واعتراف المتهم بالتصرف فيها، فإن المحكمة المنظور أمامها هذه
القضايا الثلاث في جلسة واحدة.
إن
كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان
ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر
من شخص، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها.
إذا
ارتكب الجاني عدّة جرائم ووقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها
وأثبتت بحكمها في الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لارتكابها لغرض
واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم
الأخرى عدا الجريمة التي هي أشدّها عقوبة.
إذا
كان الحكم الابتدائي قد قضى بعقوبة واحدة عن فعلين داخلين في جريمة واحدة على
اعتبار أنهما وقعا تنفيذاً لقصد واحد في زمان ومكان واحد على مجني عليه واحد، ثم
استبعدت المحكمة الاستئنافية أحد هذين الفعلين واستبقت العقوبة التي قدّرها الحكم
الابتدائي.
إن
حكم تعدّد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة
الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف. فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على
جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.
تعدّد
الجرائم. ثبوتها. توقيع عقوبة واحدة بمقتضى المادة 32 ع. لا مصلحة للطاعن في
مناقشة إحدى هذه الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق