الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الطعن 16660 لسنة 77 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 53 ص 318

جلسة 23 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، محمد الجديلي نواب رئيس المحكمة وعبد الراضي عبد الرحيم.
-------------
(53)
الطعن 16660 لسنة 77 ق
(1) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.
(2 ، 3) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع السفينة".
(2) مشتري الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة. التزامه بإخطار باقي ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن. علة ذلك. إعلانهم بأركان البيع الجوهرية وإعطاؤهم الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان إلى كل من البائع والمشتري. م 24 ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. قيام المشتري بإخطارهم بوسيلة أخرى غير المرسومة قانونا. أثره. انفتاح ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها في استرداد الحصة المبيعة من السفينة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني رغم خلو الأوراق من إخطار المشتري للحصة بالبيع والثمن. خطأ ومخالفة القانون. علة ذلك.
----------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - إن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24 من القانون 8 لسنة 1998 بشأن التجارة البحرية يدل على أن المشرع وضع نظاما معينا لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبي وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطا بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسا بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشتري فأوجب عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقي ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيبا على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطي لكل مالك الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة، مما مؤداه أنه لا إلزام على باقي ملاك السفينة بإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشتري بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحا أمامهم.
3 - إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشتري في استرداد الحصة المبيعة "من السفينة" وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها اليقيني بالبيع في 20/ 3/ 2006 عملا بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشتري بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكان لا يغني عن ذلك علمها بالبيع بأي طريق آخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة في استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بأن الثمن الحقيقي والفعلي لهذه الحصة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في استرداد الحصة المبيعة في مركب الصيد (...) وقدرها 8 ط وفي استرداد حصة المطعون ضدها الأولى في الترخيص الصادر لهذه السفينة، على سند من القول إنه بموجب عقد بيع مصدق عليه بمأمورية الشهر العقاري ببورسعيد بتاريخ 25/ 2/ 2006 باعت المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع حصة قدرها 8 ط شيوعا في سفينة الصيد (...) لقاء ثمن قدره 600000 جنيه والطاعنة تبدي رغبتها في استرداد هذه الحصة وسداد الثمن الحقيقي وكافة نفقات البيع علما بأن القيمة الفعلية للحصة المبيعة تقدر بمبلغ 228500 جنيه وهو تعرضه ما الطاعنة مؤقتا لحين مصادقة الحكم النهائي عليه وترتكن في ذلك إلى كونها شقيقة المطعون ضدها الأولى البائعة كما أنها تمتلك حصة شائعة في المركب المبيعة قدرها 16 ط ولعدم إعلانها ببيع هذه الحصة ولم تعلم بها إلا بتاريخ 20/ 3/ 2006 لذا أقامت دعواها، وبتاريخ 31/ 1/ 2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) والتي قضت بتاريخ 6/ 6/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم تعمدوا إخفاء البيع عنها فلم يخطروها به وبالثمن المتفق عليه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 والفقرة الثانية من هذه المادة جاءت ترتيبا على هذه الفقرة وهو ما لم يفطن إليه الحكم كما لم يبحث دفاع الطاعنة بشأن الثمن الحقيقي للحصة المبيعة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص ووجود لبس فيه، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية على أنه "إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لأجنبي على الشيوع وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه. لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة. يدل على أن المشرع قد وضع نظاما معينا لإجراءات استرداد الحصة المبيعة من أحد ملاك السفينة لأجنبي نص عليه في المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا وماسة بذات الحق وتبدأ هذه الإجراءات من جانب المشتري فأوجب عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إخطار باقي ملاك السفينة بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالبيع والثمن المتفق عليه، وذلك بهدف علمهم بأركان البيع الجوهرية وترتيبا على ذلك جاءت الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطي لكل مالك الحق في طلب استرداد هذه الحصة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري يشترط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه بالفقرة السابقة، مما مؤداه أنه لا إلزام على باقي ملاك السفينة بإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة على الشيوع إلا بعد إخطارهم من المشتري بالبيع والثمن ولو علموا بالبيع قبل ذلك، لأن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المتضمن البيع والثمن المتفق عليه ولا مجال للاعتداد بعلمهم بذلك بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون فإذا لم يتم إخطارهم بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إقامة دعواهم لإعلان رغبتهم في استرداد الحصة المبيعة يكون منفتحا أمامهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان الطاعنة رغبتها إلى كل من البائع والمشتري في استرداد الحصة المبيعة وإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها اليقيني بالبيع في 20/ 3/ 2006 عملا بالفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 رغم خلو الأوراق مما يفيد قيام المشتري بإخطارها بالبيع والثمن المتفق عليه بكتاب مصحوب بعلم الوصول على النحو الذي رسمه القانون بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكان لا يغني عن ذلك علمها بالبيع بأي طريق آخر مما حجبه عن بحث حق الطاعنة في استرداد الحصة المبيعة وما أثارته من دفاع بأن الثمن الحقيقي والفعلي لهذه الحصة، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق