جلسة 23 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، محمد الجديلي نائبي رئيس المحكمة، حسين توفيق ويوسف وجيه.
-------------
(52)
الطعن 3045 لسنة 77 ق
(1) قضاء مستعجل "اختصاص القضاء المستعجل".
محكمة جنوب القاهرة. اختصاص قضاتها بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة والتي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لمحكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين. إسناد الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لقاضي الأمور الوقتية الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة بشأن بيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وإصدار القاضي للأمر استنادا لهذه الصفة. النعي على الأمر صدوره بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلي، على غير أساس.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
عدم بيان النعي للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - في توزيع العمل عن العام القضائي 2005/ 2006 الذي صدر الأمر في خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
2 - إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبا إصدار الأمر ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون لصالح البنك الطالب، والمعروف باسم "شركة "..." شركة توصية بسيطة الكائنة ... - القاهرة، وكذا فرعه الكائن بـ ...، مع تحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن ... مع التصريح للبنك بخصم مطلوبه البالغ مقداره 10761660.990 جنيه حتى 17/ 11/ 2003 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد مركبة بواقع 13.5% سنويا وعمولة 1.5%، أصدر القاضي الأمر برفض الطلب، تظلم المطعون ضده الأول بصفته من هذا الأمر لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيد تظلمه برقم ... لسنة 2005 وبتاريخ 18/ 4/ 2006 حكمت المحكمة: أولا: بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد، ثانيا: في الموضوع بإلغاء أمر الرفض والقضاء مجددا بالإذن للبنك المتظلم ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري سالف البيان مع باقي طلبات المطعون ضده الأول . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2006 في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف رغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرته عملا بنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية إذ ينعقد الاختصاص بالأوامر على العرائض لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري المرهون، وبموجب نص المادة 126 من قانون التجارة الجديد ينعقد الاختصاص بهذه الأوامر القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الدائن المرتهن، وبالتالي تكون محكمة شمال القاهرة الابتدائية هي المختصة محليا إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع على سند أن الإدارة القانونية للبنك الدائن - كائنة 33 ش قصر النيل - تقع بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - علما أن صحته 1187 شارع كورنيش النيل - القاهرة وفقا للثابت بكافة مستندات الدعوى ويقع بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - في توزيع العمل عن العام القضائي 2005/ 2006 الذي صدر الأمر في خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. لما كان ذلك، وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، بقالة إنه لم يحقق دفاعه وصادر على مرافعته الشفوية بالجلسات اكتفاء بالمستندات المقدمة والتأجيلات.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق