الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 165 لسنة 2012 جلسة 17/ 12/ 2012

هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
1- عدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن.
2- العبرة في اعتبار الحكم غيابيا او حضوريا او بمثابة الحضوري.
3- اعتبار ميعاد الاستئناف مفتوحا لعدم اعلان المعارض بالحكم الصادر في معارضته.
معارضه " نظرها ". قانون " تفسيره ". استئناف . حكم " مخالفة القانون "
- الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن . لايجوز المعارضة فيه . يكون الطعن عليه استئنافيا .
- اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري . بحقيقة الواقع وبما ثبت بمحاضر الجلسات .
- صدور الحكم في غيبة المتهم المعارض باعتبار معارضته كأن لم تكن . غير جائز . الطعن عليه بالمعارضة . علة ذلك ؟
- عدم إعلان المعارض بالحكم الصادر في معارضته . أثره : اعتبار ميعاد استئنافه مفتوحا مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلا . خطأ في القانون .
لما كان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ولا تقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " مفاده أن الحكم الغيابي الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن لا يجوز المعارضة فيه وإنما يكون الطعن عليه بالاستئناف ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحكمة الصادر عنها ذلك الحكم – ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحدد لها نظر المعارضة وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن في غيبته فإن الحكم الصادر يكون حكما غيابيا وإن كان لا يجوز المعارضة فيه باعتبار القاعدة الأصولية أنه لا معارضة في المعارضة فإن باب الاستئناف يكون مفتوحا له ما دام أنه لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن ذلك الحكم لم يعلن قبل تاريخ استئنافه له ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يكون مفتوحا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
المحكمة
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ 20/4/2009 بدائرة الشارقة : سب المجني عليها /..... بالعبارات المبينة بالمحضر والتي تخدش شرفها واعتبارها وذلك في صحيفة إيلاف الإلكترونية بالشبكة العنكبوتية على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 373/1 - 3 من قانون العقوبات . وبتاريخ 28/12/2009 حكمت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية إلى القضاء المدني . عارض المتهم ولعدم حضوره وبتاريخ 24/2/2010 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 2012 وبتاريخ 11/3 / 2012 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقدير به بعد الميعاد ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل – وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الأوراق قد خلت من وجود إعلان قانوني للطاعن بالحكم الغيابي الصادر في المعارضة بما كان يتعين على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا باعتباره أنه قدم في الميعاد القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ولا تقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته " مفاده أن الحكم الغيابي الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن لا يجوز المعارضة فيه وإنما يكون الطعن عليه بالاستئناف ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع وبما ثبت في محاضر جلسات المحكمة الصادر عنها ذلك الحكم – ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحدد لها نظر المعارضة وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن في غيبته فإن الحكم الصادر يكون حكما غيابيا وإن كان لا يجوز المعارضة فيه باعتبار القاعدة الأصولية أنه لا معارضة في المعارضة فإن باب الاستئناف يكون مفتوحا له ما دام أنه لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على أن ذلك الحكم لم يعلن قبل تاريخ استئنافه له ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يكون مفتوحا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع الإحالة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق