الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 130 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس رانفي محمد ابراهيم والمستشاران محمد احمد عبد القادر واحمد عبد الحميد حامد .
1 - وجوب تضمُّن الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية النص على صدوره بالإجماع منعاً لبطلانه.
2 - اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في الشارقة والقاضي بإلغاء حكم البراءة من جريمة التسبب بالوفاة مشوباً بالبطلان لعدم تضمّنه النص على صدوره بالإجماع.
حكم " إصداره " " إجماع الآراء " " بطلانه ". بطلان . استئناف .
- الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة . وجوب صدوره بإجماع الآراء مخالفة ذلك . بطلانه . أساس ذلك ؟
- الحكم الصادر في استئناف النيابة العامة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالبراءة دون النص عليه بإجماع الآراء . أثره : بطلانه .
لما كان النص في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أنه ( إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ) مفاده أنه يتعين أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتحلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء – لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الإستئناف الاتحادية بالشارقة بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد الطاعن وآخر فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ سابق على 16/5 / 2010 بدائـرة الشارقة :
المتهمان معاً : تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم إحتياطهما واحترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح والتعليمات بان قام المتهم الأول ( الطاعن ) بتوفير غرفة للعمال بداخل موقع عمل وبذلك خلافاً للقانون ولم يقم المتهم الثاني بتوفير وسائل الأمن والسلامة مما نجم عنه سقوط المجني عليه واصابته الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي وتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/3 ، 342/2 من قانون العقوبات الإتحادي والمادتان 1 ، 9 من الأمر الوزاري رقم 32/1982 الصادر من وزير العمل في شأن تحديد أساليب وتوافر الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل ، بتاريخ 13/10/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2782/2010 وبتاريخ 15/3 / 2011 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بمعاقبة المستأنف ضدهما .....( الطاعن )........ بتغريم كل منهما مبلغ ثلاث ألف درهم مع إلزامهما بالتضامن بسداد الدية الشرعية لورثة المتوفى خورشيد عالم عبدالملك والبالغة مائتي ألف درهم . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل .
قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه للبطلان .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون واعتوره البطلان وذلك حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن وإدانته مجدداً بالتهمة المسندة إليه دون أن ينص على أن الحكم صدر بالإجماع مخالفا بذلك قانون الإجراءات الجزائية في مادته 241 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أن النص في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 على أنه ( إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع ) مفاده أنه يتعين أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قررها الحكم الابتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتحلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء – لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة بعد أن طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد الطاعن وآخر فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة دون أن تنص على أنه صدر بالإجماع الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق