الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يناير 2015

الطعنان 109 و232 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012

هيئة المحكمة : الرئيس فلاح الهاجري والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد .
1 - اركان جريمة القتل العمد المستوجب القصاص عملاً بالفقه المالكي المعمول به في الدولة.
2 - انواع القتل حسب الفقه.
3 - شروط توافر القتل العمد وركن القصد فيه.
4 - عدم صحة الحكم المنتهي الى اعتبار واقعة القتل العمد بواسطة آلةٍ حادة مجرد واقعة ضربٍ مسببٍّ الموت دون قصد القتل كونه حكماً مخالفاً الشريعة الاسلامية.
5 - اثر عفو اولياء الدم عن القصاص بعد انتهاء الحكم الاستئنافي الى تأييد الحكم الابتدائي او بعد اقراره من المحكمة العليا.
6 - اعتبار اولياء الدم وتنازلهم عن القصاص والدية الشرعية في جريمة القتل العمد بموجب مستند موثق امام كاتب العدل مؤدياً الى خضوع العقوبة التعزيزية لتقدير قاضي الموضوع.
( 1 ) قتل عمد . قصاص . شريعة إسلامية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفق لفقه المالكية . مناط تحقق أركانها ؟
- الآلة المستخدمة في القتل لا عبرة لها سواء كانت قاتلة أو غير قاتلة متى وقع الفعل المؤدى للموت عمداً . أساس ذلك ؟
- مثال لتسبيب أخطاء في تطبيق القانون ومخالف لفقه المالكية بشأن واقعة قتل عمد بتكييفها بواقعة ضرب أفضى إلى الموت .
( 2 ) ولي الدم . عقوبة الإعفاء منها ". عفو . قصاص .
- العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد انتهاء الحكم استئنافيا أو بعد قراءة من المحكمة الاتحادية العليا . مؤداه : سقوط الحكم بالقصاص شرعا ، تعلق ذلك بالنظام العام .
- سقوط القصاص بالعفو والامتناع عن تطبيقه . يوجب معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد .
1 - لما كان المقرر في الفقة المالكي المعمول به في الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لجريمة القتل العمد الموجب القصاص ثلاثة أركان – الأول : الجاني ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمسائلة الجنائية ، بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم – الثاني : المجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم الثالث – الجناية : ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً ، جاء في الشرح الصغير ج 4 ص 331 ، 333 " وموجب القصاص ثلاث جاني وشرطه التكليف – ومجني عليه وشرط العصمة – وجناية وشرطها العمد العدوان "، وقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزئي ص 339 ، 340 في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع إثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن يقصد القاتل – القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أوسم أو غير ذلك ، ويجب فيه القود وهو القصاص ويبين من ذلك أن المالكية يشترطون لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدى للموت عمداً عدواناً ولا عبرة بما إذا كانت الآلة المستعملة في القتل قاتلة أو غير قاتله – جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج 8 ص 7 ( وإن قصد – أي تعمد – القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك لغضب أو عداوة يقتص منه ) ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقه المالكي أن قصد الضرب بأية آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص – وتشاركهم المذاهب الثلاث الرأي في وجوب القصاص إذا كان إتيان الفعل عمداً بآله الشأن فيها إزهاق الروح عند توافر باقي شروطها ، وبتطبيق هذه القواعد على الواقعة المطروحة عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً يتبين من واقعات الدعوى ومما قرره – المجني عليه ...... من أن المتهم ...... اعتدى عليه بآله حادة سكين بأن طعنه عدة مرات في أذنه اليسرى وفي بطنه من الجهة اليسرى وعلى يده اليسرى . وأنه كان على خلاف قديم بينه وبين المتهم المذكور منذ ست أعوام وعند وقوفه بالقرب من منزل المغدور /..... وكان المتهم يقف بعيداً وصوته عال وعندما قال له ماذا بك أخرج سكيناً من جيب جلبابه وطعنه في بطنه واذنه اليسرى ويده اليسرى وعندما تدخل المجني عليه ..... لفض الإشتباك طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض ، وبسؤال المتهم اعترف بالاعتداء على المجني عليه ...... وعند قيامه بتحريك السكين بيده أصاب المتوفى ...... الذي سقط على الأرض ولم يكن يقصد طعنه أو قتله ، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن اصابة المجني عليه /...... في أسفل يمين البطن مع أعلى مقدمة الفخذ الأيمن ذات طبيعة طعنية تنشأ عن الطعن بآله حادة ومعاصرة للواقعة وتاريخ دخول المستشفى في 15/10/2007 وكذلك وجود كدم رضي معاصرة للواقعة بمنطقة أسفل جنب البطن الأيمن مقابل العرق الهرقعي مما تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان وقد نتج عن الإصابة الطعنيه بالمنطقة الأديبة اليمنى قطع بالشريان والوريد بالفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابى غزير وصدمه نزفيه وأن الوفاة جنائية نتيجة الإصابة الطعنيه بالمنطقة الإربية اليمنى وما صحبها من قطع بالشريان والوريد الفخذي الأيمن ومن نزيف غزير أدى إلى موت دماغي بتاريخ 15/10/2007 انتهى بتوقف القلب والتنفس بالمستشفى بتاريخ 21/10/2007 وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه وفق هذه الوقائع يتحقق في فعل المطعون ضده القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى الموت ودون قصد القتل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، والتصدى بالقضاء مجددا بقتل المتهم /..... قصاصاً بالمجني عليه /...... بالوسيلة الشرعية المتاحة .
2 - لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف أو بعد إقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يتعلق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه إهدار لنفس ذكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص ، وإذ امتنع توقيع العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات بجريمة القتل العمد .
المحكمة
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -. تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن –....... بأنه بتاريخ 15/ 10 /2007 بدائرة الشارقة :-
1 - قتل عمداً المجني عليه –....... – بأن طعنه بآلة حادة سكين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت إلى موته على النحو المبين بالأوراق .
2 - اعتدى على سلامة جسم المجني عليه /....... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 332/2 ، 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، وبتاريخ 29/6 / 2008 حكمت محكمة جنايات الشارقة حضورياً وبالإجماع بقتل –...... – قصاصاً بالمجني عليه ....... بالوسيلة الشرعية المتاحة .
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، كما استأنفه المحكوم عليه بالإستئنافين رقمي 1100 ، 1101 لسنة 2008 ، وبتاريخ 27/5 / 2009 قضت محكمة الشارقة وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن رقم 168 لسنة 2009 طالبه إقرار الحكم المطعون فيه ، كما طعن المحكوم عليه بالطعن رقم 234 لسنة 2009 جزائي ، وبتاريخ 16/3 / 2010 قضت هذه المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه والإحاله لعيب شكلي ، وبتاريخ 9/3 / 2011 حكمت محكمة الإحالة بعد تعديل القيد والوصف إلى معاقبة المتهم :-
أولاً : بالسجن عشر سنوات عن التهمة الأولى وألزمته الدية الشرعية .
ثانياً : بمعاقبته بالسجن سنة واحدة عن التهمة الثانية المسندة إليه .
طعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين.
أولاً : بالنسبة للطعن رقم 109 لسنة 2011 المقام من / النيابة العامة .
وحيث إن مما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة الإسلامية والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقوبة الواجبة التطبيق على جريمة القتل في الشريعة الإسلامية هو القتل قصاصاً ولا محل لتطبيق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت والدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر في الفقة المالكي المعمول به في الدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لجريمة القتل العمد الموجب القصاص ثلاثة أركان – الأول : الجاني ويشترط فيه أن يكون أهلاً للمسائلة الجنائية ، بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم – الثاني : المجني عليه ويشترط فيه أن يكون معصوم الدم الثالث – الجناية : ويشترط فيها أن تكون عمداً عدواناً ، جاء في الشرح الصغير ج 4 ص 331 ، 333 " وموجب القصاص ثلاث جاني وشرطه التكليف – ومجني عليه وشرط العصمة – وجناية وشرطها العمد العدوان "،
وقد جاء في القوانين الفقهية لابن جزئي ص 339 ، 340 في صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع إثنان متفق عليهما وهما العمد والخطأ وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد فأما العمد فهو أن يقصد القاتل – القتل بضرب بمحدد أو بمثقل أو بإحراق أو تغريق أوسم أو غير ذلك ، ويجب فيه القود وهو القصاص ويبين من ذلك أن المالكية يشترطون لتوافر ركن القتل العمد الموجب للقصاص وركن القصد فيه أن يكون إتيان الفعل المؤدى للموت عمداً عدواناً ولا عبرة بما إذا كانت الآلة المستعملة في القتل قاتلة أو غير قاتلة – جاء في شرح الزرقاني على متن خليل ج 8 ص 7 ( وإن قصد – أي تعمد – القاتل ضرباً بقضيب أو نحوه مما لا يقتل غالباً وفعل ذلك لغضب أو عداوة يقتص منه ) ومن ثم فإن ما يستخلص مما قررته قواعد الفقه المالكي أن قصد الضرب بأية آلة كيفما كانت وأحدثت الوفاة يوجب القصاص – وتشاركهم المذاهب الثلاث الرأي في وجوب القصاص إذا كان إتيان الفعل عمداً بآلة الشأن فيها إزهاق الروح عند توافر باقي شروطها ، وبتطبيق هذه القواعد على الواقعة المطروحة عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً يتبين من واقعات الدعوى ومما قرره – المجني عليه ...... من أن المتهم ...... اعتدى عليه بآله حادة سكين بأن طعنه عدة مرات في أذنه اليسرى وفي بطنه من الجهة اليسرى وعلى يده اليسرى . وأنه كان على خلاف قديم بينه وبين المتهم المذكور منذ ست أعوام وعند وقوفه بالقرب من منزل المغدور /..... وكان المتهم يقف بعيداً وصوته عال وعندما قال له ماذا بك أخرج سكيناً من جيب جلبابه وطعنه في بطنه واذنه اليسرى ويده اليسرى وعندما تدخل المجني عليه ..... لفض الإشتباك طعنه المتهم أيضاً فسقط على الأرض ، وبسؤال المتهم اعترف بالاعتداء على المجني عليه ..... وعند قيامه بتحريك السكين بيده أصاب المتوفى ..... الذي سقط على الأرض ولم يكن يقصد طعنه أو قتله ، وقد أفاد تقرير الطب الشرعي أن اصابة المجني عليه /..... في أسفل يمين البطن مع أعلى مقدمة الفخذ الأيمن ذات طبيعة طعنية تنشأ عن الطعن بآلة حادة ومعاصرة للواقعة وتاريخ دخول المستشفى في 15/10/2007 وكذلك وجود كدم رضي معاصرة للواقعة بمنطقة أسفل جنب البطن الأيمن مقابل العرق الهرقعي مما تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان وقد نتج عن الإصابة الطعنيه بالمنطقة الأديبة اليمنى قطع بالشريان والوريد بالفخذ الأيمن ونزيف دموي إصابى غزير وصدمة نزفية وأن الوفاة جنائية نتيجة الإصابة الطعنيه بالمنطقة الإربية اليمنى وما صحبها من قطع بالشريان والوريد الفخذي الأيمن ومن نزيف غزير أدى إلى موت دماغي بتاريخ 15/10/2007 انتهى بتوقف القلب والتنفس بالمستشفى بتاريخ 21 /10/ 2007 وقد اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أمام محكمة أول درجة ، ومن ثم فإنه وفق هذه الوقائع يتحقق في فعل المطعون ضده القتل وقصد القتل العمد الموجب للقصاص وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة على أنها ضرب أفضى إلى الموت ودون قصد القتل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، والتصدى بالقضاء مجددا بقتل المتهم /..... قصاصاً بالمجني عليه /..... بالوسيلة الشرعية المتاحة ، الا أنه ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف أو بعد إقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يتعلق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه إهدار لنفس ذكية درىء القصاص عنها بالعفو ويقتضى ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص ، وإذ امتنع توقيع العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيريه المقررة في قانون العقوبات بجريمة القتل العمد ، ولما كان ذلك وكان أولياء دم القتيل 1 _..... 2 _..... قد قدما تنازلاً موثقاً أمام كاتب العدل يفيد تنازلهما عن حقها في القضية الماثلة ضد المتهم :..... وأنه ليس لهما الحق في مطالبته بأي حقوق خاصة بالقضية مستقبلا سواء كانت معنوية أو مادية وباستدعائهما بالحضور أمام هذه المحكمة – قرراً بالعفو عن القصاص بدون دية شرعية ، ومن ثم فإن عقوبة القصاص المقضي بها من محكمة أول درجة والمؤيدة من هذه المحكمة تسقط شرعاً عن المطعون ضده ويحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقرر ذلك في قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) أي اتباع المال وذلك يشعر بوجوبه بالعفو ولأن الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره فقد خير الشارع الولي بين أخذ المال وبين القصاص ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم من حيث مقدار العقوبة التعزيريه التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانونا باعتبارها العقوبة التعزيريه المقررة قانونا ومن ثم يتعين القضاء بسقوط القصاص شرعاً لعفو أولياء الدم وتنازلهم عن الدية الشرعية والعقوبة التعزيرية على النحو المبين بالمنطوق .
ثانياً : بالنسبة للطعن رقم 232 لسنة 2011 جزائي المقام من المحكوم عليه .
وحيث إن هذا الطعن قد أقيم عن ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت بقضائها السابق في الطعن رقم 109 لسنة 2011 المقام من النيابة العامة إلى نقض ذلك الحكم ومعاقبة المتهم الطاعن عن جريمة القتل العمد قصاصاً وسقوط القصاص بعفو أولياء الدم ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون مرتبطا بذلك الطعن لوحدة الموضوع وعن ذات الحكم الصادر ضد الطاعن ولهذا الارتباط فإن القضاء الصادر في ذلك الطعن يكون هو بذاته قضاءاً في الطعن الماثل ودون حاجة لبحث أسباب هذا الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق