هيئة المحكمة : محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس
الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد .
4- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب لادانته المتهم في جريمة فعل فاضح علني استنادا الى اقوال المجني عليه
المرسلة دون اقترانها بدليل واقترانها بقرينة تدل على قيام المتهم بهذا الفعل عن
عمد وقصد خدش حياء المجني عليه.
( 1 ) جرائم تعزيرية . محكمة الموضوع " سلطتها
". إثبات " بوجه عام "
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ
بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال ثبوت
الجرائم التعزيرية . حق لمحكمة الموضوع . متى اطمأنت لصحتها شرط ذلك . اقتران
أقوال المجني عليه بقرائن قوية تؤيدها .
( 2 ) جريمة " أركانها ". فعل فاضح . حكم
" تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- جريمة الفعل الفاضح المؤثمة بالمادة 358/1 من
قانون العقوبات الاتحادي . مناط تحققهـا ؟
- الأحكام الجنائية . وجوب بناؤها على الجزم
واليقين . أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن في جريمة الفعل الفاضح رغم
خلو الأوراق من دليل يقيني من وقائع الدعوى . قصور وفساد في الاستدلال يعيبه .
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة فعل
فاضح على أقوال المجني عليه المرسلة دون اقترانها بدليل .
1 - ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها أن تأخذ بأقوال المجني
عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى
أطمأنت لصحتها إلا أن ذلك مشروط بأن تقترن تلك الأقوال بقرائن قوية تؤيدها .
2 - من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني
المؤثمة بالمادة 358/1 في قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بإتيان الفعل
الفاضح علناً فعلاً مادياً من شأنه أن يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء هذا
الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه ، لما كان ذلك وكان الفعل الذي أتى
به المتهم وفق ما صوره المجني عليه لا يدل دلالة قاطعة على الفعل الفاضح العلني
الذي يترتب عليه خدش الحياء ولم يبين المجني عليه مدلول هذا الفعل ومدى تأذيه منه
وهو ما يعجز المحكمة عن تبيان عناصر الفعل الفاضح العلني فضلا على أن أقوال المجني
عليه قد جاءت مرسلة يعوزها الدليل على صحتها ولم تقترن بقرينه تدل على قيام المتهم
بهذا الفعل عن عمد وبقصد خدش حياء المجني عليه خاصة أن المتهم قد أعتصم بالإنكار
في كل مراحل الدعوى ، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى
على الشك والتخمين والاحتمال المتخذ أساسا من الواقع والذي تتوافر معه الأدلة
القائمة على القطع واليقين والمعبرة على ثبوته وهو الأمر المنتفي وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من دليل يقيني من وقائع
الدعوى ومن ثم فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب
نقضه .
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن على
أنه بتاريخ 22/1 / 2012 بدائرة الشارقة : - أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء
والآداب العامة وذلك بأن رفع أصبعه الأوسط بضم باقي أصابع قبضه يده اليمنى على
النحو الثابت بملف القضية . وطلبت عقابه بالمادة 358/1 من قانون العقوبات الاتحادي
رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006 . بجلسة 3/4 / 2012 قضت محكمة
أول درجة حضوريا بحبس الطاعن شهراً وحداً عن التهمة المسندة إليه ، أستأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 1273/2012 وبتاريخ 20/5 / 2012 قضت محكمة استئناف
الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، لم
يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل ، قدمت النيابة العامة مذكرة
برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع بأسباب حاصلها إن الحكم دانه بالجريمة المسندة إليه رغم خلو الأوراق من ثمة
دليل أو شاهد على حدوث الواقعة سوى أقوال المجني عليه التي جاءت دون ما يؤيدها
فضلا على أن الطاعن قد اعتصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى وأن المجني عليه قد
تراخي في الإبلاغ وأن الفعل قد افتقد عنصر العلانية والفعل الفاضح وأن الحكم
المطعون فيه جاء دون تسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من
مراحل الدعوى وتعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى أطمأنت لصحتها إلا
أن ذلك مشروط بأن تقترن تلك الأقوال بقرائن قوية تؤيدها كما أنه من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني المؤثمة بالمادة
358/1 في قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً بإتيان الفعل الفاضح علناً فعلاً
مادياً من شأنه أن يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء هذا الفعل على جسم
الغير أو أوقعه الجاني على نفسه ، لما كان ذلك وكان الفعل الذي أتى به المتهم وفق ما صوره المجني
عليه لا يدل دلالة قاطعة على الفعل الفاضح العلني الذي يترتب عليه خدش الحياء ولم
يبين المجني عليه مدلول هذا الفعل ومدى تأذيه منه وهو ما يعجز المحكمة عن تبيان
عناصر الفعل الفاضح العلني فضلا على أن أقوال المجني عليه قد جاءت مرسلة يعوزها
الدليل على صحتها ولم تقترن بقرينه تدل على قيام المتهم بهذا الفعل عن عمد وبقصد
خدش حياء المجني عليه خاصة أن المتهم قد أعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى ، ولما
كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
والاحتمال المتخذ أساسا من الواقع والذي تتوافر معه الأدلة القائمة على القطع
واليقين والمعبرة على ثبوته وهو الأمر المنتفي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من دليل يقيني من وقائع الدعوى ومن ثم فانه
يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فان المحكمة
تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق