الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 825 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ق 124 ص 553

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

--------------

(124)
الطعن رقم 825 لسنة 61 القضائية

قانون "تفسيره". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك. نهائي. المادة 167 إجراءات.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
العبرة في تحديد ماهية القرار. هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.

----------------
لما كانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.


الوقائع

تقدم الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" بشكوى إلى قسم شرطة...... قيد برقم .... لسنة..... إداري..... ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في غضون عام.... قاموا بالاستيلاء على مبالغ نقدية مبلغ أربعين مليون جنيه كان قد حولها الطاعن عن طريق البنوك من دولة الكويت بأسماء المتهمين وقد تسلموا بعض منها نقداً وذلك بغرض توظيفها وردها إليه مع أرباحها إلا أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على اختلاس هذه الأموال وعائدها. والنيابة العامة قررت حفظ الشكوى إدارياً. استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا القرار أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة والمذكورة "منعقدة في غرفة المشورة" قررت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أتهم المطعون ضدهم بجريمتي النصب واغتصاب توقيعاته وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فطعن عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة وبتاريخ.... أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم، إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق