باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي /
يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد / محمـــــــــــــود مكـــــــــــــي وكيـــــل النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد / محمـــــــــــــود مكـــــــــــــي وكيـــــل النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء
بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 19 مـن ربيع الثاني سنة 1428هـ الموافق 6 من مايو سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي
المرفــــوع
مـــن
الطاعنة / ............. حضر
عنها المحامي / ............ .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة
العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت
النيابة العامة 1 ـ ........ 2 ـــ .......
3 ــ
....... لأنهم في وقت سابق 28 / 11 / 2006 بدائرة رأس الخيمة المتهمين
الأول والثانية : حال كونهما بالغين عاقلين مختارين الأول مسلم غير محصن والثانية
مسلمة محصنة ارتكبا فاحشة الزنا ، دون وجود شبهة أو رابطة شرعية تبيح لهما ذلك .
المتهم الأول : 1 ـــ دخل
منزل ......... ، خلافاً لإرادة صاحبه وفي غير الأحوال المبينة في القانون وبقصد
ارتكاب جريمة الزنا سالفة الذكر . 2 ـــ وهو أجنبي عمل لدى غير كفيله دون موافقته
الخطية أو موافقة إدارة الجوازات على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثالثة : أبلغت كذباً وبسوء نية السلطات عن واقعة تستوجب عقوبة جنائية بأن قامت بالإبلاغ عن قيام المتهم الأول بسرقة مصوغاتها .
المتهمة الثالثة : أبلغت كذباً وبسوء نية السلطات عن واقعة تستوجب عقوبة جنائية بأن قامت بالإبلاغ عن قيام المتهم الأول بسرقة مصوغاتها .
ـــ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121 و
434 و 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1
و 11/2 و 34 مكرر 2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996
في شأن دخول وإقامة الأجانب .
ـــ وبجلسة 5 من فبراير سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً أولاً :
بمعاقبة المتهمين محمد رفيق الإسلام و جمعة أختر بجلد كل منهما خمسين جلدة
وحبسه لمدة شهر عما أسند إليهما في التهمة الأولى وأمرت بإبعادهما عن الدولة
. ثانياً : بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة شهر عن تهمة
عمله لدى غير الكفيل . ثالثاً : بمعاقبة روزي بيجرم عبدالقدوس بتغريمها مائة
درهم عما أسند إليها .
ــ فاستأنف المحكوم عليهم ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت
حضورياً بجلسة 6 من مارس سنة 2007 م بقبول
الاستئنافات شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت
قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 3 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها وآخر بجريمة الزنا حال كونها مسلمة محصنة شابه
التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها
دفعت ببطلان محضر جمع الاستدلالات لإثبات أقوالها فيه دون وجود مترجم رغم أنها لا
تجيد اللغة العربية بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه ، وعولت
في قضائها بالإدانة على الاعتراف الذي نسب إليها بذلك المحضر دون أن تجري تحقيقاً
في هذا الشأن للوقوف على حقيقة الأمر فيه ، كما أن المحكمة أعرضت عن دفاعها ذاك
بدعوى أنها وقفت على إجادتها للغة العربية عند مناقشتها بجلسة المحاكمة على حين
أنها استعانت بمترجم لسماع أقوالها ، هذا إلى أن المحكمة لم تُعن بالرد على دفوعها
بعدم معقولية الواقعة ، وبإنكار التهمة وعدم توافر شرائطها مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنة بها وأورد على
ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من
اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المحكوم عليه الآخر بالتحقيقات .
لما كان ذلك وكانت لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير
الأدلة إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق فيه ولا رقيب عليها في ذلك
طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند ، وأن لها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في
أي مرحلة من مراحل الدعوى وأن تأخذ به ولو عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته ، ولا
عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً
مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك
الأقوال والطلبات ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة
لأسبابه والتي ذكر فيها أن المحكمة اعتمدت في حكمها بإدانة الطاعنة والمحكوم عليه
الآخر بما نسب إليهما على إقرار الأولى بمحضر جمع الاستدلالات ، وبإقرار الثاني
بذات المحضر ثم بتحقيقات النيابة العامة ـــ وفي حضور مترجم ـــ واعتبر لذلك ما
جاء بدفاع الطاعنة أمامها من كونها لم تقر بالجرم المسند إليها بمحضر جمع
الاستدلالات لعدم معرفتها باللغة العربية دفاعاً لا يلتفت إليه لما ثبت بمحضر جلسة
المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة ـــ بالإضافة إلى باقي المتهمين ـــ تجيد اللغة
العربية وتقف على معنى الحديث ومدلول الأقوال بتلك اللغة بما رأت معه ـــ وقبل
حضور المترجم ـــ سؤالها عن التهمة المسندة إليها وسبب استئنافها فأجابت بإنكار
التهمة وعدم مقارفتها لها وهي أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمل قضاء
الحكم فيما ذهب إليه وتتضمن الرد المسقط لما أبدته الطاعنة ومن ثم فإن هذا النعي
لا يعدو أن يكون جدلاً فيما للمحكمة من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت المادة 70 من
قانون الإجراءات الجزائية لا توجب الاستعانة بمترجم إلا في حالة جهل المتهم أو
الخصم أو الشاهد للغة العربية ، وكانت استعانة المحكمة بمترجم لا تنفي بذاتها
إجادة المستجوب للغة العربية ، كما لا تثبت ـــ بذاتها ـــ جهله بتلك اللغة ،
وكانت المحكمة قد انتهت وفق ما سلف على نحو سائغ إلى إجادة الطاعنة لتلك اللغة ـــ
بالقدر الكافي لفهم التهمة المسندة إليها ـــ وبالتالي اطمئنانها إلى صحة إقرارها
بالتهمة المسندة إليها بمحضر جمع الاستدلالات ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون على
غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة ـــ أو المدافع عنها ـــ لم تطلب من
المحكمة إجراء تحقيق بشأن مدى إجادتها للغة العربية ، ولم تر هي لزوم إجرائه فيكون
ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات
الحكم عن دفاع الطاعنة بعدم ارتكاب الجريمة وعدم معقولية الواقعة مردوداً بأن نفي
التهمة وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً
طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن
القضاء بالإدانة ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ، ويستقيم قضاؤه أن
يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع
الجريمة المسندة إلى المتهم
ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن
مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
فلهــــذه
الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة
بالرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق