الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 993 لسنة 66 ق جلسة 30/ 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 304 ص 1661)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
-------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
 
2 - النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافي الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي، إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل، وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثاني من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 144 لسنة 1995 ضرائب كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن وبأحقيتها في خصم الإهلاك الإضافي واعتباره ميزة مطلقة مع عدم الاعتداد بالتعديل الذي أجرته المأمورية على إهلاك العام المالي 1989/88 خلال سنوات النزاع مع خصم أقساط إهلاك عامي 84/83/82 المضافة خلال سنوات الخلاف عن سنتي 1988/86 وإلغاء قيام المأمورية بإضافة 10% من الإهلاك الإضافي السابق عن سنوات النزاع، وبتاريخ 1995/5/24 حكمت محكمة أول درجة بتعديل القرار المطعون فيه بأحقية الشركة الطاعنة في خصم نسبة 25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة في سنة الاستخدام من صافي الربح في سنوات النزاع طبقا للمادة 3/114 بخلاف الاستهلاكات العادية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 551 سنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 1955/12/19 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون عليه فيما انتهى إليه من اعتبار الاستهلاك الإضافي المعتمد عن سنتي المحاسبة - استهلاكا معجلا وليس ميزة مطلقة يخصم من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة في سنة الاستخدام ولمرة واحدة - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر الإهلاك المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 يعد إهلاكا معجلا بواقع 25% يخصم من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة، في حين أن صافي الربح يحدد خصم التكاليف ومنها الاستهلاكات الحقيقية و25% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة اعتباراً من تاريخ استخدامها في الإنتاج لمرة واحدة فلا يعد استهلاكا معجلا وإنما هو ميزة مطلقة يخصم من الوعاء بالإضافة إلى الاستهلاكات الأخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص:
1- ...... 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة ...." يدل على أن المشرع الضريبي عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بحفز المستثمر على تجديد أصوله باستمرار فمنحه ميزة إضافية بأن أوجب خصم نسبة خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الأصول الرأسمالية الجديدة من صافى الربح باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ولا محل للقول بأن المشرع قصد إلى اعتبار ذلك الخصم استهلاكاً معجلاً يأخذ حكم الاستهلاك العادي إذ ورد نص المادة 114 صريحاً في تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة بعد خصم خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وأطلق هذا الخصم دون تخصيصه بأنه استهلاك معجل وأفرد المشرع لهذه الميزة بنداً مستقلاً للمغايرة بينها وبين قواعد الاستهلاكات الحقيقية الواردة بالبند الثاني من المادة آنفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق