جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجي عبد
اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس
المحكمة .
------------
(40)
الطعن 139 لسنة 74 ق "أحوال شخصية"
( 1 ، 2 ) أحوال شخصية "
المسائل المتعلقة بغير المسلمين : التطليق لإساءة العشرة : الإثبات فيها ".
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين ".
(1) التطليق لإساءة العشرة . شرطه . م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس . استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين وبحث
دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
(2) خلو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من قواعد خاصة بطرق
الإثبات في دعوى التطليق وعدم تقييدها الشهادة على الفرقة . مقتضاه . قبول القاضي
للشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد
الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما
أدى إلى استحكــام النفور بينهما ، وانتهى
الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب
التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال
الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى
الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء
الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها .
2 - المقرر أن
هذه المجموعة - مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - قد خلت من قواعد
خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد ، بما
مقتضاه أن للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه
السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة
أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... كلى ملى الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها
منه ، وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الكنسي ودخل بها ، إلا أنه
أساء معاشرتها مما أدى إلى استحكام النفور واستمرار الفرقة بينهما لأكثر من ثلاث
سنوات متتالية ، ومن ثم أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد
أن سمعت شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ..... بتطليق الطاعنة من المطعون ضده ، استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق الإسكندرية ، وبتاريخ ...... قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند
من عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهديها ، لأن أي منهما لم يعاين بنفسه ما شهد به ،
بل سمعه منها ومن والديها ، رغم أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد
خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ، بما مقتضاه قبول الشهادة
السماعية على التطليق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأطرح أقوال شاهدي
الطاعنة لسماعيتها ، فإنه يكون قد خرج بها عما يؤدى إليه مدلولها ، بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعي في محله ، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر
، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما ،
وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ،
على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ،
واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من
مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن
ذلك مشروط - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة
وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ،
وكان من المقرر أيضا أن هذه المجموعة سالفة الذكر قد خلت من قواعد خاصة بطرق
الإثبات في دعوى التطليق ، ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد ، مما مقتضاه أن
للقاضي قبول الشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها ، لما كان ذلك ، وكانت
الطاعنة قد أقامت دعواها بغية الحكم بتطليقها من المطعون ضده لأنه أساء معاشرتها
وأخل بواجباته نحوها إخلالاً جسيماً ، مما أدى إلى افتراقهما لأكثر من ثلاث سنوات
متوالية ، وركنت في إثبات دعواها إلى أقوال شاهديها ، التي تضمنت أن الطرفين بعد
زواجها سافرا إلى أمريكا ، وبعد أن وضعت الطاعنة
حملها منه أعادها إلى منزل الزوجية بالإسكندرية واستولى على جواز سفرها ،
واعتدى عليها بالسب والضرب ولم ينفق عليها ، ثم تركها وسافر دونها إلى أمريكا ،
وافترقا لأكثر من ثلاث سنوات ، مما مؤداه إخلال المطعون ضده بواجباته نحو الطاعنة
إخلالاً جسيماً واستحكام النفور بينهما ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء
الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة ، على سند من عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهديها
معللاً ذلك بأن أي من هذين الشاهدين لم يعاين بنفسه ما شهد به ، بل سمع من الطاعنة
ووالديها ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم في قضائه قد خالف النظر السالف بيانه ،
من أن مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس ، والتي ينتمي إليها طرفا
الدعوى ، لم تقيد الشهادة على الفرقة الزوجية بأي قيد بما مقتضاه قبول الشهادة
السماعية عليها ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال
، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... ، برفضه وتأييد الحكم
المستأنف القاضي بتطليق الطاعنة من المطعون ضده لما بني عليه من أ سباب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق