جلسة 5 فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/
محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري
ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد
صالح وأنور رشاد العاصي،
وحضور السيد المستشار/
عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-------------
قاعدة رقم (17)
القضية رقم 12 لسنة 20
قضائية "تنازع"
(1) دعوى فض تناقض
الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول هذه الدعوى هو
أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي
والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها
وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
(2) دعوى فض تناقض
الأحكام النهائية "الحكم الأولى بالتنفيذ".
تحديد أحق الحكمين
المتناقضين بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد
لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة - المادة 110 مرافعات ليست مرجعاً في هذا
التحديد.
(3) منازعات الملكية
والحيازة "اختصاص".
بحسب الأصل تختص جهة
القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بالملكية والأموال والحيازة ولو كانت
جهة الإدارة طرفاً فيها.
(4) تشريع "المادة
44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية: منازعات الحيازة".
نظر التظلمات من قرارات
النيابة العامة في مسألة الحيازة غدا من اختصاص جهة القضاء العادي وحدها بمقتضى
هذا النص، سواء كان القرار مدنياً أو جنائياً.
(5) دعوى فض تناقض
الأحكام النهائية "وقف التنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد
الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما -
الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.
--------------
1 - مناط قبول طلب الفصل
في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من
المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي
والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها
وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - المفاضلة التي تجريها
المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد
به عند التنفيذ؛ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين
جهات القضاء المختلفة. ولازم ذلك أن المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد المفاضلة
بين الحكمين المتناقضين يتعين عليها أن تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات،
وألا تجعل منه بالتالي مرجعاً لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية
المختصة - ومن ثم الحكم الأولى بالاعتداد في مجال التنفيذ - وإلا استحال اختصاصها
بفض التعارض بين الأحكام المتناقضة لغواً.
3 - من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هي - بحسب الأصل
- من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص - ولو كانت جهة الإدارة طرفاً فيها
- مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة
في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة
القضائية.
4 - أصدر المشرع القانون
رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة 44
مكرراً وأوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة الحيازة مدنية كانت
أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال
أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكون لكل ذي شأن التظلم من القرار أمام
القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في
ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه؛ وتبريراً لذلك أفصحت المذكرة
الإيضاحية للقانون المشار إليه أن القرار إن صدر من النيابة في شأن منازعة جنائية
فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن القرار إذا
صدر من النيابة العامة في شأن منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق
بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية،
وبهذا يكون القانون رقم 23 لسنة 1992 - والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة
1992 - قد حسم النقاش الذي كان يدور حول اختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري
بنظر التظلمات من قرارات النيابة العامة في مسألة الحيازة وجعله من اختصاص الجهة
الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنياً أو جنائياً.
وتأكيداً لوحدة الجهة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات نص القانون رقم 23 لسنة
1992 سالف الذكر في مادته الثانية عشرة على أن تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء
نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون
وذلك بالحالة التي تكون عليها.
5 - من المقرر - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما -
فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه -
على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب
يكون قد صار غير ذي موضوع.
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من
ديسمبر سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين القضاء
بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1996 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية؛ وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 25/
3/ 1992 في الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية الإسكندرية مأمورية دمنهور، دون
الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام
الدعوى رقم 109 لسنة 1981 مدني أمام محكمة أبو المطامير الجزئية ضد مورث المدعين
بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات
الإسكندرية والبحيرة الصادر في المحضر رقم 1321 لسنة 1980 إداري مركز أبو
المطامير. وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك - وآخرون - قطعة أرض زراعية مساحتها خمسة
وعشرين فداناً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقد مشهر، وأنه يضع اليد
عليها وتعرض له في حيازتها مورث المدعين، وتحرر عن ذلك المحضر المشار إليه، وقد
مكنته النيابة الجزئية من حيازة العين وتأيد قرارها من النيابة الكلية، إلا أن
مورث المدعين تظلم منه فأصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية
والبحيرة قراره بتمكينه من الحيازة، وبجلسة 29/ 10/ 1986 قضت المحكمة بعدم
اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث
قيدت بجدولها برقم 793 لسنة 41 قضائية، وبجلسة 28/ 10/ 1996 قضت المحكمة الأخيرة
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تمكين مورث المدعين من حيازة الأرض موضوع
النزاع، وأقامت قضاءها على أن الحيازة ثابتة للمدعى عليه الأول ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه. ومن جهة أخرى، فقد أقام
المدعى عليه الأول الدعوى رقم 108 لسنة 1982 مدني أمام محكمة أبو المطامير الجزئية
ضد مورث المدعين طالباً الحكم بثبوت ملكيته لذات المساحة موضوع الدعوى السابقة وكف
منازعة مورث المدعين، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك هذه العين شائعة في مساحة أكبر
ميراثاً عن والده المالك لها بعقد مشهر ويضع يده عليها مدة تزيد على عشرين عاماً
إلى أن نازعه في ملكيتها وحيازتها مورث المدعين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1321 لسنة
1980 إداري أبو المطامير السالف الإشارة إليه. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر
الدوار" حيث قيدت بجدولها برقم 115 لسنة 1990، وبجلسة 26/ 1/ 1991 قضت
المحكمة الأخيرة برفض الدعوى، وتأسس قضاؤها على ما وقر في يقينها من أن عين النزاع
مملوكة لمورث المدعين بعقدين مشهرين وأنها في وضع يده منذ شرائها وحتى ثار النزاع
حول حيازتها كما أنه القائم بزراعتها. وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول هذا القضاء
فقد أقام الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية الإسكندرية "مأمورية
دمنهور"، التي قضت بجلسة 25/ 3/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المدعى
عليه الأول أمام محكمة النقض بالطعن رقم 3350 لسنة 62 قضائية فقضت المحكمة بجلسة
24/ 11/ 1998 بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعون، أن الحكمين النهائيين الصادر
أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي، قد تناقضا فيما بينهما
ويتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً
من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو
بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق، أن
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت في الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية بإلغاء
قرار المحامي العام الأول فيما تضمَنه من تمكين مورث المدعين من حيازة الأرض محل
النزاع، وهو ما يجوز تنفيذه بتسليم تلك العين إلى المدعى عليه الأول، وأن الحكم
الصادر من محكمة كفر الدوار الابتدائية رقم 115 لسنة 1990 - المؤيد استئنافياً -
قد قضى برفض إجابة المدعى عليه الأول إلى طلبه كف منازعة مورث المدعين له بما
مقتضاه عدم جواز تسليم الأرض محلها إليه؛ وبالتالي الإبقاء عليها في حيازة مورث
المدعين، ومن ثم، فإن الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً، وتناقضا؛ وغدا إنفاذ
قضائهما معاً متعذراًَ؛ وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً.
وحيث إن قضاء هذه
المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين
المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما يتم على
أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. ولازم ذلك
أن المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد المفاضلة بين الحكمين المتناقضين يتعين
عليها أن تنحى نص المادة 110 من قانون المرافعات، وألا تجعل منه بالتالي مرجعاً
لها أو قيداً عليها عند تحديد الجهة القضائية المختصة - ومن ثم الحكم الأولى
بالاعتداد في مجال التنفيذ - وإلا استحال اختصاصها بفض التعارض بين الأحكام
المتناقضة لغواً.
وحيث إنه من المقرر - في
قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هي - بحسب
الأصل - من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص - ولو كانت جهة الإدارة
طرفاً فيها - مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي باعتباره صاحب
الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من
قانون السلطة القضائية.
وحيث إن المشرع قد استبان
له تفاقم منازعات الحيازة في العقارات - بصفة خاصة - مما استلزم عرضها على النيابة
العامة لإصدار قرارات وقتية بشأنها، على أن يكون للطرف المتضرر من قرارها أن يلجأ
إلى القضاء للتظلم منه؛ وكان الخلاف قد ثار في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر
التظلم من قرار النيابة في هذه المنازعات تبعاً لتحديد ماهيته وما إذا كان قراراً
إدارياً تختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإداري أم أنه يعد قراراً قضائياً يندرج
تحت ولاية القضاء العادي وعلاجاً لهذا الأمر فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 1982
متضمناً إضافة المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات إلى المواد الخاصة
"بجرائم انتهاك حرمة ملك الغير" الواردة في الباب الرابع عشر من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات، إلا أن التطبيق العملي لهذه المادة كشف عن صعوبات كثيرة
جعلت مسألة التظلم من قرارات الحيازة أكثر عسراً مما كانت عليه قبل صدورها،
بالإضافة إلى أن هذا القانون لم يحسم الخلاف الذي ثار بين جهتي القضاء العادي
والإداري حول تحديد الجهة المختصة منهما بنظر التظلم من قرار النيابة الوقتي حول
الحيازة إذا صدر في منازعة مدنية بحتة ليست فيها شبهة اتهام جنائي، ولهذه الاعتبارات
مجتمعة وضع المشرع تنظيماً جديداً لمنازعات الحيازة، يدخلها في إطار قانون
المرافعات المدنية والتجارية، فأصدر القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف إلى
القانون المادة 44 مكرراً وأوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من
منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب
التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويكون لكل
ذي شأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه؛
وتبريراً لذلك أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه أن القرار إن صدر من
النيابة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة
القضاء العادي، كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة غير جنائية
فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم باعتبار أن الحيازة متفرعة من الملكية
التي هي رأس المنازعات المدنية، وبهذا يكون القانون رقم 23 لسنة 1992 - والذي عمل
به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - قد حسم النقاش الذي كان يدور حول اختصاص كل
من جهتي القضاء العادي والإداري بنظر التظلمات من قرارات النيابة العامة في مسألة
الحيازة وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة
العامة مدنياً أو جنائياً. وتأكيداً لوحدة الجهة المختصة بنظر هذا النوع من
المنازعات نص القانون رقم 23 لسنة 1992 سالف الذكر في مادته الثانية عشرة على أن
تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص
محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها.
متى كان ذلك؛ وكان الحكم
الصادر من جهة القضاء الإداري، إذ أعاد بحث شرائط الحيازة، ورتب على بحثه لها
القضاء بإلغاء قرار المحامي العام الأول بتمكين مورث المدعين من حيازة الأرض محل
النزاع، رغم سبق صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة قاضياً برفض طلب كف
منازعة مورث المدعين؛ وكان مقتضى إنفاذ هذا القضاء الإبقاء على حيازة هذا المورث
لتلك الأرض؛ فإن حكم القضاء الإداري - من بعد - بتمكين خصمه منها يكون قد سلب
اختصاصاً محجوزاً لجهة القضاء العادي طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون السلطة
القضائية والمادة 44 مكرراً من قانون المرافعات كليهما - على التفصيل السابق بيانه
- ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة - دون الحكم الصادر من جهة
القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد في مجال التنفيذ.
وحيث إن من المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو
كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في
موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في
هذا الطلب يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد
بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 1990 مدني محكمة كفر الدوار
الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية
دمنهور" في الاستئناف رقم 267 لسنة 47 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق