جلسة 8 من أكتوبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة. ود/ صلاح البرعي.
---------------
(139)
الطعن رقم 20998 لسنة 66 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قانون "تفسيره". ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أثر الطعن". اختلاس أموال أميرية.
النص في المادة 118 عقوبات. ماهيته؟
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
دفاع المتهم بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه. جوهري. وجوب أن تمحصه المحكمة وترد عليه بما يبرر رفضه. إغفال ذلك استناداً إلى أن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة وإلزامها المتهمين جميعاً برد كل المبلغ. قصور وإخلال بحق الدفاع.
حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم. ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها.
2 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى و114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكرراً فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه "والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس" والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم ألزمته وباقي المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وباقي الطاعنين، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني - بصفتهما موظفين عموميين "الأول مدير إدارة المعادي بشركة..... إحدى وحدات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للنقل والثاني محاسب بنك... إحدى الشركات المساهمة التي تسهم فيها هيئة الأوقاف المصرية سهلاً للمتهمين الرابع والخامس الاستيلاء دون حق على البضائع المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ستة ملايين جنيه والمملوكة لجهة عمل المتهم الأول وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محرر منسوب لإحدى الشركات المساهمة واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفى الذكر اشتركا مع المتهمين الرابع والخامس وآخر مجهول بطريق الاتفاق على تزوير خطاب الضمان النهائي رقم..... المنسوب صدوره لبنك..... في 28 نوفمبر سنة 1994 بمبلغ ستة ملايين جنيه لصالح شركة مصر للتجارة كطلب شركة..... للتجارة والتوريدات والتوكيلات التجارية المملوكة للمتهمين الرابع والخامس بأن اتفقا معهم على اصطناعه فقام المتهمان الرابع والخامس بمد المتهم المجهول بالبيانات اللازم إثباتها فيه فقام الأخير باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من هذه الجهة ومهره ببصمة خاتم مقلد على غرار الخاتم الصحيح لها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملا هذا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه الثاني إلى جهة عمل الأول للاحتجاج عليها بما دون فيها على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمان الأول والثالث - بصفتهما موظفين عموميين "الأول بصفته سالفة الذكر والثالث بصفته مدير إدارة ببنك...... إحدى وحدات قطاع الأعمال العام" شرعا في تسهيل استيلاء المتهمين الرابع والخامس دون حق على البضائع المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعون ألف جنيه. والمملوكة لجهة عمل الأول وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المسئولين بالجهة المجني عليه للأمر. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير. في محررين منسوب صدورهما لإحدى الشركات المساهمة واستعمالهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفى الذكر اشتركا مع المتهمين الرابع والخامس وآخر مجهول بطريق الاتفاق على تزوير خطاب الضمان رقم.... المنسوب صدوره لبنك.... فرع الأوبرا وتعزيزه المؤرخ.... من... سنة 1995 بمبلغ عشرين مليون جنيه لصالح شركة.... كطلب شركة.... للتجارة والتوريدات والتوكيلات المملوكة للمتهمين الرابع والخامس بأن اتفقا معه على اصطناعهما فقاما المتهمان الرابع والخامس بمد المتهم المجهول بالبيانات اللازم إثباتها فيها فقام الأخير باصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة ومهرهما ببصمة خاتم لا يخص هذه الجهة استحصل عليه المتهم الثالث دون وجه حق واستعملا هذين المحررين المزورين فيما زورا من أجله بأن قدمهما المتهم الثالث للمتهم الأول الذي قدمهما لجهة عمله للاحتجاج عليها بما دون فيها. ثالثاً: المتهمان الرابع والخامس - 1 - اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام في البند أولاً على النحو المبين بالأوراق. 2 - اشتركا مع المتهمين الأول والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام في البند ثانياً على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: المتهم الأول - بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بارتكابه الجريمة موضوع الاتهام بالبند أولاً بما ترتب عليه أضراراً بأموال هذه الجهة بلغت ستة ملايين جنيه على النحو المبين بالأوراق. 2 - بصفته سالفة الذكر أخذ من المتهم الرابع عطية بلغت "أثنين وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه" للإخلال بواجبات وظيفته بقبول خطاب الضمان المزور محل الاتهام بالبند أولاً دون التحقق من جهة إصداره عن صحته حسبما تفرض عليه واجبات وظيفته على النحو المبين بالأوراق. خامساً - المتهمون الثاني والرابع والخامس - اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بالبند رابعاً رقم (1) على النحو المبين بالأوراق. سادساً - المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس - قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى الشركات المساهمة التي تسهم هيئة عامة بنصيب في مالها" بنك...." باصطناعه على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة واستعملوه بأن بصموا به على المحرر المزور المبين بالتهمة أولاً على النحو المبين بالأوراق. سابعاً - المتهم الرابع - قدم للمتهم الأول "اثنين وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه" على سبيل الرشوة موضوع الاتهام الثاني بالبند رابعاً على النحو المبين بالأوراق. ثامناً المتهم الثالث - استحصل دون وجه حق على خاتم لبنك.... المنطقة الخاصة واستعمله بأن بصم به خطاب الضمان المزور رقم..... المنسوب صدوره لبنك مصر فرع الأوبرا وتعزيزه المؤرخ 15 مارس سنة 1995 على النحو المبين بالأوراق. تاسعاً المتهمان الرابع والخامس - اشتركا مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق في ارتكاب الجريمة المسندة إليه بالبند ثامناً على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ثانياً وثالثاً، 41/ أولاً، 45/ أولاً، 36/ أولاً، 46/ ثانياً، وثالثاً، 103، 104، 107 مكرراً، 111/ 6، 113/ 1 - 2، 116 مكرراً ص، 118، 119/ ب، 119 مكرراًَ، هـ، 206، 206 مكرراًَ، 207، 214 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 30، 32 من ذات القانون مع إعمال المادة 17 منه بالنسبة للمتهمين الأول، والثاني، الرابع بمعاقبة كل من.... و... و.... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعزل الأول من وظيفته وتغريمه وثانيهما مبلغ خمسين ألف جنيه وبمعاقبة كل من ..... و..... بالسجن لمدة خمس سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريم المتهمين جميعاً عدا الثالث مبلغ ستة ملايين جنيه وإلزامهم متضامنين برد مثل هذا المبلغ ومصادرة المحررات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن/..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن...... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم الأول، وتقليد أختام والاستحصال بدون وجه حق على أختام لجهات واستعمالها وتقديم رشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدفاع عن الطاعن أعترض على كشوف الحساب المقدمة من الشركة المجني عليها لمخالفتها الحقيقة إذ أنه سدد أكثر من مليونين ونصف مليون جنيه من قيمة صفقة الستة ملايين وطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان ما تم سداده فعلياً لخزينة الشركة تمهيداً لخصمه إلا أن المحكمة التفتت عن اعتراضه وطلبه وألزمته وباقي المتهمين برد المبلغ كله بالمخالفة للقانون وردت على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن ندب خبير في الدعوى لتحديد حقيقة المبلغ واطرحه في قوله "وحيث إنه عن طلب المتهم الرابع إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء أو إلى أية جهة أو جهاز حسابي آخر وطلب المتهم الخامس جرد ميزانية شركة مصر للتجارة الخارجية بدعوى أنهما قاما بسداد مليونين من الجنيهات لم تعترف الشركة بها فضلاً عن أن شركة..... قامت بسداد مبالغ أخرى نيابة عنهما فإن من المقرر أنه لا أثر لرد المتهمين مقابل ما تم تسهيل الاستيلاء لهما عليه من بضائع على قيام الجرائم موضوع الاتهام لأن الظروف التي تعرض بعد قيام الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في كيانها ويضحى طلبهم هذا عديم الجدوى متعين الرفض" لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى و114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكرراً فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه "والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس" والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه محتجة بأن الرد لا يؤثر على قيام الجريمة ثم ألزمته وباقي المتهمين برد كل المبلغ دون تحقيق منها لصحة ما ذهب إليه من سداد بعضه فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه، بل وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وباقي الطاعنين، بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من سائر الطاعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق