الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 28930 لسنة 63 ق جلسة 26 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 125 ص 951

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة. ومحمد عبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف.

----------------

(125)
الطعن رقم 28930 لسنة 63 القضائية

(1) قبض "دون وجه حق". أحداث. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق والتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية. الأشغال الشاقة المؤقتة. المادة 282 عقوبات.
للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة. بالسجن. أساس ذلك؟
مؤدى نص المادتين 7، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؟
(2) إثبات "خبرة". أحداث. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. تصدرها". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.
عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.
وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعله ذلك.
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعنين في مدوناته. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ولا ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحكم بالسجن.
2 - لما كان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث (1) تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة - لم يعن البتة باستظهار سن الطاعنين في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1).... (طاعن) (2).... (طاعن)، (3) .... (طاعن) قبضوا على.... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح واقتادوه بالقوة إلى منزل المتهم الثالث واحتجزوه وأوثقوه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين بجسده الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 280، 282/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة جنح أحداث قسم بني سويف قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بقول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمين جميعاً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر علاقة السببية بين ما قارفه المتهمون وبين إصابات المجني عليه بالرغم من إدانتهم أيضاً بالجريمة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين وآخر بوصف أنهم بتاريخ..... بدائرة قسم.... قبضوا على.... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح واقتادوه بالقوة إلى منزل المتهم الثالث واحتجزوه وأوثقوه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية محدثين بجسده الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 242/ 1، 3، 280، 282/ 2 من قانون العقوبات، والمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة أحداث قسم.... قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 30/ 6/ 1993 بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنفوا، ومحكمة الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمين جميعاً ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. لما كان ذلك، وكانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها، كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن. لما كان ذلك، وكان تحديد سن الحدث على وجه الدقة يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة - لم يعن البتة باستظهار سن الطاعنين في مدوناته فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث......


(1) وتقابلها المادة 95 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق