الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 سبتمبر 2014

الطعن 18856 لسنة 66 ق جلسة 22 / 9 / 1998 مكتب فني 49 ق 120 ص 925

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وفؤاد نبوي.

-------------

(120)
الطعن رقم 18856 لسنة 66 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. العدول عنه. غير جائز إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.
عدول المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع وقصور. لا يغير من ذلك تفويض الدفاع الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها. علة ذلك؟
مثال

----------------
من المقرر أن المحكمة متى قررت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى لسماع أقوال المجني عليها تحقيقاً لدفاع الطاعن بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل في الدعوى ولا سيما أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدة الإثبات الأخرى والتي ناقضت المجني عليها في أقوالها التي أدلت بها بتحقيق النيابة. ومن ثم فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب ولا يغير من ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الدفاع فوض الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها إذ لا ينهض ذلك التفويض للمحكمة دليلاً على التنازل الضمني عن سماع الشاهدة وإنما هو أقرب إلى ترك الأمر للمحكمة لإعمال موجبات القانون الذي يلزمها بسماع الشاهدة أو تبرير العدول عن دعوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطعن بأنه: 1 - شرع في مواقعة..... بغير رضاها بأن اقتحم عليها مسكنها وجذبها إليه وخلع عنها ملابسها كاملة عنوة عنها مهدداً إياها بسلاح أبيض (مطواة) وطرحها على سرير نومها وجثم فوقها بعد أن خلع عن نفسه ملابسه جاهزاً إيلاج ذكره بقبلها وبلوغ مقصده إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له وتمكنها من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - أكره المجني عليها سالفة الذكر على التوقيع بإمضائها والختم ببصمة أصبعها على وجهتي ورقة بيضاء بالقوة وتحت تهديد لها باستعمال سلاح أبيض "مطواة". 3 - ضرب المجني عليها سالفة الذكر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. 4 - أحرز دون مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (مطواة) وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 242/ 1، 267/ 1، 325 من قانون العقوبات وبالمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الثاني مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في مواقعه أنثى بغير رضاها والإكراه على إمضاء ورقتين والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلب سماع المجني عليها شاهدة الإثبات الوحيدة في الدعوى رغم ما أثاره عن تناقض أقوالها وتضاربها وتلفيق الاتهام لخصومة إيجارية ولأن الدفاع عندما فوض الأمر للمحكمة في عدم حضورها بعد دعوتها كان محرجاً من طلب المحكمة ففوضها الأمر في ذلك مما جعل الدفاع يستشعر أن المحكمة تتجه إلى البراءة فترافع في الدعوى على أساس ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع المجني عليها فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16 يونيو 1996 لحضورها وفيها لم تحضر وأثبت بمحضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن فوض الأمر لهيئة المحكمة في عدم حضور المجني عليها ثم ترافع في الدعوى طالباً البراءة لتلفيق الاتهام وكيديته وتناقض المجني عليها وتضاربها في أقوالها ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى قررت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى لسماع أقوال المجني عليها تحقيقاً لدفاع الطاعن بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل في الدعوى ولا سيما أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدة الإثبات الأخرى والتي ناقضت المجني عليها في أقوالها التي أدلت بها بتحقيق النيابة. ومن ثم فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب ولا يغير من ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الدفاع فوض الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها إذ لا ينهض ذلك التفويض للمحكمة دليلاً على التنازل الضمني عن سماع الشاهدة وإنما هو أقرب إلى ترك الأمر للمحكمة لإعمال موجبات القانون الذي يلزمها بسماع الشاهدة أو تبرير العدول عن دعوتها. الأمر الذي يوجب نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق