الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 9356 لسنة 64 ق جلسة 10 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 272 ص 1496)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
------------------
1 - النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ..." يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية.
 
2 - حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
 
3 - الأساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجني عليه بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات، إذ لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 285 سنة 1990 مدني عابدين الجزئية على الشركة الطاعنة وآخرين وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما مبلغ ألف جنيه تعويضا عن وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أدين عنه السائق بحكم نهائي طعن فيه بالنقض, وبتاريخ 26/2/1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 4598 لسنة 1992, وبتاريخ 27/2/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 8284 سنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 17/8/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه ألزمها بالتعويض عن وفاة مورثه المطعون ضدهما في حادث سيارة استنادا إلى أحكام المسئولية الشيئية, في حين أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي بإدانة سائق السيارة أداة الحادث لم يصبح باتا بما يوجب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتا, فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها......" يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين, أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية, ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, وأن الأساس المشترك للدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث هو سبب وفاة المجني عليه, بما لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الدعوى الثانية بحكم بات, إذ لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بطلب التعويض عن وفاة مورثتهما استنادا لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني, وقد أقرا بصحيفة الاستئناف أن مرتكب الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثتهما قد قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 2774 سنة 1989 مركز قطور حيث عوقب بالحبس وتأيد هذا الحكم بالاستئناف 2110 سنة 1991 جنح قطور, وأنهما لم يتمكنا من تقديم شهادة  تفيد صيرورة الحكم الجنائي باتا إذا تبين أن المتهم قد طعن في هذا الحكم بطريق النقض ولم يفصل في طعنه بعد, ومن ثم فإنه ـ وبالتطبيق للأساس القانوني سالف الذكر ـ كان يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الفعل بحكم بات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق