الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 7964 لسنة 65 ق جلسة 19 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 292 ص 1593)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً.
 
3 - لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها قد استخلصت من أن السيارة محل النزاع مشتراة جديدة في ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة إصلاحها فور إعادتها إليها وأن العيب الذي بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فني متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه وما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها في أنه عيب في الصناعة استوردت الطاعنة لإصلاحه قطع الغيار اللازمة - استخلصت أن الأخيرة هي البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفي لم تتبين المشترية وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن في استطاعته أن يتبينه بنفسه آنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فني متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصله بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1995/4/10 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة ومن فاتها من كسب فترة أصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
 
4 - لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها، وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
5 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 18110 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ستين ألف جنيه. وقالت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 26/3/1992 اشترت من الطاعنة سيارة "ميكروباص" تكشف لها بعد استلامها واستخدامها أن بها عيب فني خفي فأعادتها في 26/9/1992 إلى الطاعنة لإصلاحه إلا أنها تراخت في إجرائه حتى 28/11/1992 مما ألحق بالمطعون ضدها أضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 23/11/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 15041 لسنة 110 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 17/5/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم التفت عما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لرفعها على رئيس مجلس إدارتها الذي لا يمثلها قانونا إذ أن صاحب الصفة في تمثيلها بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام هو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملا بالمادة 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992- المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة بائعة للسيارة محل النزاع ورتب على ذلك مسئوليتها عما وجد بها من عيب اعتبره خفياً دون الاستعانة بخبير فني فإنه يكون قد خالف الثابت بما قدمته من مستندات فتح الاعتماد لإستيراد السيارة وفاتورتيّ الشراء والإصلاح وأوراق التخليص عليها جمركيا وأمر التشغيل والمقايسة الخاصة بإصلاحها من أنها ليست إلا وكيلة بالعمولة عن الشركة المنتجة البائعة التي تكون هي المسئولة دونها عما ظهر بالسيارة من عيب في الصناعة وأن دور الطاعنة ينحصر في التزامها بضمان الإصلاح دون اعتبار لما يستلزمه ذلك من وقت، وهو ما قامت بتنفيذه وفقا لشروط التعاقد بما ينتفي معه الخطأ في جانبها ولا يكون معه وجه لإلزامها بالتعويض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها قد استخلصت من أن السيارة محل النزاع مشتراة جديدة في ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة إصلاحها فور إعادتها إليها وأن العيب الذي بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فني متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه ومما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها من أنه عيب في الصناعة استوردت الطاعنة لإصلاحه قطع الغيار اللازمة استخلصت أن الأخيرة هي البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفي لم تتبين المشترية وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن في استطاعته أن يتبينه بنفسه آنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فني متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصل بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 10/4/1995 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب فترة إصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولا عليها إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها، وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنة التصريح لها بترجمة ما قدمته من مستندات محررة باللغة الأجنبية إلى اللغة العربية رغم ما لها من دلالة في نفي مسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق