الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 795 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 162 ص 863)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وفتحي حنضل.
-------------------
 تنص المادة 501 من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة على أنه "ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح....." وفي المادة 551 من القانون المدني على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام....." فإن مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ 12/4/1984ـ محل التداعي ـ أنه فصل في مسألة جنائية هي ما أسند إلى شقيق الطاعن الثاني من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول ـ منتهيا ـ إلى ثبوت هذا الاتهام في حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم..... (شقيق الطاعن الثاني) هو القاتل الحقيقي للمجني عليه..... (شقيق المطعون عليه الأول) وأن باقي المتهمين وهم..... فلم يثبت لديهم اشتراكهم في الجريمة إذ نفى شقيق المجني عليه اشتراكهم في قتله أو اتهامه لهم، وإنه تأسيسا على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام في حقه، وأنها كانت سببا للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم مما لازمه بطلان الإلتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 975 لسنة 1984 مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهما طالبين الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر في 12/4/1984 والمودع بقلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية تحت رقم 10 لسنة 1984, وقالا بياناً لها إن شقيق ثانيهما اتهم بقتل شقيق المطعون عليه الأول, وبناء على أوامر الشرطة وفي ديوان المركز انعقد مجلس للتحكيم والصلح بين الطرفين بتاريخ 12/4/1984 وانتهى حكم المحكمين فيه إلى إلزامهما بدفع مبلغ 20000 ج, وإذ صدر هذا الحكم باطلاً لفصله في مسألة لا يجوز الصلح والتحكيم فيها وهي جريمة قتل شقيق المطعون عليه الأول, فضلاً عن أن عدد المحكمين لم يكن وتراً, فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 26/12/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 68 لسنة 24 ق, وبتاريخ 8/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم المحكمين لفصله في مسألة جنائية وهي قتل شقيق ثانيهما شقيق المطعون عليه الأول عمداً وهي مما لا يجوز فيها الصلح أو التحكيم لتعلقها بالنظام العام, غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على أن الصلح كان بصدد التعويض المدني بالمخالفة للثابت بوثيقة التحكيم والأوراق وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 501 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الرابعة على أنه "ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ..." وفي المادة 551 من القانون المدني على أنه "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ...." فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام. لما كان ذلك, وكان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ 12/4/1984 - محل التداعي - أنه فصل في مسألة جنائية هي ما أسند إلي شقيق الطاعن الثاني من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول - منتهياً - إلى ثبوت هذا الاتهام في حقه على قاله أنه تبين للمحكمين أن المتهم .... (شقيق الطاعن الثاني) هو القاتل الحقيقي للمجني عليه .... ( شقيق المطعون عليه الأول), وأن باقي المتهمين وهم .... فلم يثبت لديهم اشتراكهم في الجريمة إذ نفى شقيق المجني عليه اشتراكهم في قتله أو اتهامه لهم, وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد هذا الاعتداء, بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام في حقه, وأنها كانت سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على نحو ما أورده حكم المحكمين, وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعنين دون أن يعني بإيراد دفاعهما في هذا الخصوص أو الرد عليه مما يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم المحكمين المتقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق